#الثائر
قرر المجلس الدستوري رد 5 طعون بالانتخابات النيابية، وهي لكل من : بول حامض على الياس الخوري (طرابلس) محمد شفيق محمود على بلال الحشيمي (زحلة) ابراهيم عازار على سعيد الأسمر وشريف مسعد (جزين) محفوظ على جميل عبود ( طرابلس ) و"الامل والوفاء" على فراس حمدان ( حاصبيا مرجعيون).
وكان المجلس التأم في مقره اليوم برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات،الياس مشرقاني وميراي نجم.
القرار رقم 3
وجاء في القرار رقم رقم: 3
المستدعى: مطانيوس عيسى نقولا محفوض
المستدعى ضده: السيد جميل عبود عبود
الموضوع: ابطال نيابة المستدعى ضده وإعلان فوز المستدعي.
إن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه يوم الخميس الواقع فيه 20/10/2022، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير،
حيث إن السيد مطانيوس عيسى نقولا محفوض، المرشح الخاسر قدّم بتاريخ 16/6/2022 استدعاء بوجه النائب المعلن فوزه في انتخابات عام 2022 السيد جميل عبود عبود سجل في قلم المجلس برقم 16/و بتاريخ وروده، وطلب قبول الطعن شكلاً وأساساً وابطال نيابة جميل عبود عبود وإعادة النظر باحتساب الحواصل والكسر أصولاً وإعلان فوزه أي فوز المستدعي بمقعد الروم الأرثوذكس النيابي في دائرة الشمال الثانية وتضمين المستدعى ضده الرسوم والنفقات.
وعرض أنه ترشح للانتخابات النيابية ضمن لائحة "التغيير الحقيقي" في دائرة الشمال الثانية، بوجه مجموعة أخرى من اللوائح، من ضمنها لائحة "إنقاذ وطن" التي تضمّ في عدادها المستدعى ضده والتي نالت 30006 أصوات في حين نالت لائحة "التغيير الحقيقي" 16825 صوتاً، منها 250 صوتاً تفضيلياً له، وأن الحاصل الانتخابي العائد للائحته كان 1.347 وللائحة "إنقاذ وطن" 2.402 فكان حاصل هذه الأخيرة الأول من نصيب أشرف ريفي عن المقعد السني وحاصلها الثاني من نصيب المطعون بصحة نيابته جميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي والذي نال 79 صوتاً تفضيلياً، أما لائحة "التغيير الحقيقي" فنالت حاصلاً كاملاً وكسراً قدره 0.347 وحصلت على مقعدين، فكان الأول من نصيب إيهاب مطر عن المقعد السني والثاني سنداً للكسر الأعلى للمقعد العلوي فناله فراس السلوم.
وأدلى،
أولاً- في الشكل:
بوجوب قبول المراجعة لورودها ضمن المهلة القانونية واستيفائها لجميع الشروط الشكلية.
ثانياً- في الأساس:
بوجوب قبول الطعن وابطال نيابة السيد جميل عبود للأسباب التالية:
1- لما شاب عملية الفرز واحتساب الأصوات من مخالفات قانونية وواقعية، كما بدا واضحا من خلال ما تناولته وسائل للإعلام، ومن خلال ملاحظات المندوبين والمراقبين، كما ان الكثير من الأصوات لم يحتسب له، وكانت الأرقام مخالفة لما أحصاه مندوبوه داخل الأقلام، وأن النتيجة التي توصلت اليها العملية الحسابية المعتمدة قد أدت الى تغيير الأرقام لكل مرشح، ما انعكس على الحاصل الانتخابي وتأثيره على كسر الحواصل، مبدئياً التزامه بإبراز التفاصيل في لائحة توضيحية لاحقاً، وأضاف ان ما تقدّم يوجب إعلان عدم صحة النيابة المطعون فيها وإعلان فوزه، لأن اللائحة التي ينتمي اليها هي صاحبة الكسر الثاني على اللوائح، الذي يجب ان يكون من نصيب المرشح عن المقعد الأرثوذكسي، باعتبار ان مرشح الطائفة العلوية يجب ان يكون المرشح الحاصل على الكسر الأعلى.
2- رد السبب المرتكز على المادة 42 من قانون انشاء المجلس الدستوري.
وتبين أنه أرسلت صورة عن الاعتراض الى جانب رئاسة مجلس النواب وأخرى لجانب وزارة الداخلية والبلديات بتاريخ وروده كما أبلغ المعترض بوجهه بتاريخ 29/6/2022.
وتبين أن الأخير، وكيله المحامي عزيز جورج موراني، قدّم لائحة جوابية في 13/7/2022، عرض فيها أن الطاعن، عضو لائحة "التغيير الحقيقي" المرشح عن مقعد الروم الأرثوذكس، لم يكن هو الخاسر الأول، انما كان السيد رفلي دياب المرشح عن المقعد إياه ذلك الخاسر، ولم تمكنه نتيجة الحواصل في لائحته من الفوز، وكان الحري بهذا الأخير أن يتقدّم بهكذا طعن. وأدلى أن المستدعي ادعى التزوير دون تحديد أي واقعة، كما أنه لم يسجل هو أو مندوبوه أية ملاحظة او اعتراض، لا لدى أقلام الاقتراع ولا لدى لجان القيد، فيكون استدعاؤه خالياً من الجدية والمصداقية ومستوجب الرد، وأضاف أن لائحة "إنقاذ وطن" التي ينتمي اليها حصدت ثلاثة حواصل، فنال هو الحاصل الثالث وفاز بالمقعد الأرثوذكسي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب رقم 44/2017 المعمول به.
وطلب بالنتيجة رد الطعن لعدم صحته وقانونيته ولعدم ثبوت المزاعم الواردة فيه ولثبوت نيابته وتدريك المستدعي الرسوم والمصاريف وبدل العطل والضرر والأتعاب.
بنــــــــــــــــــاءً عليـــــــــه
أولاً-في الشكل:
حيث إن نتائج الانتخابات قد أعلنت في 17/5/2022، والاستدعاء مقدّم من المرشح الخاسر في دائرة الشمال الثانية -طرابلس عن مقعد الروم الأرثوذكس السيد مطانيوس عيسى نقولا محفوض، طعناً بصحة نيابة السيد جميل عبود الفائز عن المقعد إياه، وقد ورد الاستدعاء وسجل في قلم المجلس الدستوري في 16/6/2022 أي ضمن مهلة الثلاثين يوماً، فيقتضي قبوله شكلاً لاستيفائه شروطه الشكلية كافة.
ثانياً- في الأساس:
حيث إن الطاعن يدلي بأنه شاب عملية الفرز واحتساب الأصوات مخالفات قانونية وواقعية كما بدا واضحاً من خلال ما تناولته وسائل الاعلام، ومن خلال ملاحظات المندوبين والمراقبين، فضلاً عن أن الكثير من الأصوات لم تحتسب له، وكانت الأرقام مخالفة لما أحصاه مندوبوه داخل الأقلام، وأن النتيجة التي توصلت اليها العملية الحسابية المعتمدة قد أدت الى تغيير الأرقام لكل مرشح،
وحيث إن الطاعن لم يحدد ماهية المغالطات القانونية والواقعية التي يدعي حصولها، ولا أية أقلام اقتراع حصلت فيها، ولا أعداد الأصوات التي لم تحسب له أو الفارق الذي يزعم وجوده بين ما أحصاه مندوبوه والنتائج مكتفياً بالقول أن هذا الأمر، أي المغالطات في الفرز "تبدّى واضحاً من خلال ما تم تناوله على وسائل الاعلام ومن خلال الملاحظات التي أبداها المندوبون والمراقبون لهذه العملية"،
وحيث إنه لم يقم بتحديد وسائل الاعلام ومضامين البرامج التلفزيونية التي تناولت العملية ولا ماهية الملاحظات وتسمية الجهات المراقبة،
وحيث إن عبء الاثبات يقع على عاتق الطاعن ويتوجب عليه تقديم الدليل القاطع على ما يدعيه، أو على الأقل تقديم دليل جدي أو بدء بينة، ليتمكن المجلس الدستوري من الانطلاق منها بسلطته الاستقصائية وصولا لكشف الوقائع والحقائق كاملة،
وحيث إن استناد الطعن الى العموميات، بشكل مبهم وغير واضح، دون تقديم أي دليل حسي جدي أو بدء دليل كما مرّ ذكره أعلاه، يضفي عليه عدم الجدية والمصداقية، علماً أنه لو جرى تحديد ما تناولته وسائل الاعلام بشكل عام ومضامين تقارير المندوبين والمراقبين للعملية الانتخابية فذلك لا يغير شيئاً في النتيجة التي تم التوصل اليها، اذ يبقى الدليل في إطار العموميات ولا يمكن الانطلاق منه للتحقيق، طالما لم يقم الطاعن او مندوبوه بتسجيل أي اعتراض او ملاحظة جدية أثناء عمليات الفرز واحتساب الأصوات المشكو منها،
وحيث إنّه لا يمكن أن يرد بأن الطاعن قد التزم بتقديم لائحة توضيحية مفصلة لاحقاً، لأن مهلة تقديم الطعن هي ثلاثون يوماً من تاريخ اعلان النتائج وعلى الطاعن أن يرفق بالطعن المستندات والوثائق التي تؤيده عملاً بالمادتين 24 و25 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/93،
وحيث إنه، وفي حال التسليم جدلاً بإمكان تقديم لائحة توضيحية، فإنه يقتضي تقديمها خلال فترة الثلاثين يوماً المنوه عنها لإبلاغها من الخصم كي يناقشها ضمن المهلة القانونية المعطاة له،
وحيث إنّه، تأسيساً على ما تقدّم، يقتضي رد الطعن لعدم الجدية والثبوت دون حاجة للبحث في باقي ما أثير أو طلب لانتفاء الجدوى.
لـــــــــهذه الأســـــــــــــــباب
يقــــــرر بالإجماع،
1- قبول الطعن شكلاً.
2- ردّه أساساً.
3- ابلاغ كل من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة.
قرار رقم: 4
وجاء في القرار الرقم 4
المستدعي: السيد بول حنا الحامض -المرشح عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس الثانية في الانتخابات النيابية لدورة عام 2022.
المستدعى ضده: السيد الياس فؤاد الخوري - النائب المنتخب عن المقعد الماروني في دائرة
طرابلس الثانية.
الموضوع: ابطال نيابة المستدعى ضده عن المقعد الماروني في طرابلس (دائرة الشمال الثانية) وإعلان فوز المستدعي.
ان المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه يوم 20 /10/2022، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات،الياس مشرقاني وميراي نجم.
بعد الاطلاع على مراجعة الطعن وعلى تقرير المقررين،
تبين ان السيد بول حنا الحامض، المرشح عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الثانية-طرابلس لدورة انتخابات عام 2022، قدّم استدعاء في 31/5/2022 بوجه السيّد الياس فؤاد الخوري، المعلن فوزه عن المقعد إياه، سجل في قلم المجلس الدستوري برقم 2/و/2022، وطلب قبول استدعائه شكلا وأساساً وإبطال نيابة السيد الياس الخوري وإعادة النظر في احتساب الحواصل والكسر ضمن الاصول القانونية، وإعلان فوزه أي للمستدعي عن المقعد الماروني وإبلاغ القرار لمن يلزم.
وعرض المستدعي انه ترشح للانتخابات على رأس لائحة اتخذت اسم لائحة "التغيير الحقيقي" بوجه مجموعة أخرى من المرشحين ضمن لائحة اسمها "إنقاذ وطن،" وانه لدى اعلان النتائج رسمياً في 17/5/2022 تبين انه خاسر في حين انه يقتضي ان يكون ناجحاً سنداً لكسر الحواصل،
وأدلى بأنه بعد حسم الأوراق الباطلة وعدد الأصوات التي نالتها اللوائح التي لم تتوصل الى الحاصل الانتخابي الأساسي، الذي كان 13149.182، أصبح الحاصل الانتخابي النهائي 12493.364، فنالت لائحة "إنقاذ وطن" ثلاثة مقاعد نيابية سنداً لحاصلين وكسر قدره (0.402) هو الأعلى، ونجح فيها السادة أشرف ريفي عن المقعد السني وجميل عبود عن المقعد الأرثوذكسي والياس الخوري، سنداً للكسر الأعلى، عن المقعد الماروني، في حين ان حاصل الكسر الأعلى هو للمقعد العلوي،
ونالت لائحة "التغيير الحقيقي" حاصلاً واحداً وكسراً قدره (0.347) فكان لها مقعدان أعطي أولهما للسيد إيهاب مطر عن المقعد السني وثانيها للسيد فراس سلوم، عن المقعد العلوي، سندا لحاصل الكسر،
وأضاف المستدعي أن المقعد العلوي هو بحاجة الى أصوات أكثر من المقعد الماروني، لأن الموارنة هم أقلية الأقليات في طرابلس، وانه كان يقتضي إعطاء الكسر الأعلى للمقعد العلوي ضمن لائحة "انقاذ وطن" والكسر الأقل للمقعد الماروني ضمن لائحة التغيير الحقيقي وبالتالي اعلان فوزه،
وتبين ان الاستدعاء قد أبلغ من كل من رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية كما أبلغ من المستدعى بوجهه، بتاريخ 6/6/2022، وان هذا الأخير وكيله المحامي سعيد مالك قدّم بتاريخ 16/6/2022 لائحة ملاحظات أدلى فيها:
أ- في الشكل:
بوجوب رد الطعن:
- لمخالفته أحكام المادتين 24 و25 من قانون إنشاء المجلس الدستوري
-لتقديمه الى المجلس كهيئة عامة وليس لرئيسه.
-لعدم بيان الطاعن صفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.
ب- في الأساس:
بكون الطعن، لدى عرضه لكيفية توزيع المقاعد، تضمن مغالطات تجافي الحقيقة إذ أن الحاصل الثاني الكامل الذي نالته لائحة إنقاذ وطن كان لمصلحته أي لمصلحة المطعون بنيابته بنسبة أصوات تفضيلية بلغت 4.544 بالماية فيما الكسر الأعلى جاء لمصلحة جميل عبود عبود بنسبة أصوات تفضيلية بلغت 0.105 بالماية وليس كما ورد في الطعن الذي كان يجب ان يقدم بوجه جميل عبود.
كما ان قوله ان الكسر الأعلى يجب ان يعطى للمقعد الذي هو بحاجة الى أصوات أكثر أي للمقعد العلوي، والكسر الأقل لمن هو من الأقليات أي للمقعد الماروني يجافي قانون الانتخاب وتحديداً المادة 99 منه التي نصت بوضوح على كيفية توزيع المقاعد مع التقيد بشرطي: شغور المقعد وفقاً للتوزيع الطائفي و/أو الدائرة الصغرى، وألا تكون اللائحة قد استوفت النصيب المحدد لها وطلب بالنتيجة.
رد الطعن شكلاً للسببين المدلى بها ورده أساساً لعدم الصحة والثبوت والقانونية، وابلاغ من يلزم.
بنـــــــــــــــــــــــاءً عليـــــــــــه
أولاً-في الشكل:
حيث ان المستدعى ضده يطلب رد الطعن شكلاً:
لمخالفته أحكام المادتين 24 و25 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/1993، لعدم توجيهه الى رئيس المجلس الدستوري إنما للمجلس كهيئة عامة، ولعدم بيان صفته والدائرة الانتخابية التي ترشح فيها.
وحيث انه سواء أقدمت مراجعة الطعن الى رئيس المجلس الدستوري أم الى المجلس كهيئة مجتمعة، فذلك لا يؤثر إطلاقاً على قبولها ولا يؤدي الى ردها شكلاً طالما ان قلم المجلس هو الذي سيستلمها ويسجلها ويحيلها الى رئيس المجلس الذي يتولى ابلاغها أصولاً علماً ان اجتهاد المجلس سار في هذا الاتجاه.
يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 18 تاريخ 17/5/1997.
