#الثائر
وقع وزير المالية في حكومة تصربف الأعمال الدكتور غازي وزني قرارا يتعلق بآلية الاستفادة من التخفيض الضريبي المرتبط بالمحافظة على البيئة.
ونص القرار على ما يلي:
المادة الأولى: يحدد هذا القرار إجراءات الإستفادة من التخفيض الضريبي تطبيقا لأحكام المادة 20 من قانون حماية البيئة.
المادة الثانية: على كل مكلف بالضريبة يرغب بالإستفادة من تخفيضات على الضرائب التي تتناول أنشطة تحافظ على البيئة وفقا للشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 167 تاريخ 17/12/2017، أن يتقدم بطلب إلى وزارة البيئة وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار وذلك خلال المهلة القانونية لتقديم التصريح بنتيجة أعمالهم عن السنة المالية التي يتناولها التخفيض.
المادة الثالثة: على كل مكلف نال الموافقة المبدئية بالحصول على التخفيض الضريبي في وزارة البيئة ، أن يعبئ النماذج المرفقة بالقرار رقم 18/1 تاريخ 13/1/2020 ويضمها إلى التصريح الضريبي السنوي مرفقا بإفادة من وزارة البيئة باستلام طلبه وصورا عن جميع المستندات المقدمة إلى وزارة البيئة.
المادة الرابعة: يدرج التخفيض الضريبي القانوني في تصريح ضريبة الدخل ضمن الخانة المخصصة للإعفاءات الخاصة، ولا يعتبر التخفيض الضريبي قانونيا إلا بعد قرار وزارة البيئة بشأن طلبه وقبوله منها بشكل كلي ونهائي.
المادة الخامسة: إذا رفض طلب المكلف في وزارة البيئة لأي سبب من الأسباب، على المستفيد من التخفيض أن يسدد كامل الضريبة المخفضة مع الغرامات القانونية المنصوص عنها في المادة 110 من قانون الإجراءات الضريبية مع الغرامات المتوجبة عن التأخر في التسديد.
المادة السادسة: إذا لم يقدم المكلف على الإستفادة من حقه المتوقع من التخفيض الضريبي المتعلق بالأنشطة البيئية في انتظار صدور قرار وزارة البيئة، يحق له بعد صدور قرار الموافقة تقديم طلب استرداد قيمة حقه بالضريبة الموافق على تخفيضها مع صورة عن قرار وزارة البيئة خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه قرار وزارة البيئة.
المادة السابعة: تبت وزارة البيئة بطلب الإستفادة من التخفيض الضريبي خلال مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ تقديم طلب المكلف وإلا اعتبر طلب التخفيض الضريبي موافقا عليه ضمنيا، ويمكن للمكلف أن يضم إلى تصريحه الضريبي إفادة من وزارة البيئة بقبول طلبه ضمنيا للإستفادة من التنزيل الضريبي القانوني".