تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
في حديث خاص لموقع "الثائر" أوضح المحامي ميشال قليموس ، عدة نقاط قانونية، في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، موضحاً الأصول الواجب اتباعها في ؛ المفاوضات، والتوقيع، وإبرام الاتفاقية، ودور كل من رئيسي الجمهورية والحكومة ، والمجلس النيابي، مؤكداً أن عدم الربط بين الترسيم البحري والحدود البرية، يُشكّل مخالفة لقانون البحار، وإن إبرام أي اتفاق ترسيم، لا ينطلق من النقطة B1 في الناقورة هو تعديل للحدود التي نصت عليها اتفاقية الهدنة، (استناداً إلى اتفاقية بوليه- نيو كامب، بين فرنسا وبريطانيا، لرسم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة)، ولذلك فهو بمثابة مخالفة للدستور.
بالنسبة للحدود البحرية
فان لبنان وقع على الاتفاقية الدولية لقانون البحار الصادر بتاريخ 10/12/1982 وهو قانون رفضت اسرائيل التوقيع عليه حتى تاريخه وبالتالي فان هذا القانون يستند لتحديد الحدود البحرية اللبنانية الى آخر نقطة برية على الحدود البرية في رأس الناقورة وهي النقطة التي تحمل الرقم B1 سنداً للترسيم النهائي والرسمي لحدود لبنان استناداً لاتفاقية الهدنة الموقعة بين لبنان واسرائيل سنة 1949 (المادة الخامسة منها)، بحيث يتم السير بالترسيم انطلاقاً من النقطة B1 وصولاً الى الحدود الاقتصادية الخالصة التي هي 200 كلم ضمن البحر.
وبالتالي فان اي اتفاق ترسيم بحري بين لبنان واسرائيل يجب ان ينطلق وكما ذكرنا اعلاه من النقطة B1 وهي رأس الناقورة خاصة وان اسرائيل التي تزعم بأنها لم توقع على اتفاقية قانون البحار الدولي اعتمدته مرجعاً اساسياً لها ضمن مقدمة اتفاقها مع قبرص بتاريخ 10/12/2010 وبالتالي فهي لا تستطيع ان تناقض نفسها في هذا الاطار كون اعترافها المذكور هو اعترافاً صريحاً بهذا القانون.
من هنا فان اي ترسيم بحري لا يستند الى النقطة B1 في رأس الناقورة يكون متناقضاً مع أحكام قانون البحار واحكام المادة الخامسة من اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل سنة 1949 وهي المادة التي أكدت على ان حدود لبنان هي الحدود المرسومة سنداً لاتفاقية بوليه-نيو كامب الموقعة سنة 1923 بين فرنسا وبريطانيا مما يعني ان اية مخالفة لهذه الامور تكون بمثابة المخالفة الصريحة لأحكام المادة 2 و3 من الدستور اللبناني التي تمنع التنازل عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية او التنازل عنه مما يعني ان اي توقيع لمشروع الاتفاق البحري المتناقض مع نقطة B1 يعتبر مخالفة صريحة لأحكام الدستور اللبناني ولأحكام المادة الخامسة من اتفاقية الهدنة سنة 1949 وهو الأمر الذي يوجب على المجلس النيابي وضع يده بصورة سريعة وطارئة على مشروع الترسيم البحري كون اي تعديل لحدود لبنان يجب ان يتم بقانون وليس بقرار منفرد من اية سلطة سياسية وبالتالي فان الامتناع عن ربط الترسيم البحري بالترسيم البري هو مخالفة صريحة لقانون البحار الذي يلزم الترابط الكامل بين البر والبحر الامر الذي يوجب الاخذ بالترسيم الموضوع من قبل قيادة الجيش اللبناني.
وبصورة استطرادية واضافية وللتأكيد على موجب عرض أي ترسيم بحري بين لبنان واسرائيل على المجلس النيابي فأننا ندلي بما يلي:
1- ان اتفاقية الترسيم البحري تخضع لاتفاقية فيينا الدولية المتعلقة بالمعاهدات بين الدول خاصة وان لبنان وقع سنة 1949 على اتفاقية الهدنة مع اسرائيل وبالتالي ومهما كانت المبررات التي تدلي بها السلطة اللبنانية لجهة الناحية الشكلية لاتفاقية الترسيم البحري فانها تبقى معاهدة خاضعة لاتفاقية فيينا الدولية المتعلقة بالمعاهدات بين الدول.
2- تنص المادة 52 من الدستور اللبناني على حرفيته:
" یتولى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وإبرامها بالاتفاق مع رئیس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالیة الدولة والمعاهدات التجاریة وسائر المعاهدات التي لا یجوز فسخها سنة فسنة، فلا یمكن إبرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب."
3- وكذلك الأمر فاننا نورد هنا بان المرسوم رقم 6433/2011 المتعلق بالترسيم البحري والذي لم يتم تعديله خلال فترة تصريف الأعمال للحكومة اللبنانية السابقة بعدما كان وزير الاشغال العامة ميشال نجار قد وقع التعديل عليه سنداً للترسيم الذي وضعته قيادة الجيش اللبناني المبني على ربط الترسيم بالنقطة B1 والذي اعتمد الخط البحري رقم 29 يومها، فان المرسوم المذكور أعلاه كان قد صدر انفاذاً للقانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني بتاريخ 18/آب/2011 المتعلق بتحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبناني مما يعني ان أي اتفاقية ترسيم جديدة يجب ان يسبقها قانون صادر عن المجلس النيابي بهذا الخصوص وهو الأمر الذي لم تبادر السلطة اللبنانية المختصة بعرض مشروع قانون تعديلي للقانون المذكور اعلاه على المجلس النيابي.