وحيث انه بالنسبة للطلب المرتكز على عدم بيان الصفة والدائرة فانه، وان كان يستحسن ذكرهما في مطلع المراجعة، وبجانب اسم الطاعن، إلا أنه من الثابت ان المستدعي استهل الوقائع بعرضه انه ترشح للانتخابات النيابية لدورة عام 2022 في دائرة الشمال الثانية على لائحة "التغيير الحقيقي" عن المقعد الماروني، في طرابلس بوجه "لائحة إنقاذ وطن" وانه خسر المقعد وفاز به المستدعى بوجهه من اللائحة الأخيرة، الأمر الذي لا يترك أي التباس حول النقطتين المرتكز عليهما طلب المستدعى ضده، فيقتضي رده لعدم صحته.
وحيث ان المستدعي بول حنا الحامض، المرشح الخاسر على لائحة "التغيير الحقيقي" عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس الثانية يطعن بصحة نيابة النائب المنتخب عن المقعد إياه، السيد الياس فؤاد الخوري المرشح على لائحة "إنقاذ وطن"
وحيث ان نتائج الانتخاب قد أعلنت في 17/5/2022، وورد الطعن في 31/5/2022 متضمناً الأسباب المسند اليها ومرفقاً بمستندات، فيكون مستوفياً للشروط الشكلية المنصوص عنها في المادتين 24 و25 من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم 250/93 ويقبل شكلاً.
ثانياً-في الأساس:
حيث ان الطاعن يدلي بأنه يوجد خطأ في توزيع المقاعد النيابية، سنداً لكسري الحاصل في الأصوات، بين لائحة "التغيير الحقيقي" التي ينتمي اليها ولائحة "إنقاذ وطن" التي نالت الكسر الأعلى، معتبراً ان هذا الكسر الأخير كان يجب ان يعطى للمرشح العلوي على اللائحة الأخيرة ويعلن فوزه، وليس للمرشح الماروني الياس فؤاد الخوري، الذي أعلن فوزه، وبالتالي كان يجب إعطاء حصة الكسر الأقل للمرشح الماروني على لائحة "التغيير الحقيقي" وإعلان فوزه أي المستدعي، لأن المرشح العلوي هو بحاجة لأصوات أكثر من المرشح الماروني كون الموارنة هم أقلية الأقليات في طرابلس
وحيث انه بالعودة الى المادة 99 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 يتبين انها بعد أن أوضحت كيفية تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة وتوزيعها انطلاقاً من الحاصل الانتخابي وكيفية تحديد هذا الحاصل، نصت في بندها الرابع وما يليه على التالي:
بند 4- تمنح المقاعد المتبقية للوائح المؤهلة التي نالت الكسر الأكبر من الأصوات المتبقية من القسمة الأولى بالتراتبية على ان تتكرر هذه العملية بالطريقة عينها حتى توزيع المقاعد المتبقية كافة.
بند 5- بعد تحديد عدد المقاعد الذي نالته كل لائحة مؤهلة، يتم ترتيب أسماء المرشحين في قائمة واحدة من الأعلى الى الأدنى وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية للأصوات التفضيلية في دائرته الصغرى أو في دائرته التي لا تتألف من دوائر صغرى.
تحتسب النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية لكل مرشح على أساس قسمة أصواته التفضيلية على مجموع الأصوات التفضيلية التي حازت عليها اللوائح المؤهلة في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى.
بند 6- تجري عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءاً من رأس القائمة الواحدة التي تضم جميع المرشحين في اللوائح، فيعطى المقعد الأول للمرشح الذي حصل على أعلى نسبة مئوية من الأصوات التفضيلية ويمنح المقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وذلك لأي لائحة انتمى، وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتمين لباقي اللوائح المؤهلة.
بند 7- يراعى في توزيع المقاعد على اللوائح الشرطان الآتيان:
- أن يكون المقعد شاغراً وفقاً للتوزيع الطائفي للمقاعد و/أو في الدائرة الصغرى اذ بعد اكتمال حصة مذهب و/أو الدائرة الصغرى ضمن الدائرة الانتخابية يخرج حكماً من المنافسة باقي مرشحي هذا المذهب و/أو الدائرة الصغرى بعد أن يكون استوفى حصته من المقاعد.
- أن لا تكون اللائحة قد استوفت نصيبها المحدد من المقاعد، فاذا بلغت عملية التوزيع مرشحاً ينتمي الى لائحة استوفت حصتها من المقاعد يتم تجاوز هذا المرشح الى المرشح الذي يليه.
وحيث من الثابت من اللائحة الواحدة لترتيب أسماء جميع المرشحين، وفقاً لما ناله كل مرشح من النسبة المئوية من الأصوات التفضيلية من الأعلى الى الأدنى، وفقاً لمنطوق البند الخامس أعلاه، المرفقة بالمراجعة، ان النسبة التي نالها المستدعى ضده هي 4,544 %، والنسبة التي نالها السيد فراس أحمد سلوم هي 0,491%
وحيث انه عملاً بمنطوق البند السادس جرى توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين بدءاً من رأس القائمة الواحدة فأعطيَ المقعد الأول للمرشح الذي حصل على اعلى نسبة مئوية من الأصوات التفضيلية، والمقعد الثاني للمرشح صاحب المرتبة الثانية في القائمة وهكذا بالنسبة للمقعد الثالث حتى تمّ توزيع كامل مقاعد الدائرة للمرشحين المنتخبين لباقي اللوائح المؤهلة مع مراعاة شرطي شغور المقاعد وفقاً للتوزيع الطائفي و/أو في الدائرة الصغرى، وعدم اكتمال النصيب المحدد للائحة من المقاعد.
وحيث أن المستدعى ضده الياس فؤاد الخوري المرشح على لائحة "انقاذ وطن" كان ترتيبه، بحسب نسبة الأصوات التفضيلية على القائمة الواحدة، سابقاً لترتيب المرشح العلوي على اللائحة إياها، وكان منحه المقعد الثاني من حصة اللائحة منطبقاً على القانون لأن اللائحة لم تكن قد اكتملت حصتها ولأن المقعد الماروني كان لا يزال شاغراً حين وصول التوزيع الى اسمه.
وحيث تبعاً لما تقدم يكون الاعتراض في غير محله ويقتضي رده، علماً أن ما اثاره المستدعي لجهة ان المقعد العلوي هو بحاجة الى أصوات أكثر من المقعد الماروني مخالف لنصوص قانون الانتخاب المرعية وغير مسند إلى أي أساس قانوني.
لــــــــــــــــــــــذلـــــــــك
تقرر بالاجماع،
1-قبول الطعن شكلاً.
2-رده أساساً
3-ابلاغ كل من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة
قرار رقم: 5
وجاء في القرار الرقم 5
المستدعي: محمد شفيق حمود - المرشح الخاسر عن المقعد السني في دائرة البقاع الأوسط في الانتخابات النيابية لدورة عام 2022.
المستدعى بوجهه: دكتور بلال الحشيمي-النائب المعلن فوزه عن المقعد المذكور.
الموضوع: ابطال نيابة المستدعى بوجهه وإعلان فوز المستدعي.
ان المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه بتاريخ 20 /10/2022، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عمر حمزة، عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المقررين،
تبين انه بتاريخ 8/6/2022، حضر الى مقرّ المجلس الدستوري، المحامي أنطوان مارون عطاالله، بوكالته عن محمد شفيق حمود، المرشح الخاسر عن المقعد السني في الانتخابات النيابية للعام 2022، في دائرة البقاع الأولى-زحلة، وقدّم مراجعة طعن، بوجه النائب المنتخب عن المقعد إياه الدكتور بلال الحشيمي، طلباً قبول الطعن شكلا وإعادة فرز الأصوات على الأسس الحسابية الصحيحة وليس تبعاً للأخطاء المرتكبة في الأقلام واللجان ووزارة الداخلية، وبالنتيجة إبطال نيابة الدكتور بلال الحشيمي وإعلان فوزه أي (المستدعي) عن المقعد السني في دائرة البقاع الأولى-زحلة.
وعرض أن الانتخابات النيابية أسفرت عن فوز لائحة "زحلة السيادة" بشخص النائب بلال الحشيمي على أساس ان لائحة "الكتلة الشعبية" التي ينتمي اليها لم تنل الحاصل المتوجب البالغ 13095 بحسب وزارة الداخلية علماً أنه نال 5869 صوتاً والمعلن فوزه نال 3865 صوتاً، وأنه بمراجعة عملية الفرز تبين وجود أخطاء وشوائب ومخالفات من قبل اللجان، اعترت احتساب حاصل لائحته.
وأدلى في القانون،
أولاً- بوجوب قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لجميع شروطه الشكلية وبوجوب قبوله أساساً وإبطال انتخاب السيد بلال الحشيمي وتقرير فوزه أي المستدعي بسبب المخالفات التالية:
1-الخطأ في احتساب الحاصل الفعلي والواقعي من قبل وزارة الداخلية لأن الحساب الصحيح يجعل الحاصل بحده الأقصى 12200 صوتاً وهو بحسب وزارة الداخلية 13095 في حين انه لا يمكن أن يتجاوز 12000 فهو أي الحاصل ابتدأ بـ 10200 صوتاً ومن ثم ارتفع الى 11200 صوتاً ومع وصول أصوات المغتربين البالغة 5500 صوتاً تقريباً أصبح 12000.
2- خطأ اللجان في احتساب مجموع الحاصل الانتخابي
إن الحاصل الانتخابي للائحة التي ينتمي اليها بلغ 12064 في حين أنه حقيقة 12640 أي بفارق قدره 576 صوتاً، وإنه، باجراء عملية حسابية بسيطة لمجموع الأصوات لمرشحي اللائحة تكون النتيجة 11501 (4825 + 5869 + 317 + 274 + 83 + 33)، وهي نتيجة مختلفة عما أوردته وزارة الداخلية، علما ان النتيجة الصادرة عن المندوبين في بعض صناديق الاقتراع تؤكد حصول الخطأ المنوه عنه. وان الحساب الصحيح للحاصل واعتماده أي 12640 صوتاً يؤمن حاصلا للائحة التي هو فيها، وينقص حاصل لائحة المستدعى بوجهه حوالي 600 صوتاً، ويؤدي الى تأمين فوزه (المستدعي) بالمقعد النيابي.
3- الغاء قرابة 800 ورقة اقتراعية من قبل لجان الفرز وبعدها من قبل لجان القيد لأنها تضمنت اسمين تفضيليين من لائحته، أحدهما له والثاني للسيدة ميريام سكاف، وكان يقتضي حساب اللائحة يدون الصوت التفضيلي ما يؤدي الى تغيير النتيجة.
4- شمول لائحة الشطب المعتمدة في أقلام الاقتراع أسماء كان يجب أن تسقط بسبب الوفاة أو بأسباب أخرى، وثبوت الإقتراع عن بعض المتوفين والغائبين.
5- تكسير صندوق الاقتراع في منطقة الدلهمية والعبث بالأوراق وتغيير النتيجة بعد توقف عملية الاقتراع لحوالي ساعة.
6- التزوير في عملية فرز أصوات المغتربين التي جرت دون حضور المندوبين والعبث بمحتويات صندوقي جدة وأوتاوا اللذين كانا مكسرين وقد أجري الفرز دون حضور لجنة الفرز.
وتبين أن الاستدعاء أبلغ الى كل من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية ومن المستدعى بوجهه بتاريخ 9/6/2022، وأن هذا الأخير، وكيله المحامي النقيب رشيد درباس قدّم بتاريخ 22/6/2022، لائحة جوابية أدلى فيها بوجوب رد ادلاءات الطاعن:
1- لجهة وجود الخطأ في احتساب الحاصل الانتخابي من قبل وزارة الداخلية لأنها تعتمد برنامجاً الكترونياً لا يحتمل الخطأ ويقوم على قاعدة واضحة وهي قسمة عدد المقترعين في كل دائرة على عدد المقاعد فيها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 99 من قانون الانتخاب، وان عدد المقترعين بلغ 91860 أضيفت اليه الأوراق البيضاء وعددها 831 ورقة، فأصبح العدد المعول عليه 92691 ويكون الحاصل 13241.571 وهو الرقم الذي اعتمدته وزارة الداخلية لأن عدد المقاعد هو سبعة كما ان المستدعي لم يبين كيفية تحديده للرقم 12000 ولا كيفية الوصول اليه.
2- لجهة وجود خطأ في العملية الحسابية الصادرة عن اللجان لمجموع الحاصل الانتخابي
ان ادلاء المستدعي بخطأ اللجان سنداً لكون مجموع الأصوات الذي نالته كل من لائحة "الكتلة الشعبية" ولائحة "زحلة السيادة" لا يتطابق مع مجموع الأصوات التي نالها مرشحو كل منهما، والذي هو أقل من أصوات اللائحة، مسند الى تفسير خاطئ لقانون الانتخاب وتحديداً المادة 98 منه، إذ بحسب كيفية احتساب الأصوات لا يفترض التطابق بين مجموع أصوات المرشحين وأصوات اللائحة.
وأن وجود فارق عن النتيجة الصادرة من وزارة الداخلية والنتيجة الصادرة عن المندوبين، في بعض أقلام الاقتراع، لا يقتضي التوقف عنده والأخذ به، لأنه لا مجال للمفاضلة بين أرقام الماكينات الانتخابية الخاصة وبين القيود الرسمية المعتمدة تحت الاشراف القضائي.
واستطراداً، وعلى افتراض صحة الفروقات المدلى بها، فهي لا تؤدي الى ابطال العملية الانتخابية الا اذا أثرت بشكل واضح وأكيد بها، وفق ما استقر عليه اجتهاد المجلس الدستوري، وهذه الفروقات ليس لها أي تأثير على النتيجة.
3- لجهة إلغاء أوراق اقتراع جرت أمام العين بشكل يخالف الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون الانتخاب.
ان ادلاء المستدعي بإلغاء حوالي 800 ورقة اقتراع وضعت لمصلحة لائحة الكتلة الشعبية لاختيار المقترعين صوتين تفضيليين هو مخالف للحقيقة ولم يشر اليه بأي محضر أو يقدم بشأنه أي اعتراض لا أمام رؤساء أقلام الاقتراع ولا أمام لجان الفرز فضلاً عن عدم تحديد المستدعي للأقلام التي حصلت فيها هذه المخالفات ما يوجب رد هذا الادلاء.
4- لجهة اشتمال لائحة الشطب المعتمدة في أقلام الاقتراع على أسماء كان يجب ان تسقط بحكم الوفاة أو بسبب آخر:
إن طريقة تصحيح وتنقيح القوائم الانتخابية وطرق المراجعة بشأنها هي من الأعمال الإدارية، تخضع للأصول والمهل المحددة في قانون الانتخاب (المادة 31) والرقابة عليها تخرج عن صلاحية المجلس الدستوري، وعلى فرض أنه حصل سهو أو خطأ في قيد أو شطب أسماء فإن ذلك يسري على الطاعن أسوة بالمطعون بوجهه، ولا مجال للقول بفساد العملية الانتخابية وبطلانها وكذلك الأمر في حال صحة الادلاء بأن بعض تلك الأسماء قد اقترعت علما ان المستند رقم 5 الذي يرتكز عليه الطاعن هو عبارة عن رسالة تمت عبر WhatsApp فهي غير رسمية ولا يمكن الاستناد عليها. أضف الى ذلك ان الأسماء المشار اليها لا تتعدى الخمسة وليس من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات.
5- لجهة التكسير الحاصل في صندوق الاقتراع في منطقة الدلهمية والعبث بالأوراق المقترعة وتغيير النتيجة.
إن واقعة العبث بالأوراق الانتخابية التي أدلت بها الجهة المستدعية غير ثابتة في المحاضر ولم يتم تدوينها ولا توثيقها بواسطة رئيس القلم ولم تتم الإشارة إليها من جانب مندوبي المستدعي في محاضر فرز الاقتراع، فيكون ادلاء الطاعن لهذه الجهة مجرداً من أي اثبات.
كما انه ليس من شأن توقف عملية الانتخاب لمدة ساعة أن يفسد العملية الانتخابية خاصة وأن الأمور عادت الى مجراها بعد مضي الساعة. ومن البديهي أن تتوقف العملية لمدة من الوقت للمحافظة على النظام داخل الأقلام، وهذا ما حصل في جميع الأقلام في لبنان التي شهدت تدافعاً بين الناخبين.
