Facebook Twitter صحيفة إلكترونية مستقلة... إعلام لعصر جديد
Althaer News
- الهيئات الاقتصادية وكنعان يطالبان باسترداد مشروع موازنة 2025 - الرئيس سليمان: لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية - نتنياهو يخطط لدخول العمق اللبناني إذا لم يقبل الحزب وقف النار - المواجهات بين اسرائيل و"الحزب" متواصلة.. وإقامة مناطق عازلة في الجنوب؟ - "تحفة فنية".. الفيفا يكشف شكل كأس العالم للأندية - سامي الجميل من واشنطن: لا بد من التوصل إلى حل دائم يحفظ لبنان واللبنانيين لمئة سنة مقبلة من دون إقصاء أحد - في دار مسعد بولس: سيعود "دبلوماسياً" بصلواتكم - ترويج فرنسي لإطلالة رئاسية بعباءة سعوديّة! - أدرعي: هاجمنا مقرات قيادة لقوة الرضوان في النبطية - سليم: لبنان يتمسك ببقاء اليونيفيل والتعاون مع الجيش في تنفيذ الـ1701 - بعد حالة الذعر في المدارس جراء القصف الاسرائيلي للضاحية.. هذا ما قاله الحلبي - سيارة "مشبوهة" في راشيا! - السفارة الأوكرانية: التهديدات الصاروخية ضد أوكرانيا مستمرة - إيران: سنرد على الإعتداء الإسرائيلي ونجعلهم يندمون - لافروف: روسيا لم ترفض التفاوض مع أوكرانيا - لبنان طبق رئيس على مأدبة غداء اقامتها رئيسة حكومة فكتوريا الاسترالية على شرف بو عاصي - أيوب: الاقتصاد سينزلق نحو الهاوية - "جريمة حرب".. "هيومن رايتس ووتش" تتهم إسرائيل بالتهجير الجماعي لسكان غزة - لبنان في عصر ترامب: تحويله إلى نموذج الضفّة - باسيل: نحن مع وقف النار ولسنا حلفاء حزب الله في بناء الدولة لكننا معه في مواجهة إسرائيل

أحدث الأخبار

- راصد الزلازل الهولندي يحذر - علماء المناخ يحذرون من أن انبعاثات الوقود الأحفوري ستبلغ مستوى مرتفعا جديدا - مؤشرات علمية.. 2024 العام الأشد حرارة في التاريخ - روسيا.. ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة - الأمم المتحدة: نقص التمويل يعيق جهود التكيف مع تغير المناخ - روسيا.. ابتكار خبز خاص لمرضى السكري بمكونات بيولوجية نشطة - COP29.. رئيس دولة الإمارات يؤكد أهمية تسريع العمل المناخي - دراسة: أكثر من 800 مليون مريض سكري حول العالم - دراسة تنسف المعتقد الشائع بشأن "ردع أسماك القرش" - أكبر حيوانات الأرض مهددة بالانقراض! - تقرير: مستوى قياسي لانبعاثات الكربون العالمية في 2024 - سماء الأرض تستعد لاستقبال آخر قمر عملاق لعام 2024 برفقة "الشقيقات السبع" - أستراليا تدرس حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاما - اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق - "بقع خضراء" غامضة على سطح المريخ! - كيف يصوت رواد الفضاء في الانتخابات الأميركية؟ - السعودية.. اكتشاف قرية من العصر البرونزي في "واحة خيبر" - اللبنانيون يواجهون خطر الاختناق القاتل… عن القصف الإسرائيلي والهواء الملوث الذي نستنشقه - بالفيديو.. قتلى في ثوران بركان شرقي إندونيسيا - فيضانات إسبانيا المدمرة.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 155

الصحافة الخضراء

Ghadi News - Latest News in Lebanon
الاكثر قراءة
نتنياهو يخطط لدخول العمق اللبناني إذا لم يقبل الحزب وقف النار
المزيد
الرئيس سليمان: لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية
المزيد
سامي الجميل من واشنطن: لا بد من التوصل إلى حل دائم يحفظ لبنان واللبنانيين لمئة سنة مقبلة من دون إقصاء أحد
المزيد
ترويج فرنسي لإطلالة رئاسية بعباءة سعوديّة!
المزيد
المواجهات بين اسرائيل و"الحزب" متواصلة.. وإقامة مناطق عازلة في الجنوب؟
المزيد
مقالات وأراء

أي أغلبية سيعتمد مجلس النواب عند إعادة النظر بقانون الانتخاب الذي رده رئيس الجمهورية

