تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
عقد المجلس الدستوري اجتماعه السابع والأخير برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، واستأنف المداولات في قرار الطعن المقدم من "التيار الوطني الحر" بتعديلات قانون الانتخابات النيابية، من دون التوصل إلى قرار لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء، فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية.
وقال مشلب اثر الاجتماع : بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول الى رأي موحد فاضطررنا الى القول اننا لم نصدر قرارا ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون.
وتابع "لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب "الدستوري" والنقاش كان قانونيًّا". اضاف: لم يكن الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة. وتابع مشلب: لست راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد. واردف: لا أحد "يمون" عليّ وبرأيي يجب ألا "يمون" أحد على الزملاء ولا تواصل بين أحد منّا وميقاتي". وتابع: أؤكّد أنّ حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره رغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني. واشار الى ان: عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026.
محضر: وجاء في محضر اللا قرار، الصادر عن المجلس:
بتاريخ 21/12/2021، وفي إطار جلسته المفتوحة، اعتبارا من بدء المناقشات في 6/12/2021، بعد تبليغ التقرير، عقد المجلس الدستوري اجتماعا في مقره، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي أكرم بعاصيري وأمين السر القاضي عوني رمضان والأعضاء: ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
وتم تداول الطعن وخلصوا الى ما يلي:
حيث بموجب المادة 12 المعدلة من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/1993، "تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين.
وحيث سندا للمادة 21 المعدلة من القانون السابق ذكره، وللمادة 36 من قانون النظام الداخلي للمجلس رقم 243/2000، فور ورود التقرير يبلغ الرئيس نسخا عنه الى الأعضاء ويدعوهم خلال خمسة أيام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة الى ان يصدر القرار في غرفة المذاكرة بمهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ موعد الجلسة.
وحيث انه سندا للفقرة الأخيرة من المادة 21 المذكورة أعلاه وللمادة 37 من القانون رقم 243/2000، إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يعتبر النص موضوع المراجعة ساري المفعول، وينظم عملا بالمادة 37 محضرا بالوقائع ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة بعدم توصل المجلس الى قرار،
وحيث ان جلسة التداول قد افتتحت في 6/12/2021، فان مهلة الخمسة عشر يوما لاصدار القرار تنتهي بتاريخ اليوم في 21/12/2021.
وحيث انه تعذر إصدار القرار ضمن هذه المهلة، لتعذر تأمين الأكثرية المطلوبة أي سبعة أعضاء فإن القانون المطعون فيه يعتبر ساري المفعول ويقتضي ابلاغ المراجع المختصة بذلك وتنظيم محضر بالوقائع وذلك على الشكل التالي:
بتاريخ 17/11/2021، وردت الى قلم المجلس الدستوري مراجعة طعن بالقانون النافذ حكما رقم 8، الصادر في 3/11/2021، تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب) موقعة من النواب السادة: جبران باسيل، سليم جورج عون، إبراهيم يوسف كنعان، إدكار بولس معلوف، سيزار ابي خليل، سليم أنطوان خوري، روجيه عازار، ماريو عون، آلان عون ومصطفى حسين.
سجلت المراجعة في قلم المجلس برقم 3/و/2021 بتاريخ ورودها وقرر رئيس المجلس بالتاريخ إياه، دعوة الأعضاء الى جلسة يوم الخميس الواقع فيه 18/11/2021 لإبلاغهم نسخا عن المراجعة وللتداول في مسألة وقف مفعول القانون المطعون فيه فحضروا وتبلغوا،
وبتاريخ 18/11/2021، عقدت جلسة برئاسة رئيس المجلس وحضور جميع الأعضاء ولم يتخذ قرار بشأن وقف المفعول.
وبتاريخ 18/11/2021، تقرر تعيين مقررين لدرس المراجعة، وقد تبلغ المقرران المهمة في 19/11/2021، وقدما تقريرهما في 29/11/2021.
وبتاريخ 29/11/2021، قرر رئيس المجلس دعوة الأعضاء لتبلغ التقرير يوم الثلاثاء الواقع فيه 30/11/2021، ودعوتهم الى جلسة مفتوحة الاثنين الواقع فيه 6/12/2021، لمناقشته تمهيدا لإصدار القرار وقد تبلغ جميع الأعضاء الموعدين.
وبتاريخ 6/12/2021، حضر جميع الأعضاء فافتتح الرئيس الجلسة عند العاشرة والنصف واستمرت المناقشات حتى الواحدة والنصف ثم رفعت الجلسة لتستكمل يوم 9/12/2021،
وبتاريخ 9/12/2021، عقد اجتماع ثان برئاسة الرئيس وحضور جميع الأعضاء استؤنفت فيه المناقشة حتى الواحدة والربع، ثم رفعت الجلسة لتستكمل المناقشة يوم 13/12/2021.
وبتاريخ 13/12/2021 عقد اجتماع ثالث الساعة العاشرة برئاسة الرئيس وحضور جميع الأعضاء استؤنفت فيه المناقشات وعند الساعة الواحدة اعتذر العضو عوني رمضان لأسباب اضطرارية، فاستؤنفت المناقشة بغيابه حتى الساعة الثالثة ولم يتم التوصل الى قرار فرفعت الجلسة الى اليوم التالي في 14/12/2021،
وبتاريخ 14/12/2021، عقد اجتماع رابع، برئاسة الرئيس وحضور جميع الأعضاء، الساعة العاشرة، واستؤنفت المناقشة حتى الساعة الواحدة، دون التوصل الى قرار فرفعت الجلسة الى يوم الخميس في 16/12/21.
وبتاريخ 16/12/2021، عقد اجتماع خامس عند الساعة العاشرة، برئاسة رئيس المجلس وحضور الأعضاء الذين تغيب منهم عمر حمزة وميشال طرزي، الأول بسبب انقطاع الطريق بين محل سكنه في البقاع ومقر المجلس والثاني لإصابته بعارض صحي، وقد استمرت الجلسة حتى الواحدة والنصف ورفعت الى يوم الاثنين في 20/12/2021.
وعند الساعة العاشرة والنصف من يوم 20/12/2021، عقد المجلس اجتماعا سادسا، برئاسة رئيسه وحضور جميع الأعضاء وتابع المناقشة في الطعن حتى الساعة الواحدة والنصف، ورفعت الجلسة الى يوم الثلاثاء الواقع فيه 21/12/2021.
وعند الساعة العاشرة من يوم 21/12/21، عقد المجلس اجتماعه السابع والأخير برئاسة رئيسه وحضور جميع الأعضاء واستأنف المداولات دون التوصل الى قرار لتعذر تأمين أكثرية سبعة أعضاء فاعتبر القانون المطعون فيه نافذا، وجرى تنظيم هذا المحضر لإبلاغه من كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وعلى ان ينشر في الجريدة الرسمية.