أما بالنسبة لعملية كسر الصندوق، فإنه وعلى فرض حصول هكذا مخالفة، والتي لا إثبات عليها، فإنها مخالفة لو حصلت لطالت بنتائجها جميع اللوائح والمرشحين لأنها ليست حالة خصوصية محصورة بين الطاعن والمطعون بنيابته.
6- لجهة التذرع بالتزوير الحاصل في عملية فرز أصوات المغتربين من دون حضور المندوبين والعبث بمحتويات صندوقي جدة واوتاوا.
هذا الادعاء لا أساس له خاصة وأن فرز أقلام اقتراع الاغتراب تقرّر اجراؤه في هذه الانتخابات من لجان القيد الابتدائية وليس أمام لجان القيد العليا وعليه يقتضي رد الطعن لهذه الجهة.
أما بالنسبة للإدلاء بأن بعض الصناديق شابتها العيوب الجوهرية والتزوير وأنها مكسرة والأوراق الانتخابية فيها مبعثرة، فإن هذا الادلاء أيضاً بقي مجرداً من أي دليل ولم تسجل أي مخالفة بشأنه ويقتضي بالتالي ردّه على هدي قرار المجلس الدستوري رقم 11/2019.
وان كل ما تقدم يدل على عدم الجدية وعدم الوضوح وعدم الثبوت والشرود عن نص قانون الانتخاب.
وطلب المستدعى ضده بالنتيجة رد الطعن في الشكل في حال عدم توفر الشروط الشكلية المفروضة ورده في الأساس لعدم صحته وجديته وقانونيته ولعدم ثبوت أية مخالفة جوهرية أثرت في نتائج الانتخابات، وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف والنفقات.
وتبين أنه بتاريخ 7/7/2022، جرى تسطير كتاب لجانب وزارة الداخلية والبلديات لإيداع المجلس الدستوري محاضر فرز صناديق تعلبايا والدلهمية ومحاضر فرز أقلام جدة واوتاوا ومحضر إعلان النتائج النهائية رسمياً في دائرة البقاع الأوسط وان المستندات المطلوبة قد وردت بتاريخي 8/7/2022 و1/8/2022.
وتبين أن وكيل الطاعن قدّم أربع مذكرات في قلم المجلس في التواريخ التالية 27/6/2022 و14/7/2022 و10/8/2022 و27/9/2022.
بنــــــــــــاء عليــــــــــــه
أولاً-في الشكل:
1- في قبول مراجعة الطعن شكلاً:
حيث أن مراجعة الطعن مقدمة من السيد محمد شفيق حمود، المرشح الخاسر عن المقعد السني في دائرة البقاع الأولى- زحلة، بوجه النائب المعلن فوزه عن المقعد إياه السيد بلال ملحم الحشيمي، وقد وردت ضمن مهلة الثلاثين يوماً من صدور نتائج الانتخابات وهي مستوفية لجميع الشروط الشكلية فتكون مقبولة شكلاً.
2- في مذكرات المستدعي:
حيث انه وردت الى قلم المجلس أربع مذكرات من وكيل المستدعي وذلك في 27/6 و14/7 و10/8 و27/9/2022،
وحيث انه بموجب المادة 24 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/99 والمادة 46 من قانون نظامه الداخلي رقم 243/2000 يقدّم المرشح الخاسر الطعن، في مهلة ثلاثين يوماً تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته تحت طائلة رد الطعن شكلاً،
وحيث ان المادة 25 من القانون 250 التي عطفت عليها أيضاً المادة 46 من القانون 243 نصت على ان يذكر في الاستدعاء الأسباب التي يستند اليها الطعن وعلى أن يرفق به الوثائق والمستندات التي تؤيده،
وحيث إنه، استناداً الى ما تقدّم، لا يكون للطاعن الحق بتقديم أي مذكرة ومستند بعد انقضاء مهلة الثلاثين يوماً على صدور النتيجة وقد انتهت المهلة في 23/6/2022، ولا مجال للتوسع بالتفسير وإفساح المجال لتقديم المذكرات، علما أنه يظل بإمكان المقرر أو المجلس عندما يرى ضرورة تكليف الفرقاء او أحدهم بتقديم الإيضاحات أو المستندات اللازمة،
وحيث تبعاً لما تقدم يقتضي عدم ضم المذكرات للملف واخراجها منه لهذا السبب.
ثانياً-في الأساس:
حيث أن المستدعي يدلي بوجود عدة مخالفات شابت العملية الانتخابية وإعلان النتائج وان كلا منها تشكل سبباً للطعن:
1- السبب الأول: الخطأ في احتساب الحاصل الفعلي:
ينسب المستدعي الى وزارة الداخلية والبلديات ارتكاب الخطأ في احتسابها الحاصل الفعلي بـ13095 صوتاً، لأنه باحتساب نسبة المقترعين بشكل صحيح وواقعي يكون الحاصل بحده الأقصى 12200، صوتاً، مردفاً ان الحاصل الواقعي والفعلي ابتدأ ب 10200 وارتفع الى 11200، ومع وصول أصوات المغتربين البالغة 5500 صوتاً تقريباً أصبح الحاصل القانوني 12000 صوتاً،
وحيث من الثابت بمحضر اعلان النتائج الرسمية الذي أودعته الوزارة قلم المجلس الدستوري، بناء للطلب، ان الحاصل هو 13241.571، وذلك بقسمة عدد المقترعين المعول عليه، البالغ مع الأوراق البيضاء 92691 على عدد المقاعد في الدائرة البالغ سبعة مقاعد وليس 13095 كما يدعي المستدعي في عرض الوقائع وفي بحثه في الأساس في الصفحة 6 ولا هو 13200، كما ورد في الصفحة 5 من المراجعة، علما ان أقواله وتبريراته لهذه الناحية جاءت خالية تماما من الدقة والواقعية إذ أنه بعد ان ذكر ان الحاصل في حده الأقصى يصل الى 12200 صوتاً، أردف أنه (أي الحاصل) ابتدأ بـ10200 صوتاً ثم ارتفع الى 11200، ثم بوصول أصوات المغتربين البالغة 5500 صوتاً تقريباً وصل الى 12000، دون أن يبين لا كيف ابتدأ ولا سبب ارتفاعه الى 11200، ولا كيف وصل الى رقم 12000 صوتاً،
وحيث إن الجدية توجب عند الاستناد الى الأرقام تحديدها بشكل دقيق، وليس كما ذهب اليه المستدعي باستعمال عبارات "تقريباً" و"كحد أقصى"، علماً أنه لم يبين أيضاً مصدر أرقامه المتناقضة،
وحيث تبعاً لما تقدّم يقتضي رد هذا السبب لعدم الصحة والجدية.
2- السبب الثاني: خطأ اللجان في احتساب مجموع الحاصل الانتخابي:
حيث إن المستدعي ينسب الى اللجان والى وزارة الداخلية، الخطأ في قيد حاصل اللائحة التي ينتمي اليها على انه 12064 في حين انه في الواقع 12640 مستنداً في ذلك على وجود اختلاف بين قيود الوزارة وقيود المندوبين أولاً، ومستنداً ثانيا على عدم وجود تطابق بين مجموع الأصوات التي نالها مرشحو لائحة "الإرادة الشعبية" ومرشحو لائحة "زحلة السيادة"، بحسب قيود الوزارة، مع مجموع أصوات كل من اللائحتين التي جاءت زائدة عن أصوات مرشحيهما،
وحيث ان المستدعي لم يقدم أي اثبات او بدء بينة او قرينة على كون حاصل لائحته 12640 ولا يمكن للمجلس اعتماد أرقام حددها المندوبون بدون أي قرينة على صحتها، لدحض صحة الأرقام الرسمية المعلنة،
وحيث إن التطابق بين أصوات اللائحة ومجموع الأصوات التي نالها أعضاؤها ليس ضرورياً، وهو أمر ممكن، الا انه صعب الحصول، في ظل قانون الانتخاب النسبي المعمول به، والذي نص في المادة 98 منه على احتساب الصوت لمصلحة اللائحة فقط دون المرشحين في عدة حالات مثل الاقتراع للائحة وحدها، أو الاقتراع بأكثر من صوت تفضيلي فيها، أو الاقتراع للائحة والادلاء بصوت تفضيلي ضمن لائحة أخرى، أو ضمن لائحة دائرة صغرى لا ينتمي اليها المقترع،
وحيث أنه يقتضي رد أقوال المستدعي لهذه الجهة لعدم الصحة والقانونية.
3- السبب الثالث: إلغاء أوراق اقتراع خلافاً للقانون:
حيث إن المستدعى يدلي بكون لجان الفرز في الأقلام ومن بعدها لجان القيد، ألغت ثمانماية ورقة اقتراع لأن فيها صوتان تفضيليان أحدهما لرئيسة اللائحة السيدة ميريام سكاف وثانيهما له وانه لو احتسبت تلك الأصوات للائحة كما ينص القانون لكان تغير الحاصل الانتخابي،
وحيث ان ادلاء المستدعي لهذه الناحية جاء عاماً اذ انه لم يحدد الأقلام التي تعود لها تلك الأوراق ولا اللجان التي قامت بإلغائها كما انه لم يثبت وجود أي اعتراض من قبل مندوبيه على هذا الإلغاء ليتمكن المجلس الدستوري من مباشرة الاستقصاءات والتحقيق وصولا لجلاء الوقائع وترتيب النتائج،
وحيث إنّه، بالرغم من ذلك، وحرصاً على قيمة أصوات المقترعين وحفاظاً على حقوق فريقي المراجعة فإنه، بمعرض فرز صندوق الدلهمية رقم 97 وصناديق المغتربين العائدة لجدة وأوتاوا، وهي 49 جدة، 12، 13، 20 و33 (ثلاثة أقلام) اوتاوا، بناء لطلب الطاعن الذي ادعى حصول التزوير فيها، جرى التدقيق في الأصوات الملغاة فتبين أن عددها 12 ورقة في القلم 97، وورقة واحدة في قلم جدة وعشرة أوراق في أقلام أوتاوا وإنّ إلغاءها كان منطبقا على القانون. كما أن تلك الأوراق لم تكن عائدة للائحة واحدة إنما كانت موزعة على عدة لوائح، ما ينفي بشكل قاطع فرضية استهداف لائحة الطاعن ويوجب رد هذا السبب.
4- السبب الرابع: وجود أسماء على لوائح الشطب كان يقتضي اسقاطها للوفاة او لأسباب أخرى:
حيث يدلي الطاعن بكون لوائح الشطب قد احتوت على أسماء متوفين وغائبين وانه جرى الاقتراع عن البعض منهم، واحتسبت أصواتهم لصالح لوائح أخرى الأمر الذي يشكل تزويراً في نتيجة الانتخابات، وأرفق بمراجعته لائحة تتضمن أربعة أسماء من الطائفة الأرمنية مع تحديد أقلام الاقتراع المخصصة لاقتراعهم، وقد دوّن بجانب أحد الأسماء عبارة "في الخارج"، وبجانب الثلاثة الباقين عبارة "في ذمة الله" كما ورد تاريخ 1/1/2022 وفي 14/5/2022، بجانب اسمين،
وحيث من جهة أولى إن تنقيح القوائم الانتخابية وتصحيحها واعلانها يدخل في اختصاص وزارة الداخلية والبلديات بحسب المادة 31 وما يليها من قانون الانتخاب، ولا علاقة للمستدعى ضده أو للائحة التي ينتمي اليها بعدم اسقاط تلك الأسماء من لوائح الشطب،
وحيث إنّه، من جهة ثانية، لم يقم أي دليل على أن اقتراعاً قد حصل عن المتوفين او الغائبين وفي حال حصول ذلك فلا دليل على انه كان لغير لائحة المستدعي أو لمصلحة لائحة المستدعى ضده،
وحيث من جهة ثالثة، وفي حال ثبوت كل أقوال المستدعي لهذه الناحية فإنه ليس لاقتراع أربعة أصوات أي تأثير على نتيجة الإنتخاب، علماً أن ادلاء المستدعي اقتصر على كون البعض منهم قد اقترع،
وحيث إنه يقتضي رد هذا السبب أيضاً لعدم الثبوت.
5- السبب الخامس: تكسير صندوق الاقتراع في الدلهمية والعبث بأوراقه وتغيير النتيجة:
حيث إنّ المستدعي يدلي تحت هذا السبب بأن كسر الصندوق والتدافع في القلم وتوقف العملية الانتخابية لحوالي الساعة، أدت جميعها الى العبث بالأوراق والتلاعب بالنتائج ما حال دون تأمين لائحته للحاصل الانتخابي، وانه يقتضي إعادة الفرز وإعلان فوزه بعد ابطال نيابة المستدعى ضده،
وحيث إنه ورد في صورة محضر القلم رقم 97- الدلهمية المرفقة بالمراجعة أنه "بسبب ازدحام الناخبين وتدافعهم على باب قلم الاقتراع ودفعهم الباب ورئيس القلم مرات عديدة، ضرب رئيس القلم بيده على مغلق صندوق الاقتراع فكسرت وذلك في الساعة الرابعة والسادسة والأربعين دقيقة، فتوقفت عملية الاقتراع حتى الساعة الخامسة والدقيقة السادسة والثلاثين حيث أحضر المغلق وعادت العملية الى طبيعتها"،
وحيث إنّه يتبين من المحضر أن كسر الصندوق تسبب به رئيس القلم لخروجه عن طوره، بعد التدافع المتكرر داخل القلم، وان التوقف لخمسين دقيقة يكون نتيجة حتمية لما حصل، كما تبين أن العملية عادت الى طبيعتها بعد ذلك ولم يتبين وجود أي بعثرة او تلاعب في أوراق الاقتراع، علما ان البعثرة او التلاعب يطال جميع اللوائح ولا يمكن تحميل النتائج للمستدعى ضده او للائحته طالما أنه لا يد لأي منهما في ذلك (قرار المجلس الدستوري رقم 19/2016)،
وحيث إنه، إضافة الى ما تقدّم، فقد أعيد فرز الصندوق رقم 97- الدلهمية فتبين أن عدد المقترعين ثلاثماية مقترعاً وهو مطابق لعدد المظاريف الموجودة في الصندوق، والتي يوجد فيها ست أوراق بيضاء واثنتا عشرة ورقة أبطلت وفقاً للقانون، وظرف واحد فارغ، كما ثبت ان حصة لائحة "الكتلة الشعبية" 110 أصوات وحصة لائحة "سياديون" 103 أصوات في حين ان حصة لائحة المستدعى بوجهه "زحلة السيادة" 16 صوتاً، وان الأصوات الباقية توزعت على باقي اللوائح،
وحيث إن الإدلاء بوجود عبث في أوراق القلم 97- الدلهمية وتلاعب في نتائجه يكون مردوداً لعدم الصحة.
6- السبب السادس: فرز أصوات المغتربين في المحافظة دون حضور لجان الفرز والمندوبين والعبث بمحتويات صندوقي جدة وأوتاوا:
حيث يدلي المستدعي تحت هذا السبب بأن الفرز حصل بدون حضور لجنة الفرز وأن بعض الصناديق كانت مكسرة وأوراقها مبعثرة لاسيما صندوقي جدة واوتاوا وان لهذه الصناديق التأثير الحاسم في نتيجة الانتخابات ما يوجب إعادة فرزها،
وحيث إنه تقتضي الإشارة الى أن المستدعي ذكر في العنوان ان الفرز حصل بغياب المندوبين وفي المتن أنه حصل بدون حضور لجان الفرز ولم يبين السبب الذي منع المندوبين من الحضور وما اذا كان للمستدعى ضده او للائحة التي ينتمي اليها أو للقيمين على العملية الانتخابية يد في عدم الحضور المنوه عنه، فلا يقتضي بالتالي التوقف عند هذه الأقوال إنما فقط التطرق الى الادلاء بأن الفرز حصل بدون حضور لجنة الفرز وان بعض الصناديق كانت مكسرة وأوراقها مبعثرة لاسيما صندوقي جدة واوتاوا وان لهذه الصناديق التأثير الحاسم في نتيجة الانتخابات ما يوجب إعادة فرزها،
وحيث إنه، بالنسبة لإجراء الفرز في المحافظة تقتضي الإشارة الى أن نص الفقرة الأخيرة من المادة 120 من قانون الانتخاب، تنص على ما يلي:
"في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الانتخابية الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز."