2021 تشرين الأول 25 مقالات وأراء
A- A+

تابعنا عبر

الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه

#الثائر


د. عصام نعمة إسماعيل

ردّ رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب القانون الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 2017/6/17 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)" المصدق من مجلس النواب بتاريخ 2021/10/19 وذلك بموجب المرسوم رقم 8421 تاريخ 22 تشرين الاول 2021 لإعادة النظر فيه ثانية في مجلس النواب استناداً إلى المادة 57 من الدستور التي منحت رئيس الجمهورية الحق بأن يؤجل إصدار القانون عن طريق طلب إعادة النظر فيه، وبأن يرفض إصداره إذا لم يصدّق عليه مجلس النواب بالأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً.
إن طلب إعادة النظر بالقانون يؤدي إلى تجميده إذ يصبح رئيس الجمهورية بحلٍ من إصداره ريثما يعيد مجلس النواب النظر فيه ويصرّ عليه بأكثرية موصوفة، دون أن يفقد هذا التجميد القانون كيانه، بدليل أنه في حال انقضاء المهلة المحددة دستوراً لإصدار أي قانون أو طلب إعادة النظر فيه دون أن يبادر رئيس الجمهورية إلى أي من القرارين، يعتبر القانون نافذاً حكماً وواجب النشر(م.د. قرار رقم 3/2001 تاريخ 2001/9/29 الصادر في الطعن بتعديل بعض مواد قانون أ.م.ج تاريخ 2001/8/18).
إذاً فإن قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية مجمّد الإصدار إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه وإقراراه بالأغلبية المطلقة( أكثر من 50%) من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. ما يطرح الإشكالية حول احتساب هذه الغالبية المطلقة في ظلّ شغور 11 مركزاً في مجلس النواب (ثلاثة بالوفاة وثمانية بالاستقالة).
سبق أن أثيرت حالة مشابهة تماماً، في جلسة مجلس النواب تاريخ 1980/5/29 (الدور التشريعي الرابع عشر العقد العادي الاول لسنة 1980 ـ محضر الجلسة السابعة )حيث اتخذ مجلس النواب إزاءها قراراً اعتبر بموجبه أن عبارة "الأغلبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا" تعني الأغلبية محسوبة على أساس عدد النواب الأحياء، حاضرين أو متغيبين، دون المتوفين. وأن المجلس درج منذ عام 1976 على الأخذ بالأكثرية المطلقة بعين الاعتبار ليس عدد المقاعد بل عدد النواب أي أن المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو بسبب الاستقالة أو أي سبب من الأسباب لا يعتد بها في حساب الأغلبية المطلقة، أي أغلبية النصاب القانوني. وهذا ما درجنا عليه، وهذا ما دخلنا على أساسه على هذه الجلسة بالذات إذاً، من يوافق على أن الأكثرية المطلقة هي التي لا يدخل في حسابها المراكز الشاغرة بسبب الوفاة أو بسبب الاستقالة أو أي سبب آخر، فليرفع يده، فتمّ تصديق هذا القرار بالأكثرية.
وقد بررت اللجان المشتركة التفسير المذكور بالإستناد إلى صراحة النص وحكمته، فالمادة 57 تتكلم عن «الأعضاء»، الذين يؤلفون المجلس قانونا، ولا تشير إلى عدد المقاعد والمتوفي لم يعد «عضواً» في المجلس وقد أصبح مركزه شاغراً خلافاً للمتغيب والممتنع الذي يبقى عضواً في المجلس شاغلاً لمركزه. إذاً كلمة «قانوناً» تعني أن الأغلبية تشمل الحاضرين والمتغيبين على السواء، دون المتوفين أو المستقيلين أو المفصولين. أما من حيث حكمة النص ومفهومه الديموقراطي فالتغيب والامتناع يعبران عن موقف، أما الميت فلا موقف له إذ من غير المعقول إدخال الأموات في حساب ممثلي الأمة ويجب اعتماد المقاعد المشغولة فقط.
وتجدر الملاحظة كما ذكرنا أعلاه، أن رئيس المجلس قبل عرض القرار للتصويت، أدلى بأن المجلس درج منذ عام 1976 على اعتماد عدد النواب لا عدد المقاعد في حساب الأكثرية المطلقة وبالتالي لا يعتد في حساب غالبية النصاب القانوني بالمقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو أي سبب من الأسباب.