4- وعودة الى المادة 52 من الدستور فانها تتعلق بصلاحية محصورة برئيس الجمهورية بالاتفاق الحصري مع رئيس الحكومة ولا يوجد اي نص في المادة 52 على اي دور لرئيس المجلس النيابي بهذا الخصوص لا بل والاكثر من ذلك قان المسؤول الذي كان يتابع المفاوضات مع الوسيط الأميركي كان نائب رئيس المجلس النيابي الذي لا يحق له دستورياً القيام بهذا الدور سنداً لمبدأ الفصل بين السلطات.
5- والأكثر من كل ذلك وسنداً للمادة 52 من الدستور، فان اي ابرام لأي اتفاق يجب ان يتم بموافقة مجلس الوزراء وهو الأمر الذي لم يحصل لانه من صلاحية حكومة قائمة دستورياً وليس حكومة تصريف اعمال كالحالة الحاضرة، اضافة الى انه لم يتم التطرق ابداً لموضوع موجب عرض هذه الاتفاقية على مجلس الوزراء.
6- والأكثر من كل ذلك فان المجلس النيابي ملزم دستورياً بالموافقة عليها قبل ابرامها وقبل التوقيع عليها من قبل السلطة الدستورية المختصة خاصة وانها اتفاقية دائمة لا يجوز فسخها سنة فسنة كما تورد المادة 52 من الدستور اضافة الى انها اتفاقية تتعلق بموارد مالية تعود للدولة اللبنانية مما يزيد ايضاً موجب عرضها على المجلس النيابي وهو السلطة المخولة دستورياً لاجازة ابرامها سنداً للمادة 52 من الدستور.
7- وبصورة استطرادية يبقى هنا سؤال يتمحور حول امكانية رفض رئيس الجمهورية اللبنانية و/أو رئيس الحكومة ابرام الاتفاقية سنداً للمادة 52 من الدستور بعد اقرار المجلس النيابي قانوناً يجيز ابرامها.
هناك رأي يقول بوجوب الابرام بعدما قرر المجلس النيابي ذلك بموجب قانون:
“Il est vrai que dans le cas où la ratification est autorisée par une loi, on peut dire que le Président de la République a le devoir de ratifier. »
Vedel – cours de Droit Constitutionel et d’instructions politiques (1956-60 p.1093)
ورأي آخر أقر للدولة بحق الابرام ورأي آخر أورد بأن ابرام الاتفاق هو من خصائص السيادة الوطنية وبان سلطة الدولة غير مفيدة في هذا الاطار الأمر الذي يعطيها الحرية في اختيار الزمان الملائم للابرام ويحق لها تعليق الابرام على تحقيق شرط معين او رفض الابرام.
ولقد ورد في مؤلف القضية الدستوري الفرنسي
Rousseau p. 92 – Dalloz p. 325
“On notera enfin que la ratification étant un acte, les états qui ont signé un traité ne sont pas tenus de le ratifier. Ils peuvent refuser de le faire sans engager leur responsabilité internationale.
Ce refus de ratification pourra être une acte politiquement inopportun ou inamical juridiquement il ne sera pas illicite
وبالتالي وطالما ان اية اتفاقية لم تبرم فهي تكون مجردة من اية قيمة قانونية وغير قابلة للتنفيذ وبحكم غير الموجودة قانوناً.
فالمجلس النيابي يصدر القانون بالاجازة بالابرام وان صلاحية الابرام هي لرئيس الجمهورية سنداً للمادة 52 من الدستور بالاتفاق مع رئيس الحكومة وبالتالي فان المجلس النيابي اما انه يوافق على اجازة الابرام او ان يرفض الاجازة بالابرام ولذلك وعندما يصدر المجلس النيابي الاجازة بالابرام فهو يطلق يد السلطة الصالحة للابرام اذ تكون صلاحيتها استنسابية وخاضعة لتقديرها بالرفض او الابرام لا بل ان رئيس الجمهورية يحق له الغاء الاتفاقية التي سبق لمجلس النواب ان وافق عليها وعلى اجازة ابرامها كما حصل بالنسبة لاتفاقية 17 ايار 1983 التي اجاز المجلس النيابي ابرامها علماً هنا بان المادة 52 من الدستور لا تتضمن نصاً صريحاً حول هذا الحق الاستنسابي المتعلق بالابرام.
فأمام كل هذه الثغرات القانونية والدستورية نرى بان السلطة الاسرائيلية لم توقع حتى الآن على اتفاقية الترسيم البحري لا بل ان الاتجاه هو امّا لرفضها كما تم التدوال فيه اعلامياً مؤخراً أو لعرضها على الكنيست الاسرائيلي اضافة الى وجود مطالبات لعرضها على الاستفتاء الشعبي.
وبالتالي وامام كافة هذه المعطيات نرى السلطة اللبنانية توقع وتوافق على المشروع مع بعض الملاحظات من قبلها عليه دون المرور بالمراحل الدستورية والقانونية التي ذكرناها اعلاه، لا بل من دون ان تشترط اقتران موافقتها النهائية ولو بصورة استطرادية على الموافقة المسبقة والنهائية من قبل السلطة الدستورية في اسرائيل.
لذلك فان مصلحة لبنان العليا توجب الاخذ بعين الاعتبار كافة هذه الامور للمحافظة على ثروة لبنان وشعب لبنان والاجيال القادمة.
هذا ما اقتضى توضيحه لحماية حقوق لبنان وسيادته.
يُرجى الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية عند نسخ أي شيء من مضمون الخبر وضرورة ذكر اسم موقع «الثائر» الالكتروني وإرفاقه برابط الخبر تحت طائلة الملاحقة القانونية.