Facebook Twitter صحيفة إلكترونية مستقلة... إعلام لعصر جديد
Althaer News
- ما جديد اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي؟ - العيونُ على "الردميَّاتِ" قبلَ الرئاسةِ! - مسعفون أتراك ينهون بحثهم في سجن صيدنايا... ويكشفون النتائج - جلسة انتخاب رئيس للبنان قائمة… فهل تنتج مرشحاً توافقياً؟ - جعجع: على الدولة اللبنانية متابعة ملف المعتقلين في سوريا بجدية كاملة - استقالة وزيرة المالية الكندية بعد خلاف مع ترودو - ترامب يتهم دولة وحيدة بالوقوف وراء سقوط الأسد - هل هناك تخوف من تفلت سعر صرف الدولار في الفترة المقبلة؟ - انتخاب رئيس ضرورة لإنجاح إعادة الإعمار - "ستكون طبيعية".. أحمد الشرع يتحدث عن فرض الشريعة الإسلامية في سوريا - نقمة في أوساط "الحزب"... وعائلات تنتظر التعويض - "دخان أبيض" في عين التينة.. وموفدان قطريان في بيروت - النصاب مؤمّن لجلسة 9 كانون الثاني… ولائحة الأسماء طويلة: البحث مستمرّ عن "مرشّح توافقي" - هل تعود الأمطار قريبًا؟ - القاضية عون أملت ان يتحرر بلدنا من سيطرة الأنا البغيضة وندخل في مشروع خلاص الله - الرئيس سليمان: أفضل رئيس ينتخب من يشارك في جلسة انتخابه ١٢٨ نائباً - "التيار الوطني الحر" ينفي" تلفيقات" عزيز: جعلته فاقداً للمصداقية - "كاريتاس" - لبنان صادقت على موازنة 2025 عبود: نلتزم تحقيق العدالة والإحسان لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية - البعريني: كتلة وازنة من النواب السنّة تبصر النور نهاية الشهر - للمرة الأولى.. "بيتكوين" تتجاوز الـ106 آلاف دولار

أحدث الأخبار

- كشافة البيئة نظمت في عيّات ورشة "تنمية مهارات العرض والإلقاء والتقديم" - إحذروا هذه الأشياء قد تكون خطر للغاية، ملكي: لألزام المؤسسات الزراعية، بالحصول على رخصة باشراف ورقابة مهندسين زراعيين! - رصد ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت.. ما هي المدخنات البيضاء؟ (فيديو) - البنك الدولي يشيد بجهود الإمارات في معالجة التحديات المناخية - لماذا ينصح بشرب كوب من الماء الدافىء قبل تناول الطعام؟ - "دخان بلا نار" .. ظاهرة غريبة في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب (فيديو) - إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب بانقطاع الكهرباء في سان فرانسيسكو - تحذير أميركي من جائحة جديدة.. وبريطانيا تستعد باللقاحات! - وزير التربية يصادق على اتفاقية تعاون بين المركز التربوي وجمعية غدي - الإعلانات في زمن التكنولوجيا.. إيرادات تخطت التريليون دولار - ولي العهد السعودي يعلن تأسيس "الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034" - 10 عادات التزم بها لتبقى بصحة جيدة طوال فصل الشتاء - شعلة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ستقطع الاتصالات ببعض الدول - الوقوف لفترات طويلة في العمل يرفع ضغط الدم.. فاحذروه - برنامج جديد بقيمة 282 مليون دولار أمريكي يستهدف العمل المناخي والبيئي عبر النظم الزراعية والغذائية - تعد موطنًا غنيًا بمحار اللؤلؤ والكائنات البحرية: محمية «أم الشيف».. خطوة مهمة لحماية التنوع البيولوجي - وزير البيئة أصدر تعميماً تحت عنوان "الارشادات البيئية لادارة ردميات الحرب" - إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" و جمعية المجتمع والبيئة - عصير الشمندر.. لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب - روسيا.. ابتكار إسفنجة لتنظيف القطب الشمالي من النفط

