تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
بين ما اقترحته الحكومة في مشروع موازنة ٢٠٢٤، وما اقره مجلس النواب، تعديلات عدة خفّضت المبالغ الخاضعة للضريبة عن المواطن والمؤسسات والشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم بزيادة الشطور، مع تصحيح الرسوم المعمول بها سابقاً، وفق مؤشر التضخم الناتج عن انهيار العملة الوطنية فقط والذي حدده مصرف لبنان.
وفي الجدول أدناه، مجموعة من التعديلات، مع الإشارة الى ما كانت قد اقترحته الحكومة في مشروعها، فاق هذه النسب بأضعاف وصلت في بعض الأحيان الى مئات المرات، فجاءات تعديلات لجنة المال ومجلس النواب لتلغي قسماً كبيراً منها (٤٤ مادة) لتعدّل القسم الآخر (٧٣ مادةً) ، وتراعي قدرة المواطنين في الأوضاع المادية والاقتصادية الصعبة.
وتجدر الملاحظة ان الوارد في الجداول المرفقة هو رفع الشطور بشكل لافت لإعفاء المواطن من الضريبة وتخفيض نسبها تدريجياً على الخاضع لها.
1. تعديل الشطور الضريبية والتنزيل العائلي:
أ- تعديل المادة 32 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959: حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:
معدل الضريبة وفقاً لمشروع الحكومة وفقاً لما أعدته لجنة المال والموازنة والذي أقر مجلس النواب
4% من صفر لا يتجاوز 100 مليون من صفر لا يتجاوز 540 مليون
7% من 100 مليون ولا يتجاوز 260 مليون من 540 مليون ولا يتجاوز 1.440 مليار
12% من 260 مليون ولا يتجاوز 590 مليون من 1.440 مليار ولا يتجاوز 3.240 مليار
16% من 590 مليون ولا يتجاوز 1.130 مليار من 3.240 مليار ولا يتجاوز 6.240 مليار
21% من 1.130 مليار ولا يتجاوز 2.440 مليار من 6.240 مليار ولا يتجاوز 13.5 مليار
25% عن القسم الذي يزيد عن 2.440 مليار عن القسم الذي يزيد عن 13.5 مليار
أما أرباح شركات الأموال فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17%. (كما هي دون أي تعديل).
وبتعديل الشطور الضريبية على الأرباح تمت المحافظة على القطاع التجاري والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، نظراً لأن عدم زيادة الشطور استناداً إلى انهيار العملة الوطنية، جعل معظم هذه المؤسسات تخضع إلى ضريبة بمعدل 25% وهذا أمر غير عادل ويشجع هذا المؤسسات والشركات بالتحول إلى اقتصاد غير شرعي.
ب- تعديل المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959: حدد معدل الضريبة بالنسبة للرواتب والأجور على الصورة التالية:
معدل الضريبة وفقاً لمشروع الحكومة وفقاً لما أعدته لجنة المال والموازنة والذي أقر مجلس النواب
2% من صفر لا يتجاوز 70 مليون من صفر لا يتجاوز 360 مليون
4% من 70 مليون ولا يتجاوز 170 مليون من 360 مليون ولا يتجاوز 900 مليون
7% من 170 مليون ولا يتجاوز 330 مليون من 900 مليون ولا يتجاوز 1.8 مليار
11% من 330 مليون ولا يتجاوز 650 مليون من 1.8 مليار ولا يتجاوز 3.6 مليار
15% من 650 مليون ولا يتجاوز 1.3 مليار من مليار ولا يتجاوز 7.2 مليار
20% من 1.3 مليار ولا يتجاوز 2.440 مليار من 7.2 مليار ولا يتجاوز 13.5 مليار
25% عن القسم الذي يزيد عن 2.440 مليار عن القسم الذي يزيد عن 13.5 مليار
بتعديل الشطور الضريبية على الرواتب والأجور تمت المحافظة على الموظفين وذوي الدخل المحدود. لأن عدم زيادة الشطور استناداً إلى انهيار العملة الوطنية جعل كافة الموظفين لاسيما الذين يتقاضون رواتب دون 20 مليون ليرة، يخضعون لمعدل ضريبة يصل إلى 7 % وهذه الزيادة إعادة تصيحي وضعهم الضريبي وعدم اخضاعهم للضريبة بالتزامن مع تصحيح التنزيل العائلي أيضاً.
ت- تعديل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959: تفرض الضريبة على الربح بعد أن ينزل منه لكل شخص من المكلفين ما يلي:
الأشخاص وفقاً لمشروع الحكومة وفقاً لما أعدته لجنة المال والموازنة والذي أقر مجلس النواب
المكلف: شخص طبيعي 108.000.000 450.000.000
للمكلف المتزوج 36.000.000 225.000.000
لكل ولد شرعي لايزال على عاتق المكلف 7.200.000 45.000.000
تعديل الشطور لناحية رسوم الانتقال وضريبة الأملاك المبنية:
تعديل الشطور الضريبية الخاصة ضريبة الأملاك المبنية وتنزيل سكن المالك أعاد العدالة الضريبية لناحية عدم اخضاع ذوي الدخل المحدود والذين يملكون مسكنهم وجعلهم لا يتحملون أعباء ضريبية تفوق قدرتهم، وهذا ينطبق ايضاً على رسوم الانتقال لحصر الإرث والتي كانت ترتب على ما يرث شقة صغير يتم تكليفه برسوم قد تصل إلى 12 % (الحد الأقصى) من قيمة العقار الذي يرثه.