وحيث إن إيلاء مهمة الفرز الى لجنة القيد العليا مرده الى كون هذا النص وُضع في إطار تنظيم عمليات الاقتراع والفرز للدوائر الستة المخصصة للمغتربين المنصوص عليها في المادة 112 من القانون،
وحيث إن المشترع علق استثنائياً العمل ببعض المواد المتعلقة بانتخاب غير المقيمين على الأراضي اللبنانية ومن بينها المادتين 112 و122 والفقرة الأولى من المادة 118، ونتيجة هذا التعليق أصبح اللبنانيون المقيمون في الخارج يقترعون لإحدى اللوائح المتنافسة في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الملحوظة على الأراضي اللبنانية، ما يستتبع ضرورة ضم المغلفات الواردة من الخارج الى المغلفات الواردة من أقلام الاقتراع داخل لبنان كي يصار الى فرزها واتخاذ القرارات بشأنها،
وحيث انه تبعاً لتعليق مواد قانون الانتخاب المشار اليها، أصدر وزير الداخلية والبلديات القرار رقم 457 تاريخ 10/5/2022 بنقل مغلفات المغتربين وتوزيعها على لجان القيد المختصة في كل دائرة انتخابية صغرى لكي تفرزها وتتخذ القرارات بشأنها، وتكون بالتالي كل أقوال المستدعي مردودة لهذه الناحية ،
وحيث إنه، بالنسبة لتكسير الصناديق، تقتضي الإشارة الى أن أوراق الاقتراع تنقل من الخارج الى لبنان في مغلفات من النايلون يصعب تمزيقها وهي بطبيعة الحال غير قابلة للكسر،
وحيث بالنسبة للتلاعب بأوراق الاقتراع فقد أعيد فرز أقلام جدة رقم 28، اوتاوا رقم 12 و13 و20 و2/33 و32، فتبين ما يلي:
1- ان عدد المقترعين في قلم جدة هو تسعة وأربعون مقترعاً ومطابق لعدد الأوراق، التي أبطل منها ورقة واحدة وفقاً للقانون، و نالت لائحة الكتلة الشعبية صوتين (2) و"زحلة السيادة" عشرين صوتاً (20) وتوزع الباقي على سائر اللوائح.
2- ان أقلام أوتاوا رقم 12-13 و20، تطابقت فيها أعداد المقترعين مع أوراق الاقتراع وكان الإلغاء والتوزيع وفقاً للقانون وعلى الشكل التالي:
ألف- في القلم رقم 12، عدد الأوراق أربع وثلاثون ورقة، أبطل منها ست أوراق، ونالت زحلة السيادة 15 صوتاً ووزعت الأصوات الباقية على سائر اللوائح ولم تنل "الكتلة الشعبية" أي صوت.
باء- في القلم رقم 13، عدد الأوراق 38، نالت "زحلة السيادة" منها (20) عشرين صوتا، و"الكتلة الشعبية" صوتا واحداً، وتوزعت الأصوات الباقية على اللوائح الأخرى.
جيم- في القلم رقم 20، عدد الأوراق 32، حصة "زحلة السيادة" أربعة أصوات وحصة "الكتلة الشعبية" (3) ثلاثة أصوات، وتوزعت الأصوات الباقية على اللوائح الأخرى.
وحيث إن القلم رقم 33 وردت فيه عدة أخطاء إذ أن له محضران مع مغلفين، كما أنه يوجد مغلف ثالث دوّن عليه رقم 33 مرة ورقم 32 مرة أخرى، وسجل كتابة على انه اثنان وثلاثون،
وحيث إن المحاضر العائدة للقلمين المذكورين جاءت متداخلة وغير متطابقة لا مع عدد أصوات المقترعين ولا مع الأوراق الموجودة في الصناديق إلا أن الجامع المشترك في ما بينها كان ان العدد الإجمالي للناخبين هو 317 ناخباً، والعدد الإجمالي للمقترعين هو 226 مقترعاً، أما التناقضات فكانت كالتالي:
- في القلم رقم 32-عدد المقترعين 99، الأوراق 99-المعول عليه 97 وعدد الموقعين على اللوائح 64.
وحيث إنّه قد جرى اعتراض عليه من قبل مندوبي "سياديون مستقلون" فردّت لجنة القيد الاعتراض وتوزعت الأصوات كما يلي: لائحة "زحلة السيادة" 57، "سياديون مستقلون" 13 صوتاً و"الكتلة الشعبية" صوت واحد.
- في القلم الأول رقم 33-المقترعون 193-الأوراق 193-المعوّل عليه 192- الموقعون 64 شخصاً مع تأكيد المحضر على العدد الإجمالي للناخبين والمقترعين كما سبق ذكره.
-في القلم الثاني برقم 33 لا يوجد محضر لجنة قيد، انما يوجد فيه محضر هيئة قلم الاقتراع تاريخ 8/5/2022 والمؤلفة من رئيس القلم، والكاتب وعضوين وقد تضمن ان عدد المقترعين 64 مقترعاً وأرفق بلائحة تفصيلية شاملة لدوائر أخرى، تؤكد على العدد المذكور بالنسبة لقضاء زحلة،
وحيث إنه باعتماد القيود الواردة أعلاه يصبح عدد المقترعين الإجمالي 356 صوتاً أي أكثر من عدد الناخبين المقيدين الوارد في جميع المحاضر وهو 317 ناخباً،
وحيث إنه بعد التدقيق تبين أن الأصوات البالغة 64 صوتاً، موضوع محضر هيئة القلم تاريخ 8/5/2022، قد احتسب مرتين مرة مع القلم رقم 32 ومرة مع القلم رقم 33 بدليل أن كل من محضري هذين القلمين تضمن ان عدد الموقعين 64 ما يوجب حسم 64 صوتاً من القلم رقم 33 فيصبح عدد المقترعين المعول عليه: 193 -64=129 صوتاً، علماً ان حصة زحلة السيادة هي 120 صوتاً وحصة سياديون مستقلون 19 صوتاً وحصة الكتلة الشعبية صفر أصوات،
ويبقى الصندوق البالغة فيه الأوراق المعول عليها 97 ورقة ويصبح عدد المقترعين الإجمالي 129 + 97= 226 مقترعاً.
وحيث إنه بحسم الأصوات المنوه عنها، أي الـ64 صوتاً، من مجموع أصوات الدائرة البالغ 92691 صوتاً يصبح الحاصل الأولي: 92691-64 : 7 = 13,232.42، ولا يتأمن للائحة المستدعي،
وحيث انه بعد حسم أصوات اللوائح التي لم تنل الحاصل والأصوات الملغاة يصبح مجموع الأصوات:
92691-(22865 +64) = 69762
ويكون الحاصل النهائي 69762 ÷ 7= 9966
وحيث ان هذا الحاصل لا يغير في نسبة توزيع المقاعد إذ تظل:
حصة "زحلة الرسالة": 27872 : 9966 = 2,7967 (مقعدان والكسر الأعلى)
حصة "زحلة السيادة": 25646 : 9966 = 2,5734 (مقعدان والكسر التالي)
حصة "سياديون مستقلون": 15477: 9966 = 1,5530 (مقعد واحد والكسر الأقل)
ويظل بالتالي لـ"زحلة الرسالة" ثلاثة مقاعد ولـ"ـزحلة السيادة" ثلاثة مقاعد ولـ"سياديون مستقلون" مقعد واحد،
وحيث تبعاً لكل ما تقدّم وسنداً لعدم ثبوت اية علاقة للمستدعى ضده بوقوع الأخطاء المذكورة أعلاه ولعدم تأثير تلك الأخطاء، في مطلق الأحوال، على نتيجة الانتخاب، فانه يقتضي رد السبب موضوع البحث برمته.
وحيث لم يبق من موجب للاستفاضة في البحث والتعليل،
لــــــــــــــذلك
يقرّر بالاجماع:
أولاً- قبول الطعن شكلاً.
ثانياً- رده أساساً بجميع الأسباب التي بني عليها.
ثالثاً-ابلاغ هذا القرار من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة.
القرار 6
وجاء في القرار رقم6 ،المتعلق بالطعن المقدم من لائحة "الامل والوفاء":
تاريخ الورود: 15/6/2022
المستدعون: محمد رعد وهاني قبيسي وناصر جابر وعلي حسن خليل وعلي فياض وقاسم هاشم ومروان خير الدين وأسعد حردان وحسن فضل لله وأيوب حميّد وأشرف بيضون.
المستدعى ضده: فراس اسماعيل حمدان
المقعد والدائرة الانتخابية: المقعد الدرزي في حاصبيا (دئرة الجنوب الثالثة).
ان المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه يوم الخميس الواقع فيه 20/10/2022، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات،الياس مشرقاني وميراي نجم.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المقررين، ولدى التدقيق والمذاكرة،
تبين ان المستدعين الواردة أسماؤهم أعلاه، وكيلهم المحامي نزار زاكي، قدموا استدعاء بتاريخ 15/6/2022، بوجه المستدعى ضده، المعلن فوزه عن المقعد الدرزي في حاصبيا، لدورة انتخابات شهر أيار 2022، سجل في قلم المجلس بتاريخ وروده برقم 11/و وطلبوا:
قبول الاستدعاء شكلاً وفي الأساس إعلان بطلان وعدم صحة انتخاب ونيابة المستدعى ضده عن المقعد الدرزي وإعلان فوز أحدهم مروان خير الدين مرشح لائحة "الأمل والوفاء" وأدلوا بالأسباب التالية:
أ- لجهة الأوراق البيضاء:
-وجوب عدم إحتسابها من ضمن الحاصل الإنتخابي الثاني للإعتبارات الآتية:
1-لأنّ ذلك يؤدي إلى نتيجتين متناقضتين للصوت الواحد ولأنّ تفضيل المقترع بالورقة البيضاء على
من أدلى بصوته للوائح لم تنل الحاصل الإنتخابي الأول لا يستقيم منطقاً وقانوناً.
2-لأنّ احتسابها إذا كانت نسبتها مرتفعة وجاوزت الحاصل الإنتخابي، يحجب مقعداً نيابياً.
3-لأنّ إحتسابها يحدث خللاً بمبدأ المساواة بين المقترعين ويؤدي إلى تجزئة الصوت الإنتخابي الواحد إلى شطور مئوية للوائح لم يقم المقترع بالورقة البيضاء بإختيارها أصلاً، مع العلم أنّ قانون الإنتخاب يمنع المقترع من إنتخاب لوائح مختلفة إذ يعتبر صوته في هذه الحالة ملغىً.
4-لأنّها لم تنل حاصلاً إنتخابياً وبالتالي يجب أن تعامل مثلها مثل اللوائح التي لم تتجاوز الحاصل، وإنّ إحتسابها في الحاصل الثاني من شأنه تحقيق نتيجة غير قانونية وغير منطقية مفادها أنّ مجموع المقاعد للوائح التي إجتازت العتبة الإنتخابية (الحاصل الإنتخابي الأول) سوف يصبح أقل من /11/ (مجموع المقاعد في الدائرة الكبرى)، ومجموع الكسور للوائح التي إجتازت الحاصل الإنتخابي الأول سوف يصبح أقل من /1/ (أي أقل من مقعد واحد)، كما تفسد النتيجة في حال حازت الأوراق البيضاء على الكسر الأكبر.
5-لأنّ إحتسابها مخالف لإرادة الناخب أصلاً إستناداً إلى القانون المقارن حيث لا يوجد أي قانون نسبي في العالم يحتسب الأوراق البيضاء ضمن الحاصل الإنتخابي الثاني.
6-لأنّ قانون الإنتخاب لم ينصّ على إحتسابها ضمن الحاصل الإنتخابي الثاني ويجب تفسير النص بما يفيد تطبيقه وليس بما يعطل القانون،
7-نظراً للطريقة الخاطئة في برمجة الحاسوب الآلي في وزارة الداخلية المعوّل عليه لإعطاء النتيجة.
ب-لجهة إقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية:
1-أنّه تم نقل أوراق الإقتراع من الخارج إلى لبنان من خلال شركة DHL ومن دون مواكبة أمنية تشمل النقلين الجوي والبري خلافاً لنص المادة /105/ من قانون الإنتخاب معطوفة على المادة /120/ منه.
2- لم يتم الفرز من قبل لجنة القيد العليا في بيروت خلافاً لأحكام المادة /120/ المذكورة.
ج- وجود أخطاء في النتيجة الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والمنشورة على الموقع الرسمي للوزارة وتحديداً في نتيجة القلم رقم /1/ في بلدة عين جرفا - قضاء حاصبيا حيث نُشر على الموقع الإلكتروني أنّ المستدعي مروان خير الدين نال /17/ صوتاً تفضيلياً غير أنّه نال بحسب محضر إعلان نتيجة الإقتراع في القلم المذكور /117/ صوتاً تفضيلياً أي بفارق /100/ صوت لصالحه.
وتبين ان الاستدعاء ابلغ من رئاسة مجلس النواب، وزارة الداخلية والبلديات كما أبلغ بتاريخ 13/ 7/2022 من المستدعى ضده، وأن هذا الأخير وكيله المحامي رزق زغيب قدم مذكرة بتاريخ 28/7/2022 أدلى فيها بوجوب رد المراجعة شكلا بالنسبة لمقدّميها باستثناء أحدهم مروان خير الدين سنداً إلى نصّ المادة /24/ من القانون رقم 250/93 والمادة /4/ من القانون رقم 243/2000 (والصحيح المادة /46/). وبوجوب ردها أساساً:
أولاً- لأن احتساب الأوراق البيضاء يستند الى أحكام المادتين /99/ و/103/ من قانون الانتخاب.
ثانياً-لأن نص المادة /120/ وضع في إطار تنظيم عمليات الاقتراع والفرز للدوائر الستة في الخارج، المنصوص عليه في المادة /112/ من القانون إياه والتي علّق المشرع مفعولها وأصبح اللبنانيون المقيمون في الخارج يقترعون لإحدى اللوائح المتنافسة في كلّ دائرة من الدوائر الإنتخابية في الداخل، وصار من البديهي أن تضمّ المغلفات المختومة الواردة من الخارج إلى تلك الواردة من أقلام الإقتراع في لبنان، حتى يصار إلى فرزها واتخاذ القرارات بشأن مضامينها عملاً بالمادة /37/ من قانون الإنتخاب.
وأنّه إثر ذلك أصدر وزير الداخلية القرار 457/2022 بهذا الاتجاه وتمّ التقيّد به.
ثالثاً- لاتسام الطعن بالعموميات لجهة وجود أخطاء في النتيجة الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية إنطلاقاً من قلم عين جرفا.
رابعاً- لأن عبء الاثبات يقع على عاتق الجهة المستدعية، فعليها إثبات ما تدّعيه، أو على الأقل تقديم بيّنة أو بداية بيّنة على المخالفات وإثبات تأثير تلك المخالفات على نتيجة الإنتخاب.
وطلب في الختام ردّ المراجعة شكلاً وإلاّ أساساً.
وتبين انه تم استجواب المستدعى ضده فراس حمدان في 31/8/2022 والمستدعي مروان خير الدين في 7/9/2022 وذلك بحضور وكيل كل منهما.
بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــه
أولاً - في الشكل:
أ- في وجوب ردّ إستدعاء الطعن شكلاً بالنسبة لجميع الطاعنين بإستثناء الطاعن مروان خير الدين:
حيث أنّ الإستدعاء ورد وسجّل في قلم المجلس الدستوري ضمن المهلة القانونية، فهو مقبول شكلاً لهذه الجهة.
وحيث أنّ المستدعين نظّموا لمصلحة أحدهم السيّد حسن فضل الله التوكيل رقم 2466/2022 بتاريخ 21/3/2022 أمام الكاتب العدل في برج البراجنة محمد حماده.
وحيث أنّ المعترض حسن فضل الله وبموجب التوكيل المذكور نظّم بصفته الشخصية وبوكالته عن سائر المعترضين الوكالة رقم 6421/2022 بتاريخ 14/6/2022 أمام الكاتب العدل في بيروت شادي رمال، للمحامي نزار زاكي موقّع إستدعاء الطعن، للمرافعة والمدافعة بكل دعوى تتعلّق بالطعن في نتائج الإنتخابات النيابية التي جرت بتاريخ 15/5/2022 وإنتخابات المغتربين بتاريخ 6/5/2022 و 8/5/2022 وذلك لدى كافة المحاكم اللبنانية على إختلاف أنواعها ودرجاتها بما فيها المجلس الدستوري.
