تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
رئيس تحرير "الثائر" اكرم كمال سريوي -
ليس خبراً عادياً أن يقوم نائب في البرلمان اللبناني، باصدار بطاقات تسهيل مرور، لأشخاص لبنانيين وسوريين.
النائب الذي من أولى مهماته، التشريع والحفاظ على الدولة وتطوير واصلاح القوانين، والقيام بكل واجباته، وفقاً لما ينص عليه الدستور والقانون، لا يجوز له أن يقوم بانتهاكهم، ويسطو على صلاحيات وزير للدفاع، ويصدر بطاقات تسهيل مرور، لعناصر لبنانيين وآخرين من التابعية السورية، كما فعل النائب وليد البعريني في منطقة عكار.
هذه المنطقة التي لطالما كانت وما تزال تشكل خزان الجيش الاساسي، ورافده الأول بخيرة شبابها وشاباتها.
كشف الصحافي ابراهيم فتفتت، وتداولت الصحف والمواقع الالكترونية، خبر اصدار قيادة الجيش تعليمات إلى عناصرها، بضبط وتوقيف المخالفين الذين يحملون بطاقات تسهيل مرور، صادرة عن مكتب النائب وليد البعريني.
ثم رُفعت لافتات في قرى عكار مؤيدة للنائب البعريني، واصفةً اياه بالمدافع عن الشعب، ويبدو أنه غاب عن بال هؤلاء، أننا نعيش في دولة لبنانية. وأن البعريني نائباً فيها، وليس وزيرًا للدفاع الوطني.
ما قام به النائب البعريني يستوجب ليس فقط مجرد مذكرة من قيادة الجيش بعدم الاعتراف بهذه البطاقات، بل يجب على وزير الدفاع الوطني والنيابة العامة، التحرك قضائياً، واصدار مذكرة توقيف وجاهية، بحق النائب البعريني، بتهمة تجاوز الصلاحيات والنيل من هيبة الدولة اللبنانية.
إن اصدار بطاقات تسهيل مرور وحمل السلاح الحربي، وفقاً لقانون الدفاع الوطني، هي حصرا من صلاحيات وزير الدفاع اللبناني.
تُشكّل عملية إصدار هذه البطاقات من قبل أي مرجعية أخرى، مخالفة للقانون وجرماً جزائياً، وضبطها يعتبر بمثابة الجرم المشهود، الذي لا يحتاج إلى طلب رفع الحصانة عن النائب، بل يجوز للقضاء اصدار أمر فوري بتوقيفه، وإحالته أمام القضاء المختص.
إن الحصانة الممنوحة للنائب بموجب المادتين 39 و40 من الدستور، هي بهدف الحفاظ على حرية التعبير، وقول الرأي بكل حرية تحت قبة البرلمان، في أي شأن كان، أكان سياسيا أو وطنياً أو غير ذلك، لكنها طبعاً، لا تبيح للنائب ارتكاب الجرائم الجزائية.
ونصت المادة 39: لا تجوز اقامة دعوى جزائية على اي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة نيابته.
المادة 40 (عدلت بموجب قانون 0/1927)
لا يجوز في اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).
من الواضح أن الحصانة النيابية لا تهدف إطلاقا إلى منع المحاكمة عن النائب، أو إعفائه من العقاب، في حال ارتكابه أي جرم جزائي.
الحصانة النيابية اوجبت اتباع اجراءات محددة لملاحقة النائب قضائيًا، لمنع استغلال القضاء في ملاحقات سياسية،
لكنها لا تجعل النائب شخصاً فوق القانون، وخارج المحاسبة، ولا تبيح له مخالفة الأنظمة والقوانين، او ارتكاب الجرائم.
كما أنه هناك موجب على المجلس النيابي، بالتحرك والمبادرة لمحاسبة النائب البعريني، على انتهاكه القوانين اللبناني. فأي جرم يصدر عن شخص ذي صفة رسمية، يعتبر عاملاً مشدداً للعقاب.
فهل سيتحرك المعنيون، أم سيستمر الجميع في التغطية على الجرائم وتهشيم هذه الدولة؟؟؟