#الثائر
صدر عن مصرف لبنان قرار وسيط رقم 13405 طلب فيه من المصارف "عدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها، إلا إذا أدى ذلك إلى عدم مراعاة أحكام القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وعدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان سيما أحكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/201 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأحكام القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المتعلقة بنسب الملاءة".