وحيث أنّ الوكالة رقم 2466/2022 لا تعطي السيد فضل الله صلاحية تقديم الطعن في نتيجة الإنتخاب أمام المجلس الدستوري، ما يوجب عدم قبوله لهذه الناحية إلا بالنسبة للسيد فضل الله عملاً بأحكام المادة /46/ من القانون رقم 243/2000 التي نصّت على وجوب تقديم الطعن من الطاعن شخصياً " أو من محامٍ بالإستئناف مفوّض صراحة بتقديم الطعن، بموجب وكالة مرفقة منظّمة لدى الكاتب العدل " الأمر غير المتوفر في القضية الحاضرة.
وحيث أنّ السيّد فضل الله قد فاز بمقعده النيابي فيقتضي رد طعنه عملاً بالمادة /24/ من القانون رقم 250/1993 والمادة /46/ من القانون رقم 243/2000 اللتين تحصران حق الطعن بالمرشح الخاسر علما ان هذا الأمر ينطبق على سائر المستدعين الفائزين فيرد طعنهم شكلاً.
وحيث أنّ المستدعي مروان خير الدين أرفق بإستدعاء الطعن سند توكيل خاص مستقلاً عن التوكيلين المشار إليهما آنفاً، ومنظّم أمام الكاتب العدل في بيروت جو فياض بتاريخ 15/6/2022 تحت الرقم 3654/2022 وكّل بموجبه الأستاذ زاكي للطعن بنتائج الإنتخابات النيابية أمام المجلس الدستوري، فيكون الطعن مستوفياً شروطه الشكلية بالنسبة للمستدعي مروان خير الدين دون سواه.
وحيث أنّه لا يشترط أصلاً أن يقدّم الطعن من اللائحة بأسرها، بعد صدور القانون الجديد، لأن قانون إنشاء المجلس الدستوري أعطى المرشح الخاسر حق تقديم طعن في صحة الانتخابات ولا يجوز أن يقيّد هذا الحق بشرط موافقة اللائحة على تقديم الطعن.
(قرارات المجلس الدستوري رقم 6/2019 ورقم 8/2019 ورقم 9/2019 تاريخ 21/2/2019)
وحيث أنّ الصفة تتمثل في " السلطة " التي تمكّن من رفع الدعوى:
" Définition et rôle - la qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce l'action en justice. ''
Solus et Perrot, droit judiciaire privé. T.1, P.243, no 262
وحيث أنّ المصلحة تعتبر مفترضة في من أولاه القانون الصفة للمقاضاة وفقاً لأحكام المادة /9/ من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصّت على أن تكون الدعوى "مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة ...، بإستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة معيّنة ".
(قرار المجلس الدستوري رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002)
وأيضاً في الفقه الفرنسي:
"Le principe … est que le droit d'agir, droit de former la demande afin d'obtenir un jugement sur le fond de la prétention qui s'y exprime ou de défendre à la demande appartient à celui qui trouve intérêt au succès ou au rejet de la prétention formulée…
Le principe ne souffrira d'exception que si la loi a fait attribution exclusive de ce droit à des personnes qualifiées, c'est-à-dire désignées par le législateur.
L'existence du droit d'agir repose alors non plus sur l'intérêt, mais sur la qualité du demandeur : ou bien sa qualité légale lui permettra d'agir sans intérêt personnel ou, à l'inverse l'existence d'un intérêt personnel ne suffira pas à rendre sa demande recevable faute de qualité."
Droit et pratique de procédure civil, Dalloz, Action 1999, dir. Serge Guinchard, no 11
وبما أنّ مستدعي الطعن مروان خير الدين هو مرشّح منافس خاسر فتكون له الصفة و المصلحة الشخصية والمباشرة المتحدتان قانوناً لتقديم الطعن، الأمر غير المتوفر في سائر مستدعي الطعن.
ثانياً - في الأساس:
في سبب الطعن المبني على وجوب عدم إحتساب الأوراق البيضاء من ضمن الحاصل الإنتخابي الثاني (النهائي):
حيث ان قانون الانتخاب قد نص في المادة /99/ على كيفية احتساب الحواصل وفي المادتين /102/ و/103/ على الأوراق الباطلة والبيضاء.
وحيث انه لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين في كل دائرة انتخابية كبرى على عدد المقاعد (المادة 92/2) ويتم اخراج اللوائح التي لم تنل الحاصل الانتخابي من احتساب المقاعد، ويعاد مجدداً تحديد الحاصل بعد حسم الأصوات التي نالتها هذه اللوائح.
وحيث ان المادة /103/ تنص صراحة على انه "تحتسب الأوراق البيضاء من ضمن عدد أصوات المقترعين المحتسبين في حين تنص المادة /102/ صراحة أيضاً على أنه "يحسم عدد الأوراق الباطلة من مجموع عدد المقترعين".
وحيث إنه وفقاً للقاعدة العامة القائلة أنه لا اجتهاد في معرض النص الواضح والصريح، وأنه لا يجوز التمييز حيث لم يميّز النص Ubi lex non distinguit nes nos distinguere debemus
وحيث انه حيال صراحة النص على احتساب الأوراق البيضاء من جهة أولى وعلى حسم الأوراق الباطلة من جهة ثانية، وعدم الإشارة مطلقا بأي وجه من الوجوه الى عدم احتساب الأوراق البيضاء ضمن الحاصل الثاني، كما هو الأمر بالنسبة للأوراق الباطلة، لا يبقى ثمة مجال للاجتهاد، ويتأكد بما لا يحتمل أي شك او التباس وجوب احتسابها في الحاصل الثاني.
وحيث ان اجتهاد المجلس الدستوري عرض لطريقة احتساب كل من الحاصل الانتخابي الأولي والحاصل الانتخابي النهائي بدون أن يميّز بين الطريقتين، وبكل تأكيد بدون حسم عدد الأوراق البيضاء في معرض احتساب الحاصل الانتخابي الثاني والنهائي.
(قرارات المجلس الدستوري رقم 10/2019 و12/2019 و13/2019 تاريخ 21/2/2019).
وحيث ان القانون الصريح لجهة وجوب احتساب الأوراق البيضاء يجافي، بحسب المستدعي، العدالة والمنطق باعتبار ان من يقترع بورقة بيضاء تنصرف ارادته الى عدم التصويت لأي من اللوائح والمرشحين المتنافسين وأن احتساب تلك الأوراق يعاكس إرادة الناخب ويفيد بعض اللوائح على حساب أخرى، وقد يؤدي الى حجب مقعد نيابي في حال نالت الأوراق البيضاء الحاصل الانتخابي.
حيث إنه لا يجوز البناء على ما يبتغيه المعترض من المشرّع "de lege ferenda" إنما يطبّق المجلس الدستوري القانون الوضعي الساري المفعول راهناً "de lege lata" والمعزّز بالاجتهاد المستمر.
وحيث سنداً لما تقدم يقتضي رد هذا السبب.
في سبب الطعن المبني على وجوب إعادة النظر بنتيجة إقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية:
حيث أنّ مستدعي الطعن يرمي من خلال هذا السبب إلى إلغاء نتيجة الأقلام الآتية من بلاد الإغتراب لعدم إحترام موجب سلامة النقل وضرورة المواكبة الأمنية الجويّة والبرية ولعدم الفرز في لجنة القيد العليا في بيروت، خلافاً لأحكام الفقرة /2/ من المادة /120/ من قانون الإنتخاب رقم 44/2017. التالي نصها:
"في نهاية عملية الإقتراع يوم الأحد المحدّد لإجراء الإنتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة مع باقي المستندات الإنتخابية إلى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها وتراعى في هذه العملية القواعد المنصوص عليها في هذا القانون بخصوص سلامة النقل ومراقبة الفرز" .
وحيث أن ايلاء مهمّة الفرز، العائدة لإقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، الى لجنة القيد العليا في بيروت مردّه إلى أنّ هذا النص وُضع في إطار تنظيم عملية الإقتراع والفرز للدوائر الست المنصوص عنها في المادة /112/ من قانون الإنتخاب.
وحيث أنّ المشرّع علّق إستثنائياً العمل بعدد من المواد المتعلقة باقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية"، ومن بينها المادتين /112/ و/122/ والفقرة الأولى من المادة 118 وبنتيجة هذا التعليق أصبح اللبنانيون المقيمون في الخارج يقترعون لإحدى اللوائح المتنافسة في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الملحوظة في الملحق رقم (1) المرفق ربطاً بالقانون 44/2017، وصار بالتالي بديهياً أن تضم المغلفات المختومة الواردة من الخارج الى تلك الواردة من أقلام الاقتراع في لبنان ليجري فرزها معاً.
وحيث انه تبعاً لتعليق مواد قانون الانتخاب المشار اليها أصدر وزير الداخلية والبلديات بتاريخ 10/5/2022 قراره رقم 457 المتعلّق " بآلية نقل وتسليم صناديق الإقتراع العائدة للناخبين اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية إلى لجان القيد المختصة في كل دائرة انتخابية صغرى لكي تفرزها وتتخذ القرارات بشأنها.
وحيث ان الطاعن لدى سؤال المقررين عن أثر فرز صناديق الإقتراع العائدة لإنتخابات غير المقيمين من قبل لجان قيد غير اللجنة العليا في بيروت على نتيجة الإنتخاب أجاب حرفياً:
" أنا لا أعلم مدى تأثير هذا الأمر سلباً أو إيجاباً وإنما أثرته في طعني لمجرّد مخالفته نص قانوني وأترك الأمر لقرار المجلس الدستوري. "
وحيث أنّه على مقدّم الطعن أن يقدّم الإثبات على ما يدلي به، وهو لم يفعل بل إكتفى في إستدعاء الطعن بإيراد العموميات بصورة مبهمة غير موثّقة، حول نقل صناديق الإقتراع من بلاد الإغتراب إلى لبنان دون مواكبة أمنية جوّية وبرّية، وبدون أن يثبت تأثير المخالفات التي يدّعي حصولها على نتيجة الإنتخاب ولا على وجود صلة سببيّة بين المخالفات المزعومة والنتيجة المشكو منها.
وحيث أنّ تأثير المخالفة على صحّة الإنتخاب يجب أن يكون حاسماً، ولقد استلهمت معظم قرارات المجالس الدستورية مبدأ التأثير الحاسم (Principe de l'influence déterminante)، أي يجب أن تقوم صلة سببيّة مباشرة بين المخالفة وفوز المطعون في نيابته.
وحيث أنّ إجتهاد هذا المجلس إستقرّ أيضاً على ضرورة أن يثبت مستدعي الطعن ليس المخالفات فحسب، إنّما أساساً الصلة السببيّة بين تلك المخالفات والنتيجة التي نالها النائب المعلن فوزه.
(قرارا المجلس الدستوري رقم 15/97 تاريخ 17/5/1997ورقم 11/2000 تاريخ 8/12/2000)
وحيث انه تبعاً لما تقدم يقتضي رد الطعن المبني على هذا السبب
في سبب الطعن المبني على وجود أخطاء في النتيجة الصادرة عن وزارة الداخلية:
حيث أنّ مستدعي الطعن يدلي بوجود خطأ في إعلان نتيجة القلم في الغرفة رقم /1/ في بلدة عين جرفا قضاء حاصبيا وفقاً لما هو منشور على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني الرسمي، حيث يتبيّن أن المستدعي نال /17/ صوتاً تفضيلياً في حين أنه نال بحسب محضر إعلان نتيجة الإقتراع في القلم المذكور /117/ صوتاً تفضيلياً أي بفارق /100/ صوت لصالحه.
وحيث أنه بعد مراجعة محضر لجنة القيد الإبتدائية الأولى في دائرة الجنوب /3/ - مرجعيون وحاصبيا، ظهر أن قلم بلدة عين جرفا في المدرسة الرسمية الغرفة رقم /1/ يحمل الرقم /770/ وأنّه مدوّن في المحضر المذكور أنّ مروان خير الدين حاز على /17/ صوتاً تفضيلياً في هذا القلم.
وبعد مراجعة محضر لجنة القيد العليا الأساسية ظهر أن مجموع أصوات المعترض مروان خير الدين مطابق لمجموع الأصوات الموثق في محضر لجنة القيد الإبتدائية الأولى أي أنه لم يُصر إلى إدخال أي تعديل لا زيادة ولا إنقاصاً على الأصوات التفضيلية.
وحيث أنه بعد مراجعة مجموع الأصوات التفضيلية التي حاز عليها مرشّحو اللوائح المؤهلة في الدوائر الصغرى بحسب الجدول الرسمي ظهر أيضاً أنّ مجموع أصوات المعترض مروان خير الدين التفضيلية المعتمدة لحساب النتيجة النهائي هو أيضاً مطابق لذاك المدوّن في محاضر لجنتي القيد الإبتدائية والعليا أي /2634/ صوتاً تفضيلياً ما نسبته 3,65? من مجموع أصوات دائرة مرجعيون وحاصبيا.
وحيث أنه استناداً على كافة ما سبق تفصيله، تكون النتيجة الرسمية المعلنة حول مجموع أصوات المعترض محتسبة على أساس أنه نال في القلم رقم /770/ عين جرفا /17/ صوتاً تفضيلياً (فقط سبعة عشرة لا غير).
وحيث أنه بعد مراجعة بيان الأصوات التي نالتها كل لائحة والأصوات التفضيلية لمرشحيها، وبعد مراجعة لائحة الشطب المعمول بها ومحاضر فرز نتائج اللوائح وفرز الأصوات التفضيلية لكل مرشح، ومراجعة محضر الإنتخاب والنتائج المدوّنة فيه وإعادة إحتساب عدد المقترعين وإعادة فرز أوراق الإقتراع كافة بما فيها تلك الملغاة، وبعد سماع إفادة كلّ من مستدعي الطعن مروان خير الدين والمطعون في نيابته فراس حمدان، تبيّن وجود الأخطاء التالية:
1-إن عدد المقترعين هو /238/ وليس /236/ مقترعاً.
2-أنه تمّ إلغاء /13/ ورقة إقتراع بدون مبرر أو مسوّغ مشروع صار إحتسابها مجدداً لصالح المرشحين
واللوائح وفقاً لمشيئة الناخبين المقترعين.
3-أنه تم إلغاء ورقة إقتراع تضمّنت صوتين تفضيليين للائحة "معاً نحو التغيير" يقتضي إحتسابها كصوت
لصالح الحاصل الإنتخابي للائحة المذكورة وليس إلغاؤها.
4-أنّ المرشح المعترض مروان خير الدين نال /117/ صوتاً تفضيلياً وليس /17/ وهذا ما يتّضح من
محضر فرز نتائج الأصوات التفضيلية ومحضر فرز نتائج اللوائح بشكل خاص ومن تعداد أوراق الإقتراع
وفرزها مجدداً ليستقر الرقم الذي ناله المرشح المذكور كما أسلفنا على /117/ صوتاً تفضيلياً.
وحيث أنه بعد التدقيق والمقارنة وإعادة الفرز والإحتساب مجدداً وإتخاذ الإجراءات كافة الآيلة إلى تأمين سلامة الإنتخاب وإعطاء صوت الناخب مداه وغايته المرجوّة وصون إرادته بما يضمن صحة النتائج بدون أي خطأ أو لبس أو تشويه، يقتضي تصحيح النتائج بالنسبة لمجموع الأصوات التفضيلية العائدة للمرشحين والتي طرأ عليها التعديل على الشكل التالي:
1-مروان خير الدين /2739/ بدلاً من /2634/ صوتاً تفضيلياً
2-أسعد حردان /1860/ بدلاً من /1859/ صوتاً تفضيلياً
3-إبراهيم عبد الله /654/ بدلاً من /651/ صوتاً تفضيلياً
4-فراس حمدان /4862/ بدلاً من /4859/ صوتاً تفضيلياً
وحيث أنّه يتبيّن كذلك من محضر لجنة القيد الإبتدائية في دائرة الجنوب /3/ مرجعيون وحاصبيا المتطابق مع نتيجة الحاسوب الإلكتروني لوزارة الداخلية والبلديات أنّه تمّ إحتساب المئة صوت لصالح لائحة الأمل والوفاء ولم تحتسب لصالح المستدعي مروان خير الدين، وهذا الواقع أظهرته أيضاً مستندات رسمية أخرى جرى توثيق معطياتها ومضمونها في الحاسوب الإلكتروني.
