Facebook Twitter صحيفة إلكترونية مستقلة... إعلام لعصر جديد
Althaer News
- ما جديد اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي؟ - العيونُ على "الردميَّاتِ" قبلَ الرئاسةِ! - مسعفون أتراك ينهون بحثهم في سجن صيدنايا... ويكشفون النتائج - جلسة انتخاب رئيس للبنان قائمة… فهل تنتج مرشحاً توافقياً؟ - جعجع: على الدولة اللبنانية متابعة ملف المعتقلين في سوريا بجدية كاملة - استقالة وزيرة المالية الكندية بعد خلاف مع ترودو - ترامب يتهم دولة وحيدة بالوقوف وراء سقوط الأسد - هل هناك تخوف من تفلت سعر صرف الدولار في الفترة المقبلة؟ - انتخاب رئيس ضرورة لإنجاح إعادة الإعمار - "ستكون طبيعية".. أحمد الشرع يتحدث عن فرض الشريعة الإسلامية في سوريا - نقمة في أوساط "الحزب"... وعائلات تنتظر التعويض - "دخان أبيض" في عين التينة.. وموفدان قطريان في بيروت - النصاب مؤمّن لجلسة 9 كانون الثاني… ولائحة الأسماء طويلة: البحث مستمرّ عن "مرشّح توافقي" - هل تعود الأمطار قريبًا؟ - القاضية عون أملت ان يتحرر بلدنا من سيطرة الأنا البغيضة وندخل في مشروع خلاص الله - الرئيس سليمان: أفضل رئيس ينتخب من يشارك في جلسة انتخابه ١٢٨ نائباً - "التيار الوطني الحر" ينفي" تلفيقات" عزيز: جعلته فاقداً للمصداقية - "كاريتاس" - لبنان صادقت على موازنة 2025 عبود: نلتزم تحقيق العدالة والإحسان لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية - البعريني: كتلة وازنة من النواب السنّة تبصر النور نهاية الشهر - للمرة الأولى.. "بيتكوين" تتجاوز الـ106 آلاف دولار

أحدث الأخبار

- كشافة البيئة نظمت في عيّات ورشة "تنمية مهارات العرض والإلقاء والتقديم" - إحذروا هذه الأشياء قد تكون خطر للغاية، ملكي: لألزام المؤسسات الزراعية، بالحصول على رخصة باشراف ورقابة مهندسين زراعيين! - رصد ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت.. ما هي المدخنات البيضاء؟ (فيديو) - البنك الدولي يشيد بجهود الإمارات في معالجة التحديات المناخية - لماذا ينصح بشرب كوب من الماء الدافىء قبل تناول الطعام؟ - "دخان بلا نار" .. ظاهرة غريبة في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب (فيديو) - إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب بانقطاع الكهرباء في سان فرانسيسكو - تحذير أميركي من جائحة جديدة.. وبريطانيا تستعد باللقاحات! - وزير التربية يصادق على اتفاقية تعاون بين المركز التربوي وجمعية غدي - الإعلانات في زمن التكنولوجيا.. إيرادات تخطت التريليون دولار - ولي العهد السعودي يعلن تأسيس "الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034" - 10 عادات التزم بها لتبقى بصحة جيدة طوال فصل الشتاء - شعلة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ستقطع الاتصالات ببعض الدول - الوقوف لفترات طويلة في العمل يرفع ضغط الدم.. فاحذروه - برنامج جديد بقيمة 282 مليون دولار أمريكي يستهدف العمل المناخي والبيئي عبر النظم الزراعية والغذائية - تعد موطنًا غنيًا بمحار اللؤلؤ والكائنات البحرية: محمية «أم الشيف».. خطوة مهمة لحماية التنوع البيولوجي - وزير البيئة أصدر تعميماً تحت عنوان "الارشادات البيئية لادارة ردميات الحرب" - إتّفاقيّة تعاون بين جمعيّة "غدي" و جمعية المجتمع والبيئة - عصير الشمندر.. لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب - روسيا.. ابتكار إسفنجة لتنظيف القطب الشمالي من النفط

الصحافة الخضراء

إقتصاد

وزني وقع قرارا حدد بموجبه أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

2020 تشرين الثاني 19 إقتصاد
A- A+

تابعنا عبر

الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه

#الثائر



وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني قرارا يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

ونص القرار على ما يلي:

"المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عن المخالفات المرتكبة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020.


القسم الأول: غرامات التحقق


المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية)، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
4. تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
- الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.
- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.
5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
" لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
" يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
" يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.


المادة الثالثة: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020 ضمناً والتي لم تشملها أحكام القانون 160/2020 وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:
- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.
- المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط للضرائب التي يجوز تقسيطها قانوناً شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.


المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي:
نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض
الغرامة النسبية 85% عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار
الغرامة المقطوعة 60%


القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة، المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار والمتعلقة بالمخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020 ضمنا.

المادة السابعة: تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، بنسبة خمسة وسبعين بالمئة (75%).
المادة الثامنة: تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استناداً الى برامج التحصيل الممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب المبالغ المحصلة عملاً بأحكام المواد 2 و 5 و 7 من هذا القرار.
يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة المضافة:
تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في هذا القرار.

المادة العاشرة: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.

القسم الثالث: أحكام مختلفة:
المادة الحادية عشرة: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة الثالثة عشرة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة الرابعة عشرة: يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 31/12/2020.

اخترنا لكم
العيونُ على "الردميَّاتِ" قبلَ الرئاسةِ!
المزيد
إحذروا هذه الأشياء قد تكون خطر للغاية، ملكي: لألزام المؤسسات الزراعية، بالحصول على رخصة باشراف ورقابة مهندسين زراعيين!
المزيد
مسعفون أتراك ينهون بحثهم في سجن صيدنايا... ويكشفون النتائج
المزيد
بالفيديو: البطريرك اليازجي من دمشق: لدولة مدنية تحمي الحريات والتعايش: نأبى الذمية والمسيحيون أهل الأرض!
المزيد
اخر الاخبار
ما جديد اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي؟
المزيد
مسعفون أتراك ينهون بحثهم في سجن صيدنايا... ويكشفون النتائج
المزيد
العيونُ على "الردميَّاتِ" قبلَ الرئاسةِ!
المزيد
جلسة انتخاب رئيس للبنان قائمة… فهل تنتج مرشحاً توافقياً؟
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
كورونا.. "الصحة العالمية" تراهن على دواء "بخلاف كل ما سبق"
المزيد
سامي الجميل رئيساً لحزب الكتائب بـ357 صوتاً: نعمل ليكون الحزب قويا ويدافع عن اللبنانيين
المزيد
عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 تموز 2024
المزيد
غوتيريش عن عقوبات أميركا على إيران: لا أستطيع فعل شيء
المزيد

« المزيد
الصحافة الخضراء
كشافة البيئة نظمت في عيّات ورشة "تنمية مهارات العرض والإلقاء والتقديم"
رصد ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت.. ما هي المدخنات البيضاء؟ (فيديو)
لماذا ينصح بشرب كوب من الماء الدافىء قبل تناول الطعام؟
إحذروا هذه الأشياء قد تكون خطر للغاية، ملكي: لألزام المؤسسات الزراعية، بالحصول على رخصة باشراف ورقابة مهندسين زراعيين!
البنك الدولي يشيد بجهود الإمارات في معالجة التحديات المناخية
"دخان بلا نار" .. ظاهرة غريبة في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب (فيديو)