هذا هو موقف مجلس النواب، إلا أن هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل وبالرغم من عدم وجود أي نصٍ دستوري يمنحها صلاحية تفسير الدستور، إلّا أنها تصدّت لهذه المهمة ووضعت التفسير الذي بموجبه لفتت انتباه مجلس النواب أنه يجب التمييز بين تفسير الدستور وتطبيقه، فتطبيق نصوص الدستور من قبل السلطات الدستورية وإن كان من الواجب أن يكون متطابقا معها وصحيحا، إلّا أنه إذا تبيّن لهذه السلطات أنها ابتعدت في تطبيق النص عن قصد المشترع الدستوري عند وضعه، يكون عليها أن تعود إلى التطبيق الصحيح المنسجم مع هذا القصد والمتآلف معه والمنطبق عليه. أما تفسير الدستور فيجب أن يصدر عن هيئة دستورية منوط بها هذه المهمة أو عن واضع الدستور ذاته، وأن التفسير الذي يصدر عن أي مرجع كان وبأي صيغة كانت خلاف ما ذُكر أعلاه، فلا يكون ملزماً ويجوز الرجوع عنه في أي وقت كان، وبعد إنكار الهيئة لصلاحية مجلس النواب في تفسير الدستور، تصدّت لهذه المهمة وفسّرت الدستور وأبدت في مطالعةٍ لها حول موضوع نصاب جلسات مجلس النواب رأياً خلصت بموجبه:”أن عبارة «الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا» تعني بكل بساطة العدد الذي نص عليه قانون الانتخاب أي العدد القانوني “على عكس العدد الواقعي “وبالتالي يكون كل اجتهاد مخالف يقول بحذف الأعضاء المتوفين والمستقيلين في حساب النصاب، ومهما كان المبرر، مخالفاً لنص الدستور الصريح ورغبة واضعيه الأكيدة (هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل – استشارة رقم 1374/ 88 تاريخ 1988/1/20)، لكن مجلس النواب أصرّ على التفسير الذي اعتمده في العام 1980، وذلك بموجب القانون رقم 11 تاريخ 1990/8/8 الرامي إلى تحديد العدد المعتمد لاحتساب النصاب، الذي جاء فيه:" بصورة استثنائية، وحتى إجراء انتخابات فرعية أو عامة وفقاً لأحكام قانون الانتخاب، وبالنسبة إلى النصاب المقرر في الدستور، يعتبر عدد أعضاء مجلس النواب الأعضاء الأحياء".
هذا القانون وإن كان وقتياً إلا أنه ليس هناك ما يمنع من الاستئناس والاسترشاد به، بخاصةٍ وأنه كان بمثابة تأكيد على استقرار مجلس النواب على تفسير موحّد لاحتساب الغالبية المطلوبة من أعضائه إن للتصويت أو لتحديد نصاب الجلسة، وهذا ما يؤدي بنا إلى القول بأن المجلس قد يستمر على اعتماد هذا التفسير، ومن الممكن عند عقده لجلسة إعادة النظر بقانون الانتخاب أن يعتمد عدد النواب الفعلي (بدون المستقيلين والمتوفين) أي 117 نائباً وليس العدد الوارد في قانون الانتخاب (أي 128 نائباً). وما يعزز فرضية اعتماد هذا التفسير أن الحكومة هي التي امتنعت عن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بسبب امتناع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ولا يدَ بالتالي لمجلس النواب في إنقاص عدد أعضائه، على أن الكلمة الفصل سوف تكون للمجلس الدستوري في حال تمّ الطعن بالقانون الجديد ليضع هذا المجلس القاعدة الواضحة في احتساب الغالبية المطلقة من عدد أعضاء مجلس النواب سواءً عند الاجتماع لإعادة النظر بالقانون أو للتصويت في الحالات الأخرى.
اخترنا لكم
الرئيس سليمان: لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية
المزيد
ذكرى الاستقلالِ وبورصةُ القرارِ 1701!
المزيد
باسيل: نحن مع وقف النار ولسنا حلفاء حزب الله في بناء الدولة لكننا معه في مواجهة إسرائيل
المزيد
جنبلاط: الوضع سيستمر بالتدهور بسبب الموقف الغربي.. وإيران من يتولّى المسؤولية في الحزب
المزيد
اخر الاخبار
الهيئات الاقتصادية وكنعان يطالبان باسترداد مشروع موازنة 2025
المزيد
نتنياهو يخطط لدخول العمق اللبناني إذا لم يقبل الحزب وقف النار
المزيد
الرئيس سليمان: لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية
المزيد
المواجهات بين اسرائيل و"الحزب" متواصلة.. وإقامة مناطق عازلة في الجنوب؟
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
برقيات تهاني لعون الأسد: نؤكد مواصلة العمل لتعزيز التعاون
المزيد
Treasury Targets Two Businessmen and One Member of Parliament for Undermining the Rule of Law in Lebanon
المزيد
كم بلغ الدولار ظهرًا؟
المزيد
بيان للجيش حول أحداث الطيونة... ماذا جاء فيه؟
المزيد

« المزيد
الصحافة الخضراء
راصد الزلازل الهولندي يحذر
مؤشرات علمية.. 2024 العام الأشد حرارة في التاريخ
الأمم المتحدة: نقص التمويل يعيق جهود التكيف مع تغير المناخ
علماء المناخ يحذرون من أن انبعاثات الوقود الأحفوري ستبلغ مستوى مرتفعا جديدا
روسيا.. ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة
روسيا.. ابتكار خبز خاص لمرضى السكري بمكونات بيولوجية نشطة