وحيث أنّه يقتضي أيضاً في هذه الحالة تصحيح عدد المقترعين النهائي المعوّل عليه ليصبح /232216/ بدلاً من /232200/ مقترعاً.
وحيث أنّ تعديل عدد المقترعين النهائي المعوّل عليه يؤدي حكماً إلى تعديل في الحاصل الإنتخابي الأوّلي والحاصل الإنتخابي النهائي كما أنّ التعديلات الداخلة على الأصوات التفضيلية من شأنها أن تعدّل في النتيجة وذلك كما يلي:
الحاصل الإنتخابي الأولي الجديد: 232216 ÷ 11 = 21110,545
لائحة الأمل والوفاء: 197828 ÷ 21110,545 = 9,37105
لائحة معاً نحو التغيير: 30391 ÷ 21110,545 = 1,43961
لائحة صوت الجنوب : 953 ( لم تنل الحاصل )
الحاصل النهائي الجديد: 232216 - 953 = 231263 ÷ 11 = 21023,9
لائحة الأمل والوفاء: 197828 ÷ 21023,9 = 9,40967 (تسعة مقاعد)
لائحة معاً نحو التغيير : 30391 ÷ 21023,9 = 1,44554 (مقعدان)
وحيث أنه إستناداً على مختلف ما صار بيانه، يصبح ترتيب أسماء الفائزين في الدائرة الكبرى بحسب التعديلات الطارئة على النتائج سواء على الحواصل أم على الأصوات التفضيلية، متسلسلاً كالآتي خاصة أنّ مجموع الأصوات التفضيلية المعدّل في الدائرة الصغرى مرجعيون وحاصبيا أمسى /72178/ بدلاً من /72162/ :
1-حسن نظام الدين فضل الله 43324 x 100 = 66,305?
(بنت جبيل شيعي) 65340
2-محمد حسن رعد 48543 x 100 = 59,158?
(النبطية شيعي) 82057
3-علي رشيد فياض 37047 x 100 = 51,327 ?
(مرجعيون وحاصبيا شيعي) 72178
4-هاني حسن قبيسي 20195 x 100 = 24,611 ?
(النبطية شيعي) 82057
5-علي حسن خليل 13155 x 100 = 18,225?
(مرجعيون وحاصبيا شيعي) 72178
6-أشرف نزيه هاشم بيضون 10540 x 100 = 16,131?
(بنت جبيل شيعي) 65340
7-الياس فارس جراده 9218 x 100 = 12,771?
(مرجعيون وحاصبيا روم أرثوذكس) 72178
8-أيوب فهد حميّد 6745 x 100 = 10,323?
(بنت جبيل شيعي) 65340
9-ناصر فوزي جابر 6236 x 100 = 7,6?
(النبطية شيعي) 82057
10-.فراس إسماعيل حمدان 4862 x 100 = 6,736 ?
(مرجعيون وحاصبيا درزي) 72178
11-.قاسم عمر هاشم 1215 x 100 = 1,683 ?
(مرجعيون وحاصبيا سني) 72178
وحيث أنّ زيادة عدد الأصوات التفضيلية العائدة لمستدعي الطعن مروان خير الدين والبالغ مجموعها /105/ (مئة وخمسة أصوات) لا تبدّل في النتيجة ولا تعدّلها خاصة أنّ المئة صوت التفضيلية التي لم تحتسب في رصيده جرى إحتسابها لصالح لائحة الأمل والوفاء التي ينتمي إليها ولا تأثير لها بالتالي على الكسر الأعلى الذي حظيت به لائحة معاً نحو التغيير فأدّى إلى فوز المطعون في نيابته.
وحيث أن الفارق في الأصوات ولا سيما لناحية تحديد الكسر الأعلى بالإستناد إلى الحاصل الإنتخابي النهائي هو ضئيل جداً، فارتأى المجلس التوسّع في التحقيق وقام بعملية تدقيق شاملة ومتأنية في المحاضر والوثائق واللوائح وأوراق فرز الأصوات وتحقيقها العائدة لقلم عين جرفا رقم /770/ وهو القلم الوحيد الذي انطوى عليه السبب الثالث والذي عوّل عليه مستدعي الطعن، وتمّ استجواب الفريقين للتثبّت من بعض المعطيات الأمر الذي مكّن المجلس من تكوين قناعته ويقينه.
وحيث انّ الطاعن أدلى لدى استجوابه بأنه كان ممثلاً في القلم المذكور بمندوبٍ سها عن باله تدوين تحفّظه وإعتراضه على نتيجة هذا القلم في المحضر الرسمي، وأنّه علم بوجود الخطأ المشكو منه عند مقارنة نتيجة ماكينته الإنتخابية مع تلك المعلنة رسمياً.
وحيث أنّ الطاعن أكّد على مضمون النتيجة الرسمية الممكننة التي عُرضت عليه من قبل المقررين حيث يظهر أنّ المرشح مروان خير الدين نالَ /17/ صوتاً بدلاً من /117/ في قلم عين جرفا وأنّ اللائحة التي ينتمي إليها ذات اللون الأخضر نالت /134/ صوتاً وليس /34/ في القلم المذكور، ما يؤكد أنّ المئة صوت التي لم تحتسب للطاعن كأصوات تفضيلية جرى إحتسابها ضمن مجموع أصوات اللائحة ولا تأثير لهذا الواقع على الحاصل الإنتخابي ولا على الكسر المعوّل عليه في ما بعد.
وحيث ان المستدعي اتخذ من الخطأ الحاصل في قلم عين جرفا نموذجاً للتشكيك في كيفية احتساب الأصوات التفضيلية في بقية أقلام الدائرة، وطلب التدقيق فيها كلّها وفقاً لما يتمتع به المجلس الدستوري "من سلطة تحقيقية وتقديرية".
وحيث أنّ إختصاص المجلس الدستوري في النظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الإنتخابات النيابية إنما يقتصر على رقابة صحّة الإنتخاب وصدقيته validité et sincérité، وهو في ذلك يفصل في نزاع ناشئ بين مرشّحٍ طاعن ونائبٍ مطعونٍ في نيابته بالإستناد إلى أسباب طعن واردة في المراجعة ووثائق ومستندات مرفقة بها، بحيث تكون لكلّ منازعة خصوصيتها وظروفها، ما يفسّر الحرص على أن تكون هذه الأسباب مذكورة بدقّة كافية:
J.P Camby, le conseil constitutionnel juge électoral, Sirey, 1996, n0 47.
وأيضاً للمؤلف ذاته:
Le contentieux des élections des députés: éléments pour un bilan.
Les cahiers du conseil constitutionnel, no 5/1998, p.77 - 78 no 10 et 16.
وحيث أنّه، وإن كان المجلس الدستوري يتمتّع في الطعون النيابية بسلطة تحقيق واسعة، وكانت أصول المحاكمات المتّبعة لديه أصولاً استقصائية على ما جاء في المادة /32/ من قانون إنشاء المجلس الدستوري والمادة /48/ من نظامه الداخلي، فإنّ ذلك لا يخلّ بالقاعدة العامة التي تلقي على عاتق المستدعي مبدئياً عبء إثبات مدعاه، أو على الأقل تقديم بيّنة أو بدء بيّنة من شأنهما إضفاء المنطق والجديّة والدّقة على ادعاءاته وتمكين المجلس من الانطلاق في ممارسة سلطة التحقيق الكفيلة بتكوين إقتناعه لجهة تأكّده من الوقائع والتثبّت منها، كأن يثبت مثلاً مستدعي الطعن بأنه تقدّم من رئاسة قلم الاقتراع أو من لجنة القيد باعتراض على المخالفات التي ينسبها الى العملية الانتخابية داخل قلم الاقتراع أو خارجه، وبشكل عام أن يكون قد اتخذ الإجراءات القانونية إزاء المخالفات التي يدّعي أنّها حصلت إنتقاصاً من حقوقه او إنتهاكاً لها، سيما حقّه بالإنتخاب النزيه.
(قرار المجلس الدستوري رقم 10/2000 تاريخ 8/12/2000)
وحيث أنّ المجلس الدستوري لا يسعه الإعتداد بالإدّعاءات والأقوال التي يدلي بها المتنازعون إذا لم تتصّف بالدّقة الكافية، ولا يسعه التوقّف عند الإتهامات ذات الطابع العام أو غير المؤيّدة ببيّنة أو بداية بيّنة
(قرار المجلس الدستوري رقم 19/1997 تاريخ 17/5/1997)
وفي الإجتهاد الفرنسي :
Jurisclasseur administratif, fasc. 1467 (contentieux des élections parlementaires compétence et procédure)
" Griefs ou moyens dépourvus de précisions suffisantes :
Ne retiennent pas davantage l'attention du juge de l'élection les griefs relatifs à l'élection dépourvus de précisions suffisantes. Ainsi en va-t-il du grief tiré de ce que les électeurs auraient été empêchés de se prononcer en faveur de la liste conduite par un candidat du Front National en raison du défaut d'approvisionnement de certains bureaux de vote en bulletins de sa liste, dès lors tout au moins que le requérant se borne sur ce point à ne citer que le cas d'une commune pour laquelle aucune réclamation n'a été portée ni aux procès - verbaux des bureaux de vote ni à la connaissance de la commission de contrôle (Cons. Const. 17 juin 1986, déc. No 86-1012 AN, Meurthe - et - Moselle, citée supra no 51) "
Grief ou moyens qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve :
" On peut rapprocher des moyens et griefs dépourvus de précisions suffisantes, les griefs et moyens qui ne sont assortis d''aucun commencement de preuve. Ainsi jugé à propos d'allégations selon lesquelles des votes auraient été émis au nom de personnes décédées, des présidents ou assesseurs auraient été absentés dans plusieurs bureaux de vote et des résultats auraient été inversés dans l'un d'entre eux (Cons. Const., 12 juill. 2007, dec. no 2007- 3667 AN, Haute- Garonne 1ère circ. : Rec. Cons. Const. 2007, p. 206), des affirmations d'après lesquelles, dans un bureau de vote, des enveloppes contenant le bulletin du candidat élu ont été remises aux électeurs avant leur passage dans l'isoloir, l'existence de cette fraude n'ayant pas été portée a la connaissance du président du bureau de vote, n'ayant pas été relevé par le délégué de son concurrent et n'étant corroborées par aucune mention portée au procès- verbal des opérations de vote (Cons. Const.., 22 nov.
2007, déc. no 2007- 3901 AN, Wallis- et- Futuna, Rec. Cons. Const. 2007, p. 397), d'un grief tiré de ce que le candidat élu aurait personnellement recueilli des fonds destinés au financement de sa campagne et payé des dépenses en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du Code électoral (Cons. Const., 22 nov. 2007, déc. No 2007-3901 AN, Wallis- et- Futuna, préc.), d'allégations d'après lesquelles la campagne électorale de l'adversaire du requérant a été filmée en vue de la diffusion de ces prises de vue sur son site Internet sans que les dépenses correspondantes soient intégrées au compte de campagne (Cons. Const., 22 Nov. 2007, déc. no 2007-4001 AN Bouches- du- Rhône, 16eme circ., citée supra no 59), ou encore les griefs tirés de ce que les dépenses engagées par le candidat élu au titre de sa campagne électorale, notamment en raison de la réalisation de tracts et d'affiches, auraient excédé le plafond autorisé (Cons. Const., 13 déc. 2007, déc. No 2007- 3844 AN, Bouches- et- Rhône, 15e circ. : Rec. Cons. Const. 2007, p. 453). "
وفي الفقه الفرنسي أيضاً:
" Le juge de l'élection ne suit pas une démarche inquisitoriale, même s'il peut faire procéder à des suppléments d'instruction, qu'à partir des éléments qui lui sont présentés par les parties".
J.P Camby, Le contentieux des élections des députés : éléments pour un bilan, cah. du Cons. Const. n0 5 nov. 1998
وحيث أنّ طلب مستدعي الطعن إعادة التدقيق في الأقلام الأخرى دون تحديد أي منها للشك بوجود أخطاء إنطلاقاً من نموذج قلم عين جرفا رقم /770/، لا يستند الى أي دليل، علماً ان جوابه على السؤال حول إكتشاف أخطاء أخرى في أقلام إنتخابية غير قلم عين جرفا، بقوله " كلا لم نجد أي أخطاء فاضحة في أي قلم آخر ولكنّ الخطأ الحاصل في قلم عين جرفا أثار شكوكاً لدينا حول طريقة الفرز من قبل رؤساء الأقلام"، يؤكد ما تم التوصل اليه من نتائج في الأقلام كافة على سبيل القياس لا سيما أنّ النموذج المعوّل عليه يشكّل إستثناءً فيغدو الطلب المذكور غير جدير بالتوقف عنده وغير جدّي وغير ثابت.
وعليه، يقتضي ردّ الطعن المرتكز على هذا السبب أيضاً.
وحيث لم يبق من موجب للاستفاضة في البحث او التعليل.
لـــــــــــــــــــــــــــــــذلـــــــــك
أولاً- في الشكل:
1- ردّ الطعن بالنسبة لكل من السادة محمد رعد وهاني قبيسي وناصر جابر وعلي حسن خليل وعلي فياض وقاسم هاشم وأسعد حردان وأيوب حميّد وأشرف بيضون لعدم قانونية الوكالة ولمخالفته المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، والمادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري.
2- ردّ الطعن بالنسبة للسيد حسن فضل اللّه لمخالفته أحكام المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري والمادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري.
4- قبول الطعن بالنسبة للسيد مروان خير الدين.
ثانياً- في الأساس:
1- ردّ الطعن المقدّم من السيد مروان خير الدين المرشح الخاسر عن المقعد الدرزي في دائرة الجنوب الثالثة (مرجعيون وحاصبيا) لإنتخاب أعضاء مجلس النواب لدورة العام 2022.
2- إبلاغ هذا القرار من رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية وأصحاب العلاقة.
3- نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
القرار الرقم 7
وجاء في القرار: 7/2022:
المستدعي: المحامي ابراهيم سمير عازار، المرشّح عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى (جزين)، وكيله الاستاذ كامل عازار.
المستدعى بوجههما:
- النائب شربل مارون مسعد، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى، وكيله المحامي الاستاذ مجيد مسعد.
- سعيد سليمان الأسمر، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى، وكيله المحامي الاستاذ سعيد مالك.
الموضوع: ابطال نيابة المستدعى بوجههما واتخاذ القرار المناسب.
إن المجلس الدستوري الملتئم في مقرّه يوم الخميس الواقع فيه 20/10/2022، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
بعد الاطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير،
حيث أنه بتاريخ 15/6/2022، قدّم المستدعي ابراهيم عازار، المرشح الخاسر عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى، دائرة جزين الصغرى، تسجلّت لدى قلم المجلس تحت الرقم 10/ و، وكيله المحامي الاستاذ كامل عازار، استدعاء طعن بوجه النائبين الدكتور شربل مسعد والمهندس سعيد الأسمر، يطلب بموجبه قبول الطعن في الشكل، وفي الأساس، إبطال النتيجة النهائية لكل من طالب الطعن والمطعون بصحّة نيابتهما، وبالتالي ابطال نيابتهما واتخاذ القرار المناسب نتيجة الابطال وفقاً لصلاحيات المجلس الدستوري. وقد أدلى بما يلي:
- جرت الانتخابات النيابية العامة في موعدها المحدد في 15/5/2022، وقد أعلن بتاريخ 17/5/2022 فوز المطعون بصحة نيابتهما. وقد حاز الدكتور شربل مسعد على 948 صوتاً تفضيلياً مقابل 7894 صوتاً تفضيلياً للطاعن، أي مع فارق 6910 صوتا، وحاز سعيد الأسمر على 1102 صوتاً تفضيلياً، أي مع فارق 6792 صوتاً بينه وبين الطاعن. جرى احتساب هذه الأصوات وفقاً لحاصل بلغ 12,258 صوتاً، وقد نالت لائحة الطاعن 11,719 صوتاً بعد احتساب أصوات مدينة صيدا المشكوك بها، أي مع فارق 539 صوتاً.