الصحافة الخضراء

متفرقات

يعقوبيان تقدمت باقتراح قانون لتعديل الأحكام القانونية المتلعقة بالتشكيلات القضائية

2020 نيسان 18 متفرقات المدى
A- A+

تابعنا عبر

الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه

#الثائر



أعلنت النائبة بولا يعقوبيان ، أنها تقدمت من المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر مع الأسباب الموجبة، "يرمي إلى تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالتشكيلات القضائية في القضاء العدلي، تعزيزا لاستقلالية القضاء، وحرصا على عدم الإطاحة بهذه التشكيلات، كما حصل أكثر مرة في السابق، وهو ما نتخوف أن يتكرر اليوم، بسبب الإجراء الأخير، الذي قامت به وزيرة العدل، لجهة تجزئة المشروع إلى مرسومين، والتأخر في إصداره بشكل نهائي حتى الآن".

ولفتت إلى أن التعديلات الواردة في الاقتراح تنص على أنه "عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع المشروع ديوان وزارة العدل، وفي حال عدم اتخاذ وزير العدل موقفا من مشروع التشكيلات خلال المهلة المحددة، أو في حال عدم انعقاد الجلسة المشتركة ضمن هذه المهلة، ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه، ويتخذ قراره بأكثرية سبعة أعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نافذا ونهائيا وملزما".

وأشارت إلى أن "التعديل يتضمن وجوب العمل بالتشكيلات مع ما تنتجه من مفاعيل، إذا لم يصدر المرسوم خلال مهلة 15 يوما من إقرارها، ويحسم الاقتراح أيضا أصول نقل القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية، من خلال اخضاعها لقانون القضاء العدلي وقرار مجلس القضاء الأعلى دون سواه، وتأكيد إلغاء المادة 13 من قانون القضاء العسكري، التي كانت تعطي وزير الدفاع صلاحيات في هذا المجال".

نص الاقتراح

اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالتشكيلات القضائية في القضاء العدلي:

مادة وحيدة:


أولا: تلغى البنود (أ) و (ب) و (ج) من المادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون القضاء العدلي)، ويستعاض عنها بالبنود التالية:


أ- وضع مشروع التشكيلات القضائية أي المناقلات والإلحاقات والانتدابات القضائية الفردية، أو الجماعية بما فيها تعيين القضاة العدليين لدى القضاء العسكري، وذلك بالاستناد إلى معايير موضوعية يضعها مجلس القضاء الأعلى، وتأخذ بعين الاعتبار المناقبية والإنتاجية والأقدمية والمداورة، وعرضه مع أسبابه الموجبة التي تبين تلك المعايير على وزير العدل للموافقة عليه.

تصبح التشكيلات القضائية نافذة بموافقة وزير العدل على مشروعها. عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف عليها، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع المشروع ديوان وزارة العدل.

في حال عدم اتخاذ وزير العدل موقفا من مشروع التشكيلات خلال المهلة المحددة أعلاه، أو في حال عدم انعقاد الجلسة المشتركة، ضمن هذه المهلة عند حصول الاختلاف في وجهات النظر، أو في حال استمرار الخلاف رغم عقد الجلسة المشتركة، ينظر مجلس القضاء الأعلى مجددا في الأمر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة أعضاء، ويكون قراره في هذا الشأن نافذا ونهائيا وملزما.

تصدر التشكيلات القضائية وفقا للفقرات السابقة بمرسوم له الصفة الإعلانية بناء على اقتراح وزير العدل، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ موافقته على مشروعها، أو من تاريخ إيداع قرار مجلس القضاء الأعلى النافذ والنهائي والملزم ديوان وزارة العدل، فإذا لم يصدر المرسوم ضمن هذه المهلة يعمل بالتشكيلات حكما مع ما تنتجه من مفاعيل وتنشر في الجريدة الرسمية، ولا يحول إنقضاء المهلة دون صدور هذا المرسوم فيما بعد.

