#الثائر
- " اكرم كمال سريوي "
نظّم المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الموظفين) وتعديلاته، كافة التفاصيل المتعلقة بموظفي القطاع العام.
حدد القانون ثلاث طرق لإشعال الوظيفة العامة وهي؛ التعيين، التكليف، الانتداب.
تم تحديد شروط لإشعال كل فئة من فئات الوظائف العامة، ومن بينها شرط السن، وتم تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المطلوبة، وحُدد سن التقاعد في الوظائف المدنية ب ٦٤ سنة، ولا يجوز تعيين موظف في الدولة بعد بلوغه هذه السن.
نصت المادة ٤٤ من هذا المرسوم على كيفية تكليف شخص بتسيير وظيفة عامة، واشترطت أن تتوافر في هذا الشخص، نفس الشروط المطلوبة لتعيين الأصيل، باستثناء شرطي؛ المباراة، والسن، (كما ورد في الفقرة الخامسة في هذه المادة)
واضافت المادة ٤٤ أن التعيين بالوكالة، يتم من قبل السلطة الصالحة لتعيين الأصيل، ولا يجوز أن يتجاوز مهلة السنة، ويجدد بالطريقة نفسها.
بقي نَص تجاوز شرط السن في المادة ٤٤ غامضاً، ولم يتم إيضاح ما اذا كان بالإمكان تكليف شخص تجاوز السن القانونية، وأحيل إلى التقاعد.
لكن استناداً إلى الاجتهاد الفرنسي، فقد تم تجاوز شروط التعيين في الوظيفة العامة أكثر من مرة، بسبب وجود ظروف استثنائية، وبسبب نظرية "الموظف الفعلي" لتسيير شؤون المرفق العام، وتم تعيين موظفين خلافاً للشروط المحددة في القانون الفرنسي.
في قرار صدر عن المجلس الدستوري اللبناني في ٢٠١٤/١/٢٨ تم رد الطعن المُقدّم، لإبطال قانون التمديد للمجلس النيابي، واستند المجلس الدستوري في قراره، إلى عدم جواز الفراغ في المؤسسات الدستورية.
ومن الجدير ذكره أن قانون التمديد للمجلس النيابي رقم ١٦ ، كان قد استند في تعداد الأسباب الموجبة للتمديد، إلى وجود ظروف استثنائية في البلاد، فرضت التمديد. هذا التمديد المخالف للدستور والقانون، وفق مطالعة المجلس الدستوري نفسه، التي أدرجها في متن قراره.
تص القانون اللبناني، كما القانون الفرنسي، على حالتي الضرورة والظروف الاستثنائية.
وفي الظروف الاستثنائية، يجوز للمشترع، ضمن حدود معينة، ان يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية، أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام، واستمرارية المرافق العامة، وصوناً لمصالح البلاد العليا، وهذا ما أكدت عليه قرارات المجلس الدستوري.
من الواضح أن لبنان اليوم يمر بظروف استثنائية.
فراغ في رئاسة الجمهورية، وعدم وجود حكومة مكتملة الصلاحيات (حكومة تصريف أعمال)، وما زال يتعذّر انتخاب رئيس للجمهورية، ويتعذّر التشريع في المجلس النيابي، وتعطّل العمل التشريعي فيه، والتهديدات الأمنية تعصف بالبلاد.
فهل يرى البعض أن كل هذا لا يمثل ظرفاً استثنائياً؟؟؟
إن مبدأ عدم جواز الفراغ في المرفق العام هو مبدأ دستوري، وحالة الضرورة هي مخرج قانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لاستمرار عمل المرافق العامة في الدولة، وتسقط كافة الشروط والإجراءات الشكلية، أمام ضرورة الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، فكيف إذا كان هذا المرفق العام هو مؤسسة أمنية أساسية، بحجم الأمن العام اللبناني؟؟؟
استناداً إلى كل ما تقدم، يمكن لمجلس الوزراء اتخاذ قرار بتكليف اللواء عباس ابراهيم، بتسيير شؤون المديرية العامة للأمن العام، اعتباراً من ٣ أذار ٢٠٢٣ ولمدة سنة كاملة، ولا يُشكّل بلوغه السن القانونية للتقاعد عائقاً في ذلك، وكذلك وفقاً لنص المادة ٤٤ التي استثنت شرط السن.
هل فعلاً يبحث أصحاب الشأن عن حل، وهناك رغبة فعلية بإبقاء اللواء ابراهيم في الامن العام، والاستفادة من خبراته وخدماته الوطنية؟؟؟ أم أن هناك من يريد إزاحته، فأقفل باب الحلول رغم وجودها؟؟؟