- تبيّن أنّ هناك مخالفات عديدة لقانون الانتخاب تخلّلت عمليات الفرز والجمع من قبل لجنتي القيد في جزين وصيدا واللجنة العليا لدائرة الجنوب الاولى.
- بالنسبة الى المستدعى ضدّه الأول، الدكتور شربل مسعد، تبيّن أنّه كلّف بموجب القرار رقم 2246 تاريخ 14 تشرين الثاني 2018 الصادر عن وزير الصحة، مديراً مؤقتاً لمستشفى جزين الحكومي بسبب قرار التفتيش المركزي القاضي بوقف رئيس مجلس الادارة- المدير العام للمستشفى عن العمل وذلك لسلامة التحقيق. وإنّ المدير هو من الموظفين من الفئة الاولى وفقاً لملاك المستشفيات الحكومية.
- إنّ المستدعى ضدّه الأول لم يتقدّم باستقالته ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 8 من قانون الانتخابات رقم 44/2017، والتي تحظّر على الموظفين من الفئتين الأولى والثانية أن يترشحوا للانتخابات النيابية الا إذا تقدّموا باستقالتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب، وهو لا يزال يمارس وظيفته حتى اليوم، ما يؤدي الى اعتبار نيابته باطلة.
- أما بالنسبة الى الأسباب الأخرى المشتركة بين المطعون بصحة انتخابهما الاثنين، فقد أدلى المستدعي أنّ ثمّة مخالفات عديدة شابت العملية الانتخابية. وعرض أنّه كان قد سبق وطلب من وزارة الداخلية والبلديات إفادته بصور طبق الأصل عن محاضر لجنة القيد العليا في صيدا لدائرة صيدا الانتخابية، وصور عن جداول أسماء رؤساء الأقلام ومساعديهم وأسماء المندوبين الذين وقّعوا محاضر الفرز. كما كان طلب من المرجع عينه إفادته عما إذا كانت صناديق الأقلام المفرزة قد نقلت من مراكزها الى لجنة القيد العليا وهي مقفلة بمفاتيح أو مودعة بأكياس مربوطة بشريط، وعن أسباب توقف عملية الفرز في صيدا بين الثانية والنصف صباحاً والثامنة والنصف صباحاً. وبما أنّ هذا الطلب بقي من دون جواب، ولتعذّر الاستحصال على اثبات رسمي من قبل وزارة الداخلية على هذه المخالفات، فإنّه يطلب من المجلس الدستوري اجراء التحقيق اللازم لسماع الشهود وتدقيق القيود واستجواب الأفراد، وطلب المستندات الرسمية من الادارات العامة واستيضاح الموظفين المختصين عن النواحي الفنية والمادية وغير ذلك للتأكد من صحّة المستندات ومنها الأوراق الملغاة والأسباب التي أدّت الى تعليق عمليات الفرز في صيدا لمدّة تزيد عن ست ساعات والتثبت من أنّ صناديق الاقتراع كانت وصلت ضمن المهل المعقولة الى لجنة القيد مقفلة بمفاتيح لا بأشرطة ما سبب التلاعب بمضامينها، علماً أن المصاريف التي تكبّدها كل من المطعون بنيابتهما إما مباشرة وإما من خلال الحزب الذي ينتمي اليه أحدهما، فاقت كل التوقعات وهي مصدر ريب أكيد.
وتبيّن أنّ مراجعة الطعن أبلغت من رئاسة مجلس النواب ووزارة الداخلية والبلديات، كما أبلغت من المستدعى بوجههما، المحامي ابراهيم عازار بتاريخ 20/6/2022 والدكتور شربل مسعد بتاريخ 22/6/2022،
حيث إنه وردت بتاريخ 4/7/ من المستدعى ضدّه الثاني النائب سعيد الأسمر لائحة ملاحظات ودفاع، طلب بموجبها ردّ الطعن شكلاً في حال تبيّن أنّه ورد خارج المهلة القانونية أو كان غير مستوفٍ للشروط الشكلية، وردّه في الأساس لعدم الصحّة والثبوت والقانونية.
وقد أدلى بالوقائع والأسباب التالية:
- إن الانتخابات النيابية التي شهدتها كافة الدوائر، لا سيما دائرة الجنوب الاولى وتحديداً "جزين"، كانت مثالاً للانتخابات المنظمة والمثالية حيث لم يعترها أي شائبة.
- أنّه كان يقتضي على المستدعي اثبات ما يدعيه، وعدم اطلاق الاتهامات جزافاً حول مخالفات اعترت العملية الانتخابية.
- إن عدم تلبية وزارة الداخلية والبلديات طلب المستدعي بتزويده بالمستندات الثبوتية لا دخل للمجلس الدستوري بها، وكان يقتضي على المستدعي مراجعة مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص.
- إن الزعم أن أحد الاحزاب قد تجاوز سقف الانفاق الانتخابي لا يستقيم، كونه إذا كان حزب القوات اللبنانية هو المقصود، فإنّ هذا الأخير لم يتجاوز السقف الانتخابي وإن هيئة الاشراف على الانتخابات هي التي تؤكد ذلك أم تنفيه.
حيث إنه وردت بتاريخ 6/7/2022 من المستدعى ضدّه الأول الدكتور شربل مسعد لائحة جوابية، طلب بموجبها ما يلي:
- ردّ الطعن شكلاً بسبب عدم ورود أي مطلب محدد بعد أن "ترك القرار المناسب للمجلس الدستوري للحلول محله" وهو مطلب واقع في غير محله القانوني ومخالف للنظام العام لا سيما لجهة طلبه اعتبار نتيجته النهائية باطلة دون أن يحدد أي مطلب صريح له بالمقابل.
- في الأساس، رد الطعن لاقتصاره على العموميات وهو طعن بنتيجة الانتخاب على وجه العموم بدون تحديد مكامن الضرر التي كانت سبباً لخسارة المستدعي.
- رد الطعن لعدم مخالفة ترشحه عن مقعد صيدا جزين لنص المادتين 8 و109 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، واستطرادا لعدم توفر صفة الموظف العام في قرار تكليفه المؤقت وبالمجان من وزير الصحة.
بنــــــاءً عليــــه
أوّلاً- في الشكل:
حيث إنّه ورد في مذكرة المستدعى ضدّه الأول الجوابية بأنه يقتضي رد مراجعة الطعن شكلاً لعدم تضمّنها أي طلب سوى طلب ابطال النتيجة النهائية تاركاً للمجلس الدستوري اتخاذ القرار المناسب.
وحيث إنّه يتبيّن من مراجعة مطالب المستدعي الواردة في ختام استدعاء الطعن، أنّ هذا الأخير طلب تحديداً "ابطال نيابة الدكتور شربل مارون مسعد والمهندس سعيد سليمان الأسمر (المطعون بصحّة نيابتهما) واتخاذ القرار المناسب نتيجة ابطال نيابتهما وفقاً لصلاحيات المجلس الدستوري"، وهذا ما يتماشى مع نص المادتين 25 من قانون انشاء المجلس الدستوري (قانون رقم 250/1993) والمادة 46 من نظامه الداخلي اللتين أوجبتا أن تقترن مراجعة المرشح الخاسر بطلب يرمي الى الطعن في صحة انتخاب نائب فائز في دائرته الانتخابية. كما أن طلب المستدعي هذا يتفق مع ما نصّت عليه المادة 31 من قانون انشاء المجلس التي أعطت حق الخيار للمجلس الدستوري عندما يعلن ابطال نيابة المطعون بنيابته، بأن يقرر إمّا الغاء النتيجة بالنسبة الى المرشح المطعون في نيابته وبالتالي تصحيح هذه النتيجة واعلان فوز المرشح الحائز على الاغلبية، وإمّا ابطال النيابة وفرض اعادة الانتخاب على المقعد الذي خلا بنتيجة ذلك الابطال. وقد اعتبر المجلس في قراره رقم 5/2002 (ميرنا المرّ/كابريال المرّ) أن حق الخيار هذا "متروك بحسب صراحة النص لتقدير المجلس الدستوري "المطلق" فلا يمكن لارادة أي مرشح ينازع لديه أن يعطله"، فيكون هذا الدفع الشكلي مردوداً لعدم صحته وعدم قانونيته.
وحيث إنّ الاستدعاء قدّم الى رئاسة المجلس الدستوري ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ شروطه الشكلية كافة، فيكون مقبولاً بالشكل.
ثانياً- في الأساس:
حيث إن المستدعي يدلي بعدّة أسباب تؤدي بحسب رأيه الى قبول الطعن واعلان عدم صحة نيابة المطعون ضدّهما وابطال نيابتهما تاركاً للمجلس الدستوري اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص،
وحيث إنّه يرى المجلس بالنظر الى تعدّد الأسباب وترابط بعضها مع البعض وتكاملها وتلازمها جميعها، جمعها ضمن ثلاثة أسباب:
1- مخالفة المادتين 8 و109 من قانون الانتخاب رقم 44/2017
2- وجود مخالفات عديدة
3- تجاوز السقف الانتخابي
أولاً - في سبب الطعن الأول: في مخالفة المادتين 8 و109 من قانون الانتخاب رقم 44/2017
حيث إنّ المستدعي يأخذ على المستدعى ضدّه الأول الدكتور شربل مسعد عدم تقديم استقالته من إدارة مستشفى جزين الحكومي وفقاً لأحكام كل من الفقرة (ب) من المادة 8 والمادة 109 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 الصادر في 17/6/2017، علماً أنّه مكلّف مؤقتاً بإدارة هذا المستشفى وذلك منذ تاريخ 14/11/2018 ولا يزال يشغل هذه الوظيفة لغاية اليوم.
وحيث إنّ هذا السبب يطرح ثلاث مسائل قانونية يقتضي معلجتها:
- هل أن المستدعى ضده الأول هو من عداد الموظفين العامين الذين تنطبق عليهم شروط عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1- ب) من المادة 8 من قانون الانتخاب؟
- في حال النفي، هل تنطبق أحكام الفقرة (1- د) من المادة 8 المذكورة على المدير العام بالتكليف، وهي التي تحظر الترشح على كل من "رؤساء وأعضاء مجلس الادارة المتفرغين في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلطة والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديريها العامين..." (كما نصت المادة حرفياً)؟
- في جميع الأحوال، هل تنطبق على القضية الحاضرة أحكام المادة 109 من قانون الانتخاب التي تنصّ على حالات تمانع خاصة بين عضوية المجلس النيابي ونشاطات أخرى؟
1- في مدى توافر صفة الموظف العام في وضع المستدعى ضده الأول الدتور شربل مسعد:
حيث إنّ المادة 8- (1- ب) من قانون الانتخاب رقم 44/2017 تنصّ على ما يلي:
"1- لا يجوز للأشخاص المذكورين أدناه، أن يترشحوا خلال مدة قيامهم بمهامهم أو وظائفهم، وخلال المهل التي تلي تاريخ انتهاء خدماتهم أو تاريخ قبول استقالاتهم وفقاً لما يأتي:
أ- ...
ب- الموظفون من الفئتين الأولى والثانية، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن وظيفتهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب."
وحيث إنّه يقتضي في ضوء ما تقدّم تفسير عبارة الموظف العام ومعرفة ما إذا كان هذا الوصف ينطبق على المستدعى ضدّه الأول الدكتور شربل مسعد، ومعرفة ما إذا كان تكليفه المؤقت بإدارة المستشفى من قبل وزير الصحة يدخله في عداد الموظفين العامين الذين تنطبق عليهم شروط عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1- ب) من المادة 8 من قانون الانتخاب. أي أنّه بمعنى آخر يقتضي التحرّي عما إذا كان التعاقد الجاري بموجب هذا التكليف المؤقت يؤدي الى اضفاء صفة الوظيفة العامة fonction publique على العلاقة التعاقدية القائمة بين المستدعى ضدّه الأول والادارة،
وحيث إنّ مفهوم الوظيفة العامة لا ينحصر تحديده من خلال تسمية الموظف أو نظام واحد يعتمد للموظفين الدائمين، أو من خلال كيفية تعويض الموظف عن عمله، بل أنّه يتعدّى المعيار الشكلي ليتصل بطبيعة الوظيفة التي يقوم بها العامل العمومي agent public أو الجهاز الاداري personnel administratif الذي ينتمي اليه. فالموظف العمومي fonctionnaire public بالمفهوم القانوني للموظفين العامين هو ليس فقط الذي ينتمي بالضرورة الى ملاك دائم، بل كل من يساهم بصورة دائمة في تحقيق مرفق عام إداري تديره السلطة العامة بوسائل القانون العام عن طريق قيامه بعمل دائم (راجع قرار مجلس شورى الدولة رقم 97/2016-2017 تاريخ 1/11/2016، وقرار رقم 252/2019-2020 تاريخ 9/1/2020)،
وحيث إنّ الموظف العمومي fonctionnaire public بالمفهوم القانوني للوظيفة العامة ليس فقط الشخص الذي ينتمي بالضرورة الى ملاك دائم، بل كل من يساهم بصورة دائمة في تحقيق مرفق عام إداري تديره السلطة العامة بوسائل القانون العام عن طريق قيامه بعمل دائم،
" Le fonctionnaire est une personne qui participe de façon permanente à l'exécution du service public […]. Il faut qu'elle ait pour effet de lui faire occuper de façon permanente un emploi permanent […] ".
A. Plantey, La fonction publique, Traité général, 2e éd., Paris, 2001, N. 61, p.32 et s.
وحيث إنّه بالنسبة الى المتعاقدين المكلفين بصورة مؤقتة والذين يتمّ توظيفهم بصورة استثنائية فإن وضعهم القانوني يبدو هجيناً (hybride) وذلك لارتباطهم مع الادارة بعقود مع أنهم خاضعون للمتطلبات العليا للمرفق العام،
وحيث إنّه يقتضي التفريق بشأن هؤلاء بين المتعاقدين الموسميين لمهمة معينة ومؤقتة وهم لا يعتبرون من الجهاز الإداري، وبين المتعاقدين مع المرفق العام الذين يخصصون للإدارة كامل نشاطهم أو القسم الأكبر منه ويستفيدون من كل أو معظم التعويضات والمخصصات والخدمات التي يستفيد منها الموظفون الدائمون. ويتوجه عادة الاجتهاد بشأنهم الى اعتبارهم بمثابة العامل العمومي وإن كان وضعهم التعاقدي ينحصر في فترة التعاقد والبنود المتعلقة بالمهمة المطلوبة منهم،
وحيث إنّه بالنسبة الى وضع المستدعى ضده الدكتور شربل مسعد، يتبيّن من الأوراق والمستندات المبرزة ما يلي:
أ) أنّه بعد صدور قرار التفتيش المركزي رقم 1/2018 تاريخ 26/10/2018 والذي قضى بوقف رئيس مجلس الادارة - المدير العام لمستشفى جزين الحكومي الدكتور جوزيف كسرواني عن العمل مؤقتا لسلامة التحقيق، كلّف وزير الصحة العامة آنذاك المستدعى ضده الأول للقيام بادارة مستشفى جزين الحكومي وذلك لمدة مؤقتة وبشكل مجاني تسييراً لهذا المرفق العام وانطلاقا من مقتضيات الصالح العام الصحي والانساني، بحيث إنّه في نهاية التحقيق يمكن لرئيس مجلس الادارة-المدير العام الموقوف عن العمل، إما العودة لمزاولة عمله خاصة إذا ما برئت ساحته من المخالفات المنسوبة اليه، أو في حال العكس، يمكن انهاء وظيفته بشكل دائم وتعيين رئيس مجلس الادارة - مدير عام جديد لمستشفى جزين، وفي كلتي الحالتين، تنتهي مهمة الدكتور مسعد في إدارة المستشفى. وبالتالي، تتسم مهمّته بطابع مؤقت ومجاني، وتخرج عن الاطار الوظيفي المعمول به في مستشفى جزين الحكومي.