ب- لا يرقى ولا ينقل أي من أعضاء مجلس القضاء الأعلى طوال مدة ولايته.

ج- تعيين أعضاء الهيئة القضائية العليا للتأديب.

ثانيا: تعتبر أحكام الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته، ملغاة حكما بمقتضى المادة 136 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) منذ تاريخ نفاذ أحكام المادة 44 منه.

ثالثا: تعدل المادة 13 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته (القضاء العسكري)، لتصبح على الشكل التالي:

المادة 13 الجديدة:

يعين القضاة العدليون لدى المحاكم العسكرية من قضاة الملاك العدلي وفقا للأصول المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي).

يبقى هؤلاء القضاة خاضعين لنظامهم وتابعين لوزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم، ويمكن إعادتهم إلى القضاء العدلي وفقا للأصول المبينة لتعيينهم في الفقرة السابقة، على أنه عند نقلهم يجب أن يشتركوا في إصدار القرار في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.


رابعا: خلافا لأي نص آخر عام أو خاص، يصدر المرسوم بشأن التشكيلات القضائية، التي وضعها مجلس القضاء الأعلى بمقتضى المحضر رقم 1059 تاريخ 5/3/2020 وفقا للصيغة، التي أصر عليها بصورة نهائية وملزمة، وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون، فإذا لم يصدر المرسوم ضمن هذه المهلة يعمل بالتشكيلات المذكورة حكما مع تنتجه من مفاعيل وتنشر في الجريدة الرسمية، ولا يحول إنقضاء المهلة دون صدور هذا المرسوم فيما بعد نظرا لصفته الإعلانية.

خامسا: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، أو التي لا تأتلف مع مضمونه.


سادسا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور.

اخترنا لكم
العيونُ على "الردميَّاتِ" قبلَ الرئاسةِ!
المزيد
إحذروا هذه الأشياء قد تكون خطر للغاية، ملكي: لألزام المؤسسات الزراعية، بالحصول على رخصة باشراف ورقابة مهندسين زراعيين!
المزيد
مسعفون أتراك ينهون بحثهم في سجن صيدنايا... ويكشفون النتائج
المزيد
بالفيديو: البطريرك اليازجي من دمشق: لدولة مدنية تحمي الحريات والتعايش: نأبى الذمية والمسيحيون أهل الأرض!
المزيد
اخر الاخبار
ما جديد اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي؟
المزيد
مسعفون أتراك ينهون بحثهم في سجن صيدنايا... ويكشفون النتائج
المزيد
العيونُ على "الردميَّاتِ" قبلَ الرئاسةِ!
المزيد
جلسة انتخاب رئيس للبنان قائمة… فهل تنتج مرشحاً توافقياً؟
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
عودة مستذكرا غسان تويني: ألا يستحق لبنان قرارا سريعا بالإنقاذ على حساب المصالح والمكتسبات الشخصية؟
المزيد
ماسك يطالب بمحاكمة فاوتشي.. و"رد ديمقراطي" سريع
المزيد
دارين لحود من معراب: ناقشنا أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان التزامه في المستقبل
المزيد
الأردن: ترند «نزّل القاطع» وحملة لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل
المزيد

« المزيد
الصحافة الخضراء
كشافة البيئة نظمت في عيّات ورشة "تنمية مهارات العرض والإلقاء والتقديم"
رصد ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت.. ما هي المدخنات البيضاء؟ (فيديو)
لماذا ينصح بشرب كوب من الماء الدافىء قبل تناول الطعام؟
إحذروا هذه الأشياء قد تكون خطر للغاية، ملكي: لألزام المؤسسات الزراعية، بالحصول على رخصة باشراف ورقابة مهندسين زراعيين!
البنك الدولي يشيد بجهود الإمارات في معالجة التحديات المناخية
"دخان بلا نار" .. ظاهرة غريبة في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب (فيديو)