أ- تعديل الجدول الملحق بقانون رسم الانتقال (المرسوم الاشتراعي 146/1967 فرض رسم الانتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة): تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافية السنوية التي تعود للمكلف من كل عقار على حدة، وفقاً للمعدلات التالية:
وفقاً لمشروع الحكومة وفقاً لما أعدته لجنة المال والموازنة والذي أقر مجلس النواب
من صفر لغاية 330 مليون من صفر لغاية 1.8 مليار
من 330 مليون إلى 650 مليون من 1.8 مليار إلى 3.6 مليار
من 650 مليون إلى 1.090 مليار من 3.6 مليار إلى 6 مليار
من 1.090 مليار إلى 2.170 مليار من 6 مليار ولا يتجاوز 12 مليار
من 2.170 مليار إلى 3.800 مليار من 12 مليار ولا يتجاوز 21 مليار
ما يزيد عن 3.800 مليار ما يزيد عن 21 مليار
ب- تعديل المادة 54 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته: تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافي السنوية التي تعود للمكلف كل عقار على حدة، وفقاً للمعدلات التالية:
معدل الضريبة وفقاً لمشروع الحكومة وفقاً لما أعدته لجنة المال والموازنة والذي أقر مجلس النواب
4% من صفر لغاية 440 مليون من صفر لغاية 1.2 مليار
6% من 440 مليون إلى 870 مليون من 1.2 مليار إلى 2.4 مليار
8% من 870 مليون إلى 1.3 مليار من 2.4 مليار إلى 3.6 مليار
11% من 1.3 مليار إلى 2.170 مليار من 3.6 مليار ولا يتجاوز 6 مليار
14% ما يزيد عن 2.170 مليار ما يزيد عن 6 مليار
ت- تعديل المادة 52 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته:
تخضع لضريبة الأملاك المبنية الإيرادات الصافي السنوية:
تنزيل لكل وحدة سكنية 360 مليون ليرة بدلاً من 100 مليون ليرة كما كان مقدم بمشروع الحكومة.
2. تنزيل رسوم تسجيل الشركات إلى 46 مليون ليرة بدلاً من 300 مليون.
إن هذا الإجراء يشجع على تسجيل المؤسسات والشركات في قلم السجل التجاري وعدم التهرب من التسجيل نظراً للزيادات بالرسوم التي كانت مقترحة، وتساعد على الحد من المكلفين المكتومين والاقتصاد الأسود، وتساعد في استقطاب مستثمرين جدد بدلاً من تخويفهم في الاستثمار في لبنان.
3. إعفاء عملية إعادة تقييم الأصول الثابتة من الضريبة وليس كما كان مقترحاً من الحكومة بفرض ضريبة 7%.
4. إعفاء عملية إعادة تصحيح قيمة المخزون من الضريبة وليس كما كان مقترحاً من الحكومة بفرض ضريبة 7%.
5. لمعالجة حسابات الشركات، تَّم استحداث مادة تعفي الشركات من الضريبة على فروقات الصرف الناتجة عن انهيار العملة الوطنية.
إن هذا الإجراء يساعد المؤسسات والشركات في تصحيح سجلاتها المحاسبية وتصحيح قيمة أصولها التي خسرت قيمتها بالعملة الأجنبية. ولكنها تحقق فروقات إيجابية بالليرة اللبنانية والتي لا تعتبر ربحاً. وهذا ينطبق على قيمة مخزونها وحسابات الذمم والحسابات المالية والنقدية، وسيؤدي حتماً إلى إعادة تصحيح البيانات المالية للقطاع التجاري والصناعي وإظهارها بشكل عادل
ونظامي ويساعد على الحد من التهرب الضريبي عدم التلاعب في السجلات أو قيام بعضهم بالتحول إلى الاقتصاد غير الشرعي.
6. إضافة مادة تخفض معدل الضريبة على أرباح التفرغ عن العقارات للأشخاص إلى 1% بدلاً من 15%.
تَّمت إضافة هذه المادة لتحقيق العدالة الضريبية للأشخاص الذين يملكون عقارات خاصة ولا يمكنهم الاستفادة من عملية إعادة تقييم لعقاراتهم كونهم ليسوا تجاراً أو شركات لتجنبهم دفع ضريبة على عقارات قد يلجؤون لبيعها لتأمين معيشتهم دون تكلفتها بالدولار الأميركي. ولكن تحقق فرق إيجابي بالليرة اللبنانية الناتج عن انهيار العملة الوطنية ولا يعد ربحاً لإخضاعه إلى ضريبة 15% فتم تخيضها إلى 1%.
7. تَّم تخفيض كافة رسوم التراخيص المقترحة على الفنادق والمطاعم والأماكن السياحية والترفيهية للمحافظة على استمراريتها.
إن القطاع السياحي في لبنان شهد في الآونة الأخيرة شهد انهيار كبير، وللمحافظة على هذا القطاع ارتأى مجلس النواب عدم تحميلهم مزيداً من الأعباء حفاظاً على استمراريتهم وللمحافظة على العاملين لديهم.
8. تَّم تخفيض كافة الرسوم المقترحة على الخدمات.
9. تَّم تخفيض كافة الرسوم المقترحة على المشروبات الغازية والروحية بما في ذلك السجائر.
إن الرسوم الخدماتية والاستهلاك تصيب كافة الشعب اللبناني بكافة شرائحه وستشكل عبءاً كبيراً على ذوي الدخل المحدود . فكان لابد من إعادة النظر بها وتخفيضها كما جاء في قانون الموزانة.