ب) أنّ الدكتور مسعد هو متفرّغ أصلاً في مركز لبيب الطبي الخاص، وهو أخصائي في أمراض القلب والشرايين منذ العام 2014 ولا يزال حتى تاريخه، كما هو ثابت من الإفادة الصادرة عن هذا المركز والمبرزة ربطاً بجوابه على الطعن. كما أنه لا يزال يعاين مرضاه في هذا المركز ويجري لهم عمليات تمييل وقسطرة للقلب حسبما تقتضيه حالاتهم الطبية، ما يعني أنّه غير متفرغ لمهامه داخل مستشفى جزين الحكومي.
ج) إن الدكتور مسعد لا يتقاضى أي راتب أو تعويضات عن إدارته للمستشفى الحكومي وهو بالتالي لا يخضع للنصوص التنظيمية للوظيفة العامة لجهة تحديد الراتب والتعويضات وأصول التدرج والترفيع وخلافه المنطبقة على الذين يعملون بصورة دائمة وبدوام كامل لدى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. وهذا ما تؤكده الإفادة الصادرة عن رئيس القسم المالي في مستشفى جزين الحكومي بأن المستدعى ضده لم يتقاضَ أي راتب شهري أو أي تعويضات أخرى اعتباراً من تاريخ صدور قرار التكليف وطيلة فترة توليه لمهامه، ولا يستفيد من أي تقديمات أخرى.
وحيث إنّ العلاقة القائمة بين مستشفى جزين الحكومي، وهو من نوع المؤسسات العامة، وبين الدكتور شربل مارون مسعد وما يستوجبه حسن سير العمل وانتظامه في هذا المرفق العام ليس من شأنها أن تغيّر في الطبيعة القانونية التعاقدية والمؤقتة لعلاقة المستدعى ضدّه بالدولة (من خلال وزارة الصحة)، فضلاً عن أن هذا التكليف لا يفرض عليه التفرّغ والعمل بدوام كامل ودائم أسوة بالموظفين العامين في ملاكات الدولة، ولا تكون صفة الموظف العام متوافرة في المستدعى ضدّه الأول، وبالتالي فإنّه لا يخضع لشروط عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1- ب) من المادة 8 من قانون الانتخاب رقم 44/2017.
2- في مدى انطباق أحكام الفقرة (1- د) من المادة 8 على حالة المستدعى ضدّه الأول:
حيث إنّ الفقرة (1- د) من المادة 8 من قانون الانتخاب تحظّر الترشح للانتخابات النيابية على كل من "رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين في المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات الاقتصاد المختلطة والشركات ذات الرأسمال العام ومؤسسات الحق العام ومديريها العامين، إلا إذا تقدموا باستقالاتهم وانقطعوا فعلياً عن مهامهم قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب".
وحيث إنّ مستشفى جزين الحكومي هو من نوع المؤسسات العامة التي تخضع لأحكام المرسوم رقم 4517 الصادر بتاريخ 13 كانون الاول 1972المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة، لذا فإنّه يقتضي معرفة ما إذا كان تكليف المستدعى ضده الأول بإدارة هذا المستشفى مؤقتا ومجاناً يدخله في عداد الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام الفقرة (1- د) من المادة 8 المشار اليها أعلاه،
وحيث إنّ حق الترشح يتفرع عن حق الانتخاب الذي كرّسه الدستور، كما كرسّته المواثيق الدولية التي أحالت اليها الفقرة (ب) من مقدمة الدستور والتي أضحت جزءاً لا يتجزأ منه، وقد نصت الفقرة الاولى من المادة /21/ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أنّه "لكل شخص حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية"، كما نصت الفقرة (ب) من المادة /25/ من "العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية" على أنَّ كل مواطنٍ يمتلك الحق من دون أي تمييزٍ وبدون أية قيود غير معقولة، في " أن يَنتخب ويُنتَخَب في إنتخابات نزيهة تجرى دورياً بالإقتراع العام والمتساوي، وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين"،
وحيث إنّه، في حال فرض القانون استثناءات وقيوداً على حق الترشح للانتخابات النيابية، وهو حق سياسي أساسي، فإنّ تفسير تلك الاستثناءات او القيود وتطبيقها يتمّ على نحو ضيّق لا يقبل التوسع،
وحيث إنّه يقتضي معرفة ما إذا كان المستدعى ضدّه الأول يتمتع بصفة "رئيس أو عضو مجلس الإدارة المتفرغ " أو صفة "المدير العام" في المؤسسة العامة، وذلك على وجه الحصر، علماً أنّ الفقرة الاولى من المادة /8/ من الـمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 وتعديلاته (تحديد ملاك الـمؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب للـمستخدمين)، تنص على أنه " يرأس ادارة المستشفى العام مدير او مدير عام متفرّغ للعمل الاداري داخل المستشفى ولا يحق له القيام بأي عمل طبي مأجور"،
وحيث إنّه تبعاً لما صار بيانه آنفاً لناحية قيام الدكتور مسعد بعمل مؤقت ومجاني أو لناحية عدم تفرّغه واستمراره بقيامه بوظيفته الأساسية في مركز طبي آخر، فلا تكون شروط عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1- د) من المادة 8 من القانون الانتخابي رقم 44/2017 متوافرةً فيه.
3- في مدى انطباق المادة 109 على المستدعى ضدّه الأول:
حيث إنّ الفقرة الاولى من المادة 109 من القانون الانتخابي رقم 44/2017 تنصّ على ما يلي:
" 1- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية مؤسسة عامة أو أية مؤسسة من مؤسسات الحق العام أو وظيفة في إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو اتحاد بلديات أو شركة ذات امتياز أو شركة اقتصاد مختلط أو شركة ذات رأسمال عام.
كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأية وظيفة دينية يتقاضى صاحبها راتباً أو تعويضاً ما من خزينة الدولة.
كل من ينتخب نائباً من هؤلاء يعتبر منفصلاً حكماً من وظيفته إذا لم يبلغ رفضه عضوية مجلس النواب خلال شهر يلي إعلان نتيجة انتخابه."
وحيث إنّه يتضح مما سبق ذكره أنّ المستدعى ضدّه الأول لا يدخل في عداد الموظفين العامين ولا هو من رؤساء مجلس إدارة مستشفى جزين الحكومي أو أعضائه المذكورين في نص المادة 109 أعلاه، لذا فإنّه لا تتوفر فيه شروط حالات التمانع المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 109 من قانون الانتخاب رقم 44/2017.
بناءً على ما تقدّم، يقتضي ردّ هذا السبب لعدم صحتّه وقانونيته.
ثانياً- في سبب الطعن الثاني: اتسام العملية الانتخابية بمخالفات عديدة
حيث إنّ المستدعي أدلى بوجود مخالفات عديدة شابت العملية الانتخابية، من دون توضيح ماهية تلك المخالفات أو على الأقل تحديد الأقلام أو اللجان التي تمّت لديها لكي ينطلق المجلس الدستوري باجراء التحقيق بشأنها، متذرعاً بعدم استجابة وزارة الداخلية والبلديات لطلبه الرامي الى تزويده بصورة مصدّقة عن محاضر لجنة القيد العليا لدائرة صيدا الانتخابية، وبيان بأسماء رؤساء الأقلام ومساعديهم في أقلام تلك الدائرة ونسخ عن كامل محاضر الفرز لكافة الأقلام فيها،
وحيث إنّ المجلس الدستوري يتمتّع بصلاحيات استقصائية توليه سلطة واسعة في التحقيق، غير أنّه لا ينطلق في ممارسة هذه الصلاحية إلا إذا اتصفت ادعاءات المستدعين بالدقة والجدّية إذ أن على هؤلاء أن يحدّدوا المخالفات ومطالبهم بشأنها وأن يثبتوها أو على الأقل أن يؤيدوها بالبينة أو بدء البينة، فالمجلس لا يعتد بالعموميات وبالشعارات وبالتقديرات الشخصية ولا يتوقف عند الاتهامات ذات الطابع العام، بل يجب أن ترتكز أسباب الطعن على أسباب جدية ومستندات ووثائق مرفقة بها وعلى أدلّة وبيانات من شأنها اضفاء المنطق والجدية والدقة على الادعاء (يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 17 تاريخ 25/12/2009، رشيد الضاهر/ هادي حبيش). كما سار المجلس على عدم الأخذ بالمخالفات أو الأفعال المشكو منها في حال عدم اتخاذ الطاعن اجراءات قانونية مسبقة بشأنها أمام المراجع القضائية أو الادارية المختصة كأن يتقدم مثلاً المستدعي بشكوى أو تدوين اعتراض أو تحفظ أمام المراجع المختصة، ولا يأخذ بما تناولته الصحف ووسائل الإعلام وتقارير الجمعيات الواردة بصورة التعميم والخالية من الاثبات الدقيق،
- يراجع قرار المجلس الدستوري رقم 15 تاريخ 8/12/2000، (قاسم عبد العزيز/جهاد الصمد)، وأيضاً القرار رقم 8 تاريخ 17/5/1997 (عارف الاعور/ايمن شقير)، والقرار رقم 16 تاريخ 8/12/2000 (سمير فرنجية/جان عبيد)، القرار رقم 19 تاريخ 8/12/2000 (شوقي طنوس وسمير أمين/ نادر سكّر).
وحيث إنّه بالنسبة الى ما ورد في الاستدعاء لجهة توقّف عملية الفرز في صيدا بين الثانية والنصف والثامنة والنصف صباحاً، فقد تمّ الاستماع من قبل المقرّرين الى كل من محافظ الجنوب الاستاذ منصور ضو ورئيسة لجنة القيد العليا في دائرة الجنوب الأولى، القاضية غادة شمس الدين. وقد أفاد الاستاذ ضو أنّه فيما يتعلق بالشق الاداري لسير العملية الانتخابية والتي يشرف عليها بوصفه محافظ الجنوب، فإنّه لم يشبها أي شائبة تذكر عدا بعض الأخطاء التي تمّ تنقيحها والتي تبقى في خانة الأخطاء الإدارية التي لا تؤثر على صحة العملية الانتخابية. وفي ردّه على السؤال عما إذا ورده شكاوى الى المحافظة في يوم الانتخاب، أجاب أنّه ورده بعض الشكاوى البسيطة المتعلّقة ببطء في سير العملية الانتخابية في بعض الأقلام أو الازدحام في الممرات أو الاستقصاء عن أحقية بعض الناخبين بالادلاء بأصواتهم. أما لناحية الاشكالات، فلا شيء مهم يذكر سوى بعض الاشكالات الأمنية بين أنصار حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر في دائرة جزين، والتي تمّت معالجته بالسرعة اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية. ولدى استفساره عن توقف عملية الفرز في سراي صيدا الحكومي، أجاب أنّه لم يكن موجوداً في السراي شخصياً ولم تصله معلومات عن هذا الموضوع، غير أنّه كان جهّز كل الأمور اللوجيستية من وسائل الانارة ومازوت للمولدات كي تتأمن استمرارية العملية الانتخابية. ومن جهتها، ولدى السؤال، نفت رئيسة لجنة القيد العليا أن تكون عملية الفرز توقفت في صباح 16 أيار، وأضافت أنّ استمرار عملية الفرز مؤكد بالتسجيل الحاصل على جهاز السيرفر server، مع الاشارة الى أن نتيجة دائرة صيدا-جزين كانت أوّل نتيجة يتمّ الاعلان عنها في لبنان من قبل وزارة الداخلية والبلديات، وقد جرى توقيع النتائج النهائية في حوالي السابعة والنصف صباحاً. كما أكدت أنّه لم يرد أي اعتراض أو شكوى بخصوص سير عملية الفرز ولم يحدث أي اشكال يذكر داخل سراي صيدا حيث كانت تجري العملية بشكل طبيعي، ولكن لا يخلو الأمر من بعض التدافع الذي جرى في الباحة الخارجية للسراي والذي تمّت معالجتها بشكل سليم. وأضافت أنّه خلال الأسبوع الذي سبق يوم الانتخاب، تمّ أخذ جميع الاحتياطات لتأمين التيار الكهربائي بشكل مستمر وهذا ما حصل وإن التيار الكهربائي لم ينقطع اطلاقاً. علماً أن إفادة رئيسة لجنة القيد العليا تتقاطع مع إفادة محافظ الجنوب لهذه الجهة.
وحيث إنّه بالنسبة الى تساؤل المستدعي عما إذا كانت صناديق الأقلام المفرزة قد نقلت من مراكزها الى لجنة القيد العليا وهي مقفلة بمفاتيح أم مودعة بأكياس مربوطة بشريط، فإن هذا التساؤل في غير محلّه، إذ أن الصناديق الفارغة يتم نقلها وتسليمها الى وزارة الداخلية (من خلال المحافظة او القائمقمامية المختصة) مع جميع اللوازم المتبقية، وليس الى لجان القيد. أمّا بالنسبة الى محاضر الفرز ولوائح الشطب وأوراق الاقتراع وسائر المستندات الرسمية المتعلقة بعملية الانتخاب، فيتم توضيبها في مغلفات خاصة وفقاً لأحكام المادة 105 من قانون الانتخاب رقم 44/2017، وهي التي يقوم رئيس القلم مع مساعده بتسليمها مقفلة بالشمع الأحمر الى لجان القيد الابتدائية أو الى لجنة القيد العليا، ما يوجب اهمال هذا السبب لعدم صحّته.
وحيث إنّه، فضلاً عمّا تقدّمّ، لم يتبين أن المستدعي أو أحد مندوبيه قد سجّلوا اعتراضاً أو ملاحظة لدى أي جهة من الجهات المختص بشأن المخالفات التي يدلي بها، فبقي كلامه بهذا الشأن عاماً ومبهماً ولم يستند الى أي بينة أو بدء بينة تمكّن هذا المجلس من الاستقصاء والتحقيق في الأمر، ما يوجب رد سبب الطعن الثاني أيضاً.
ثالثاً- في سبب الطعن الثالث: تجاوز سقف الانفاق الانتخابي من قبل المستدعى ضدّهم
حيث إنّ المستدعي يدلي بأن المصاريف التي تكبّدها كل من المستدعى ضدّهما مباشرة أو من خلال الحزب الذي ينتمي اليه أحدهما، فاقت كل التوقّعات وهي مصدر ريب أكيد،
وحيث إنّ قانون الانتخاب رقم 44/2017 المعدل بالقانون رقم 8/2021 حدّد سقف الانفاق الانتخابي لكل مرشح ولكل لائحة وهو سقف مرتفع جداً لا يراعي مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين وبين اللوائح،
وحيث إنّ قانون الانتخاب أناط بهيئة الاشراف على الانتخابات مراقبة الانفاق والتمويل الانتخابيين، وقد تبيّن من مراجعة التقارير الحسابية الصادرة عن الهيئة بشأن البيانات الحسابية الشاملة العائدة لكل من المستدعى ضدهما سعيد الأسمر وشربل مسعد، أنها وافقت على صحة هذه البيانات، كما أنها أفادت في جوابها الى المجلس الدستوري بما يلي: " ولدى متابعة دراسة البيانات الحسابية المقدّمة من جميع المرشحين ومنهم المرشحين التابعين الى حزبي الكتائب والقوات اللبنانية لم يتبيّن تجاوز أيّ منهم لسقف الانفاق الانتخابي، بما في ذلك بالتحديد المرشح شربل مسعد".
وحيث إنّ المستدعي اكتفى باطلاق اتهامات مبهمة وعامة بشأن تخطي سقف الانفاق الانتخابي من قبل المستدعى ضدّهما، من دون تحديد مكامن هذا التجاوز، ومن دون تقديم أي بينة أو بدء بينة تسمح للمجلس الدستوري بأن يباشر بالتحقيق بشأن هذا التخطي، الأمر الذي يؤول الى ردّ سبب الطعن الثالث لعدم جديته.
وحيث لم يبق من موجب للاستفاضة في البحث أو التعليل.
لـــــــذلــــك،
يقرّر بالاجماع:
1- قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه الشروط القانونية كافة.
2- ردّه في الأساس.
3- ابلاغ رئاسة المجلس النيابي ووزارة الداخلية والبلديات وأصحاب العلاقة.