#الثائر
أصدرت قاضية التحقيق لدى المجلس العدلي رؤى حمدان القرار الاتهامي في جريمة التفجير الإرهابية التي وقعت في حارة حريك في العام 2014.
وورد في متن القرار أن المدعى عليهم: عمر.أ، نعيم.م، عمر.ص، أحمد.ط، نايف.ز.د، محمد.ع.ز، علي.ح، نواف.ح، محمد.ح، محمد.غ، علاء.إ، رائد.ج، بلال.خ.د ورمان.أ، وكل من يظهره التحقيق، أقدموا على الإنتماء الى تنظيم مسلح (داعش) بهدف القيام بأعمال إرهابية، فتم شراء سيارة من نوع غراند شيروكي ونقلها الى سوريا وتفخيخها، ثم إعادتها الى لبنان وتسليمها في بيروت الى الإنتحاري قتيبة الصاتم، الذي قادها الى محلة حارة حريك - الشارع العريض، وقام بتفجير نفسه في منطقة سكنية بتاريخ 2/1/2014، ما أدى الى إستشهاد وجرح عدد كبير من الأشخاص، والى تدمير الكثير من الأبنية، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة وبالسيارات والآليات، معرضين بذلك أمن الدولة الخطر.
وقد تمثلت الأضرار البشرية باستشهاد ستة مواطنين هم: إيمان محمد حجازي، ملاك علي زهوة، عدنان علي عوالي، علي حسين خضرا وعباس علي كرنيب (جميعهم لبنانيون). وخلافا لمطالعة النائب العام لدى المجلس العدلي، قررت القاضية حمدان الآتي:
- اتهام كل من المدعى عليهم: نعيم.م، عمر.أ، أحمد.ط،عمر.ص، نايف.ز.د، محمد.غ، علاء.م، رائد.ج، بلال.خ.د وركان.أ بالجنايات المنصوص عنها في المواد 4 و 5 و 6 من القانون 11/1/1958، والمواد 335 و 549 و 549/201 من قانون العقوبات، والظن بهم بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و 76 و 77 أسلحة وذخائر.
- منع المحاكمة عن المدعى عليه محمد.ع.ز بجرائم المواد المشار اليها آنفا، والظن به بجنح المواد 222 و 463 و471 من قانون العقوبات.
- اتهام المدعى عليه علي.ح بالجنايات المنصوص عنها في المواد 549 و 549/201 عقوبات، والمادة 6 من القانون تاريخ 11/1/1958 جميعها معطوفة على المادة 219، والظن به بالجنح المنصوص عنها في المواد 72 و 76 و 77 أسلحة، ومنع المحاكمة عنه بجنايات المواد 4 و 5 من القانون 11/1/1958 و 335 عقوبات.
- منع المحاكمة عن المدعى عليهما محمد.ك وعبد الهادي.ح بالجرائم موضوع ورقة الطلب الحاضرة، وإسترداد مذكرتي التوقيف الوجاهيتين الصادرتين بحقهما، وإطلاق سراحهما ما لم يكونا موقوفين بداعٍ آخر.
- منع المحاكمة عن المدعى عليه نواف.ح بالجنايات المنصوص عنها في المواد المذكورة آنفا، وإتهامه بالجناية المنصوص عنها في المادة 316 مكرر/عقوبات، والظن به بالجنح المنصوص عنها في المادة 2 من القانون رقم 2001/318.
- اتهام المدعى عليهم عمر.ا و عمر.ص وأحمد.ط ونعيم.م و نايف.ز.د ومحمد.غ بالجناية المنصوص عنها في المادة 2 من القانون 2001/318.
- اتهام المدعى عليهما نعيم.م ونايف.ز.د بالجناية المنصوص عنها في المادتين 459 و 459/454 عقوبات، والظن بهما بالجنح المنصوص عنها في المواد 463 و 471 و 454/563 و 471/454 عقوبات.
- الظن بالمدعى عليهما عمر.أ وعمر.ص بالجنح المنصوص عنها في المواد 463 و 471 و 454/463 و 454/471 والفقرة الخامسة من المادة 154 من قانون السير رقم 2012/ 243.
- الظن بالمدعى عليهم نعيم.م، أحمد.ط، نايف.ز.د، علاء.إ، رائد.ج و راكان.أ بالجنحة المنصوص عنها في المواد 6 و 16 و 32 و 33 من قانون الأجانب.
- اتباع الجنح بالجنايات للتلازم، وتسطير مذكرات إلقاء قبض بحق المتهمين المذكورين أعلاه، وإيجاب محاكمتهما أمام المجلس العدلي.
- تسطير مذكرة تحر دائم توصلا لمعرفة كامل هوية المدعوين أبي عبدالله العراقي أمير تنظيم داعش في منطقة القلمون السورية، ماجد.ح، حسام.ط، وأبي عمر المزة، وبهاء الدين.س، محمد.ظ، أحمد.ح، علي.م (سعودي الجنسية)، أبي خالد أو أبي أسامة (سوري الجنسية) و أبي النور (سوري الجنسية).
- إيداع الأوراق جانب النائب العام لدى المجلس العدلي لإيداعها المرجع المختص.