لبنان

وزير الصناعة: تمديد شروط الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية والمعدات الصناعية

2020 كانون الأول 18
لبنان

#الثائر

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله القرار 102/1 جاء فيه:

بناء على المرسوم الرقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الرقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم الرقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على التعميم الصادر عن حاكمية مصرف لبنان الرقم 556 المتضمن القرار الوسيط الرقم 13228 تاريخ 27/5/2020،

بناء على القرار الرقم 24/1 تاريخ 2/6/2020 الصادر عن وزير الصناعة المتضمن إقرار آلية وشروط الاستفادة من أحكام دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية للصناعة،

بناء على القرار الرقم 27/1 تاريخ 11/6/2020 المتضمن إنشاء لجنة دراسة طلبات الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية،

بناء على القرار الرقم 36/1 تاريخ 28/7/2020 المتضمن تعديل آلية وشروط الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية،

بناء على القرارين الرقم 49/1 تاريخ 17/8/ 2020 و 59/1 تاريخ 14/9/2020 المتضمنين تعديل لآلية الاستفادة،

بناء على القرار الرقم 69/ا تاريخ 26/10/2020 المتضمن الاستفادة من دعم عمليات تمويل استيراد المعدات والآلات الصناعية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يسمح للمصانع كافة التي تستوفي الشروط و/أو التي تقدمت سابقا بطلبات للإستفادة من آلية دعم عمليات تمويل استيراد المواد الأولية الصناعية والمعدات الصناعية، بالتقدم مجددا طالما أن المبلغ الموافق عليه للطلبات لم يتجاوز المئة مليون دولار المتفق عليها مع مصرف لبنان، علما أن اللجنة وافقت على مبلغ لا يتجاوز الخمسين مليون دولار لغاية تاريخه.

المادة الثانية: إذا كانت المؤسسة الصناعية قد استوردت أو اشترت من السوق المحلي خلال العام 2019 فقط أو العامين 2018 و2019 يتم احتساب معدل الاستيراد على سنة أو سنتين فقط بدلا من معدل السنوات الثلاث 2017، 2018، و2019.

المادة الثالثة: يتوجب على الشركات التي استفادت من الآلية إبراز التحويلات المصرفية من الخارج لقاء تصدير منتجاتها، وذلك وفق البند الرابع من المادة الثانية من القرار الرقم 24/1.

المادة الرابعة: يمكن للمصانع الراغبة بشراء المعدات من السوق المحلية بدلا من الاستيراد الاستفادة من القرار الرقم 69/1 المنوه عنه أعلاه شرط أن ينطبق عليها صفة الصناعة الوطنية.

المادة الخامسة: على كل المصانع التي استفادت سابقا أو التي ستستفيد من الآلية واستوردت أو التي ستستورد المواد الأولية اللازمة تقديم نسخ عن أذون إخراجها من المرفأ إلى وزارة الصناعة، متضمنة شهادات المنشأ وكل ما يثبت استلامها تلك المواد وتواريخها، وذلك بحسب المبالغ التي وافقت عليه اللجنة المكلفة من الوزارة.

المادة السادسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

اخترنا لكم
باسيل: نحن مع وقف النار ولسنا حلفاء حزب الله في بناء الدولة لكننا معه في مواجهة إسرائيل
المزيد
ذكرى الاستقلالِ وبورصةُ القرارِ 1701!
المزيد
جنبلاط: الوضع سيستمر بالتدهور بسبب الموقف الغربي.. وإيران من يتولّى المسؤولية في الحزب
المزيد
المرتضى: الاساءات الى طائفة الموحدين الدروز مستهجنة تخدم العدو ومرتكبها حسابه عسير
المزيد
اخر الاخبار
سليم: لبنان يتمسك ببقاء اليونيفيل والتعاون مع الجيش في تنفيذ الـ1701
المزيد
بعد حالة الذعر في المدارس جراء القصف الاسرائيلي للضاحية.. هذا ما قاله الحلبي
المزيد
سيارة "مشبوهة" في راشيا!
المزيد
السفارة الأوكرانية: التهديدات الصاروخية ضد أوكرانيا مستمرة
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
ضريبة التضامن الوطني: إبراء ذمة من أثروا من المال العام
المزيد
التزامات صندوق النقد تسابق الزمن الانتخابي
المزيد
لبنان في عصر ترامب: تحويله إلى نموذج الضفّة
المزيد
بعد قصف بعلبك بو حبيب أوعز إلى الدوائر المختصّة تقديم شكوى أمام مجلس الأمن
المزيد
« المزيد
الصحافة الخضراء
علماء المناخ يحذرون من أن انبعاثات الوقود الأحفوري ستبلغ مستوى مرتفعا جديدا
مؤشرات علمية.. 2024 العام الأشد حرارة في التاريخ
روسيا.. ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة
الأمم المتحدة: نقص التمويل يعيق جهود التكيف مع تغير المناخ
روسيا.. ابتكار خبز خاص لمرضى السكري بمكونات بيولوجية نشطة
COP29.. رئيس دولة الإمارات يؤكد أهمية تسريع العمل المناخي