#الثائر
قدم النائب آلان عون باسم "تكتل لبنان القوي" اقتراح قانون الى المجلس النيابي يرمي الى تعديل تحويل تعويضات الصرف من الخدمة الى رواتب تقاعدية لاجراء المصالح المستقلة والمؤسسات العامة"، متمنيا إحالته الى اللجان المختصة سندا لأحكام المادة 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
ووقع على الاقتراح النواب: آلان عون، سيمون أبي رميا، ابراهيم كنعان، سيزار أبي خليل.
وجاء في الاقتراح:
المادة الاولى
لكافة الأجراء في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة ان يختاروا، إما قبض تعويضات نهاية خدمتهم عند بلوغهم سن التقاعد وفق الانظمة القائمة المرعية اجراء، واما طلب تحويل هذه التعويضات الى الخزينة العامة في مقابل افادتهم من أحكام قانون التقاعد المعمول به في الادارات العامة تماما كموظفي هذه الادارات.
المادة الثانية:
على الاجير ان يحدد خياره المذكور اعلاه في مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون بموجب كتاب مسجل لدى الكاتب العدل، موجه الى ادارةالمؤسسة العامة او المصلحة المستقلة التي يعمل فيها: فاذا اختار الخضوع لاحكام قانون التقاعد المعمول فيه في الادارات العامة، وجب على الجهات الضامنة (الصندوق الوطني للضنان الاجتماعي والمؤسسة العامة او المصلحة المستقلة التي يعمل فيها الاجير) تحويل كافة المبالغ المجمعة المترتبة له كتعويضات نهاية خدمة، حتى ذلك التاريخ، الى الخزينة العامة ومن ثم يواظب على اخضاع راتبه للمحسومات التقاعدية المطبقة على رواتب موظفي الادارات العامة، ويتم تأديتها لحساب الخزينة العامة وفقا لذات الاصول المطبقة على موظفي الادارات المذكورة.
المادة الثالثة:
تطبق احكام هذا القانون على الاجراء الذين انتهت مدة خدمتهم لبلوعهم سن التقاعد بعد 17/10/2019، ويتوجب على من يختار منهم الخضوع لأحكام قانون التقاعد المعمول فيه في الادارات العامة، وفي مهلة ستة أشهر من تاريخ انفاذ هذا القانون، ان يبلغ خياره هذا الى الجهة (المؤسسة العامة او المصلحة المستقلة) التي كان يعمل فيها، بموجب كتاب منظم لدى الكاتب العدل، وعليه ان يعيد الى هذه الجهة تعويضات نهاية الخدمة التي تقاضاها منها ومن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في مهلة ستة اشهر من تاريخ تحديده خياره الخضوع لقانون التقاعد.
ويتوجب على المؤسسات العامة او المصلحة المستقلة المعنية، تحويل التعويضات المذكورة الى الخزينة العامة وفقا للاصول فور قبضها.
تبدأ مباشرة الاجير المعني، الاستفادة من أحكام قانون التقاعد اعتبارا من تاريخ اعادته تعويضاته الى المؤسسات العامة او المصلحة المستقلة التي كان يعمل فيها.
المادة الرابعة:
تطبق احكام هذا القانون على شركة القاديشا المستردة، تبعا لتطبيقه على مؤسسة كهرباء لبنان.