#الثائر
السادة في موقع الثائر الإلكتروني !!!
حرصاً على المصلحة العامة، وأمن المواطن الغذائي، وحقنا كمواطنين في إبداء الرأي والدفاع عن حقنا بشراء منتجات سليمة، وكوننا الجهة المتضررة مباشرة من توزيع أية مواد فاسدة للأستهلاك، نطلب منكم نشر هذا الرد على ما نُشر على موقعكم الكريم، من قبل الجهة التي تم ضبط اللحوم الفسدة لديها .
ليس دفاعاً ولا أجد نفسي معنياً أو مضطراً للدفاع عن معالي وزيري الصحة والاقتصاد أو عن سعادة مدير عام الجمارك اللبنانية في سياق قيامهم بصلاحياتهم وواجباتهم.
لكن بعد ما ظهر نتيجة مداهمة مصنع في إحدى المناطق اللبنانية من قِبل وزارتي الصحة والاقتصاد، ودورية تابعة لشعبة المكافحة البرية لدى مديرية الجمارك، حيث تمّ ضبط كميات من أنواع الدجاج المعدّة لإعادة التصنيع والبيع، منتهية الصلاحية، مما يشكّل تعرضاً موصوفاً لصحة المواطنين. إضافة إلى جملة مخالفات وعدم مراعاة للشروط الصحية المفروضة قانوناً للتخزين وتلف المواد الفاسدة .
أجد نفسي هذه المرّة معنياً بالتحيّز إلى صحة المواطن وحقه في أمنه الغذائي إنطلاقاً من حقه الانساني والبديهي في الغذاء السليم، فلا بدّ من تسليط الضوء على مجموعة نقاط توضيحاً للرأي العام :
أولاً حول دور مديرية الجمارك اللبنانية وكل من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد، وما ورد في المقال الذي نُشر على موقع الثائر الالكتروني وما قيل على الإعلام، من قِبل أصحاب الشركتين صاحبتي العلاقة ووكيلهما، حيث شككوا بقانونية ما قامت به إدارة الجمارك، ومدى صلاحيتها في ذلك. فإن هذه الإدارات تملك صلاحية مباشرة لا لبس فيها، بالارتكاز على أحكام المرسوم رقم ١٨٠٢ الصادر بتاريخ ١٧ شباط ١٩٧٩، الذي تولّى تنظيم الضابطة الجمركية وحدّد مهامها، في المادة الأولى منه، التي جعلت أجهزة المديرية العامة للجمارك اللبنانية، معنية بشكل مباشر، في مشاركة ومؤازرة الإدارات والمؤسسات العامة، لتأمين سلامة الغذاء للمواطنين .
ثانياً: إن قانون حماية المستهلك رقم ٦٥٩ / ٢٠٠٥ أناط بوزارة الاقتصاد موجب حماية المواطنين في أمنهم الغذائي، وكذلك أحكام المرسوم الإشتراعي رقم ٧١ لعام ١٩٨٣ (سلامة المواد الغذائية على اختلاف أنواعها) الذي عزز صلاحية وزارة الصحة في المحافظة على الأمن الغذائي.
لا أُنكر على المصنع الذي تمّت مداهمته، ولا على وكلائه القانونيين حقّهم في الدفاع، وهذا حق مكفول لهم في القانون. ولكن في المقابل يجب التأكيد على قانونية الإجراءات، وحق الإدارات التي شاركت في المداهمة، انطلاقا" من صفتها كضابطة إدارية وكضابطة عدلية .
ومن الواضح أن المادة ٣٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد عدّدت أفراد الضابطة العدلية، وقد أحالت بدورها إلى سائر القوانين الأخرى ذات الصلة،. وهذا يعني أنه ليس فقط قانون أصول المحاكمات الجزائية هو الذي يحدّد أفراد الضابطة العدلية. بل ثمة قوانين أخرى، مثل قانون الدفاع الوطني، والقانون رقم ١٧ المتعلّق بتنظيم قوى الأمن الداخلي. وبالتالي فإن تنظيم الضابطة الجمركية بموجب المرسوم رقم ١٨٠٢ /٧٩ جعل من الضابطة الجمركية ضابطةً عدلية، فيما يتعلق بالمهام المناطة بها. وبالتالي فإنّ الدورية التابعة الى مديرية الجمارك اللبنانية التي شاركت في عملية المداهمة، إنما هي قامت بواجباتها وفقاً للأطر القانونية التي نظّمها المرسوم ١٨٠٢ .
أمّا القول بأنّ المواد التي تمّ ضبطها كانت معدّة للتلف، فهو لا يستند إلى أي واقع حقيقي، وفقاً لمحضر الضبط الذي تمّ تحريره من قبل الموظف المختص في وزارة الصحة، تحت رقم ٣٤٠/٢٠٢٠ بتاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٢، حيث تضمن إقراراً واضحاً أنّ المواد المضبوطة كانت معدّة للتصنيع في اليوم التالي للضبط، فضلاً عن ضبط مواد وآليات جرمية معدّة لطباعة تواريخ الصلاحية، وهو محضر رسمي لا يمكن دحضه بالإعلام إنما فقط بالأدلة والبراهين أمام القضاء المختص.
إن الأمن الغذائي والمحافظة عليه هو واجب وطني وأخلاقي وقانوني على كل مواطن أو مسؤول لبناني، ولا يجوز التساهل به. ولعل إدّعاء النيابة العامة في جبل لبنان على المشتبه بتورطهم في الجرم، وفقاً لأحكام المادتين ١٠٩ و ١١١ من قانون حماية المستهلك، يأتي في هذا السياق .
ثم أنه هناك عدة أسئلة بسيطة :
لماذا لم يتم تقديم طلب تلف المواد من قبل اصحاب الشركتين، إلى المراجع المعنية قبل حصول المداهمة؟ وإذا كان قد قُدم طلب فأين هو ولماذا لم يتم إبرازه؟ وكيف يمكن أن يتم حفظ مواد فاسدة، طيلة هذه المدة، التي تزيد على سنتين ودون اتخاذ أي إجراء لتلف المواد؟
لماذا لم تتقدم الشركتان بمراجعة قانونية لدى القضاء، واكتفت بالمطالبة بذلك في الإعلام؟ ثم كيف ستعوّض الشركتان على المواطنين الذين لحقهم الضرر، في حال ثبت أنهما قامتا بتوزيع مواد فاسدة وتم تزوير تواريخ الصلاحية؟
بانتظار انتهاء التحقيقات وصدور حكم القضاء، نقول فقط أنه لا يجوز الإستباق ولا تضليل الرأي العام، لكن اعترافات مدير المصنع بأن المواد الفاسدة التي تم ضبطها كانت معدّة للتصنيع في اليوم التالي تبقى قرينة ثابتة على نية أصحاب المصنع، وهذا يمثل جريمة بحق كل اللبنانيين ويستوجب إنزال أقصى العقوبات بحق مرتكبيها.
وفي الختام نقول: إن دور المحامي هو المساعدة في كشف الحقيقة، ومنع وقوع الظلم على الموكّل، والمساعدة في تحقيق العدالة، ولا يجوز لأي محام تزوير الحقائق، أو تضليل القضاء أو الرأي العام .
كون مقال اصحاب المصنع نُشر على موقعكم دون اسم صاحبه نتمنى عليكم نشر مقالنا هذا باسم "ثائر لبناني ضد الفساد ".
-" ملف الدجاج الفاسد "