لبنان

وزير الصناعة: تمديد شروط الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية والمعدات الصناعية

2020 كانون الأول 18
لبنان

#الثائر

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله القرار 102/1 جاء فيه:

بناء على المرسوم الرقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الرقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم الرقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على التعميم الصادر عن حاكمية مصرف لبنان الرقم 556 المتضمن القرار الوسيط الرقم 13228 تاريخ 27/5/2020،

بناء على القرار الرقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 الصادر عن وزير الصناعة المتضمن إقرار آلية وشروط الاستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية للصناعة،

بناء على القرار الرقم 27/1 تاريخ 11/6/2020 المتضمن إنشاء لجنة دراسة طلبات الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية،

بناء على القرار الرقم 36/1 تاريخ 28/7/2020 المتضمن تعديل آلية وشروط الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية،

بناء على القرارين الرقم 49/1 تاريخ 17/8/ 2020 و 59/1 تاريخ 14/9/2020 المتضمنين تعديل لآلية الاستفادة،

بناء على القرار الرقم 69/ا تاريخ 26/10/2020 المتضمن الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المعدات والآلات الصناعية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يسمح للمصانع كافة التي تستوفي الشروط و/أو التي تقدمت سابقا بطلبات للإستفادة من آلية دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية والمعدات الصناعية، بالتقدم مجددا طالما أن المبلغ الموافق عليه للطلبات لم يتجاوز المئة مليون دولار المتفق عليها مع مصرف لبنان، علما أن اللجنة وافقت على مبلغ لا يتجاوز الخمسين مليون دولار لغاية تاريخه.

المادة الثانية: إذا كانت المؤسسة الصناعية قد استوردت أو اشترت من السوق المحلي خلال العام 2019 فقط أو العامين 2018 و2019 يتم احتساب معدل الاستيراد على سنة أو سنتين فقط بدلا من معدل السنوات الثلاث 2017، 2018، و2019.

المادة الثالثة: يتوجب على الشركات التي استفادت من الآلية إبراز التحويلات المصرفية من الخارج لقاء تصدير منتجاتها، وذلك وفق البند الرابع من المادة الثانية من القرار الرقم 24/1.

المادة الرابعة: يمكن للمصانع الراغبة بشراء المعدات من السوق المحلية بدلا من الاستيراد الاستفادة من القرار الرقم 69/1 المنوه عنه أعلاه شرط أن ينطبق عليها صفة الصناعة الوطنية.

المادة الخامسة: على كل المصانع التي استفادت سابقا أو التي ستستفيد من الآلية واستوردت أو التي ستستورد المواد الأولية اللازمة تقديم نسخ عن أذون إخراجها من المرفأ إلى وزارة الصناعة، متضمنة شهادات المنشأ وكل ما يثبت استلامها تلك المواد وتواريخها، وذلك بحسب المبالغ التي وافقت عليه اللجنة المكلفة من الوزارة.

المادة السادسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

اخترنا لكم
عودةٌ إلى الوراءِ!
المزيد
هل نحن مقبلون على حرب شاملة؟
المزيد
خوفًا من الصراع... شركات طيران تعلّق رحلاتها إلى الشرق الأوسط
المزيد
"شُحنَت في صيف 2022".. شركة "البايجر" وهمية؟
المزيد
اخر الاخبار
"خطواتٌ جديدة" على الحدود!
المزيد
بزشكيان: ندعو إلى وحدة المسلمين لوقف المجازر الإسرائيلية
المزيد
تعليق للشركة اليابانية حول انفجارات أجهزة اللاسلكي
المزيد
الحزب ينعى مؤسّس قوة الرضوان ابراهيم عقيل وهيئة أركانها
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
الحكومة اللبنانية تبلغت قرارا أوروبيا سلبيا
المزيد
عطالله: البريء لا يخاف من المثول أمام القضاء
المزيد
محامو الكتائب: بجانب الحق ممثلا بالمحقق العدلي وأهالي الضحايا
المزيد
التباعد ووضع الكمامات أفضل السبل للوقاية من كوفيد19
المزيد
« المزيد
الصحافة الخضراء
اتفاقية تعاون بين جمعيّتي "غدي" و"الملكية الاردنية لحماية الطبيعة" الناصر: حماية الطبيعة لا تعرف حدود، فهي مثل الطائر الذي يطير وينتقل من مكان إلى آخر غانم: نؤمن أن التعاون هو أرقى أشكال التطور
بيان للدفاع المدني بعد الانتهاء من عمليات إطفاء مطمر برج حمود
شكوى بجرائم بيئية ضد الدولة اللبنانية امام مجلس حقوق الانسان الدولي
محمية أرز الشوف في المنتدى الإقليمي للحفاظ على الطبيعة لدول غرب آسيا، هاني: نعمل مع شركائنا لزيادة المناطق المحمية
لجنة البيئة تواكب حريق المكب وتدعو لإقفال المطامر الشبيهة.. وياسين يعتذر
فياض: تنظيف مجاري الأنهر بمزايدات لتفادي الفيضانات وحماية البنى التحتية