Facebook Twitter صحيفة إلكترونية مستقلة... إعلام لعصر جديد
Althaer News
- الهيئات الاقتصادية وكنعان يطالبان باسترداد مشروع موازنة 2025 - الرئيس سليمان: لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية - نتنياهو يخطط لدخول العمق اللبناني إذا لم يقبل الحزب وقف النار - المواجهات بين اسرائيل و"الحزب" متواصلة.. وإقامة مناطق عازلة في الجنوب؟ - "تحفة فنية".. الفيفا يكشف شكل كأس العالم للأندية - سامي الجميل من واشنطن: لا بد من التوصل إلى حل دائم يحفظ لبنان واللبنانيين لمئة سنة مقبلة من دون إقصاء أحد - في دار مسعد بولس: سيعود "دبلوماسياً" بصلواتكم - ترويج فرنسي لإطلالة رئاسية بعباءة سعوديّة! - أدرعي: هاجمنا مقرات قيادة لقوة الرضوان في النبطية - سليم: لبنان يتمسك ببقاء اليونيفيل والتعاون مع الجيش في تنفيذ الـ1701 - بعد حالة الذعر في المدارس جراء القصف الاسرائيلي للضاحية.. هذا ما قاله الحلبي - سيارة "مشبوهة" في راشيا! - السفارة الأوكرانية: التهديدات الصاروخية ضد أوكرانيا مستمرة - إيران: سنرد على الإعتداء الإسرائيلي ونجعلهم يندمون - لافروف: روسيا لم ترفض التفاوض مع أوكرانيا - لبنان طبق رئيس على مأدبة غداء اقامتها رئيسة حكومة فكتوريا الاسترالية على شرف بو عاصي - أيوب: الاقتصاد سينزلق نحو الهاوية - "جريمة حرب".. "هيومن رايتس ووتش" تتهم إسرائيل بالتهجير الجماعي لسكان غزة - لبنان في عصر ترامب: تحويله إلى نموذج الضفّة - باسيل: نحن مع وقف النار ولسنا حلفاء حزب الله في بناء الدولة لكننا معه في مواجهة إسرائيل

أحدث الأخبار

- راصد الزلازل الهولندي يحذر - علماء المناخ يحذرون من أن انبعاثات الوقود الأحفوري ستبلغ مستوى مرتفعا جديدا - مؤشرات علمية.. 2024 العام الأشد حرارة في التاريخ - روسيا.. ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة - الأمم المتحدة: نقص التمويل يعيق جهود التكيف مع تغير المناخ - روسيا.. ابتكار خبز خاص لمرضى السكري بمكونات بيولوجية نشطة - COP29.. رئيس دولة الإمارات يؤكد أهمية تسريع العمل المناخي - دراسة: أكثر من 800 مليون مريض سكري حول العالم - دراسة تنسف المعتقد الشائع بشأن "ردع أسماك القرش" - أكبر حيوانات الأرض مهددة بالانقراض! - تقرير: مستوى قياسي لانبعاثات الكربون العالمية في 2024 - سماء الأرض تستعد لاستقبال آخر قمر عملاق لعام 2024 برفقة "الشقيقات السبع" - أستراليا تدرس حظر استخدام وسائل التواصل للأطفال دون 16 عاما - اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق - "بقع خضراء" غامضة على سطح المريخ! - كيف يصوت رواد الفضاء في الانتخابات الأميركية؟ - السعودية.. اكتشاف قرية من العصر البرونزي في "واحة خيبر" - اللبنانيون يواجهون خطر الاختناق القاتل… عن القصف الإسرائيلي والهواء الملوث الذي نستنشقه - بالفيديو.. قتلى في ثوران بركان شرقي إندونيسيا - فيضانات إسبانيا المدمرة.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 155

الصحافة الخضراء

Ghadi News - Latest News in Lebanon
الاكثر قراءة
نتنياهو يخطط لدخول العمق اللبناني إذا لم يقبل الحزب وقف النار
المزيد
الرئيس سليمان: لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية
المزيد
سامي الجميل من واشنطن: لا بد من التوصل إلى حل دائم يحفظ لبنان واللبنانيين لمئة سنة مقبلة من دون إقصاء أحد
المزيد
ترويج فرنسي لإطلالة رئاسية بعباءة سعوديّة!
المزيد
سليم: لبنان يتمسك ببقاء اليونيفيل والتعاون مع الجيش في تنفيذ الـ1701
المزيد
إقتصاد

وزني وقع قرارا حدد بموجبه أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

2020 تشرين الثاني 19 إقتصاد
A- A+

تابعنا عبر

الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه

#الثائر



وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني قرارا يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.

ونص القرار على ما يلي:

"المادة الأولى: خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عن المخالفات المرتكبة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020.


القسم الأول: غرامات التحقق


المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية)، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
4. تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
- الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.
- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.
5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
" لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
" يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
" يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.


المادة الثالثة: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.
المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020 ضمناً والتي لم تشملها أحكام القانون 160/2020 وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:
- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.
- المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط للضرائب التي يجوز تقسيطها قانوناً شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.


المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي:
نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض
الغرامة النسبية 85% عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار
الغرامة المقطوعة 60%


القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)
المادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة، المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار والمتعلقة بالمخالفات الحاصلة خلال الفترة من 18/10/2019 ولغاية 31/10/2020 ضمنا.

المادة السابعة: تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، بنسبة خمسة وسبعين بالمئة (75%).
المادة الثامنة: تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استناداً الى برامج التحصيل الممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب المبالغ المحصلة عملاً بأحكام المواد 2 و 5 و 7 من هذا القرار.
يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في بيروت بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة المضافة:
تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في هذا القرار.

المادة العاشرة: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.

القسم الثالث: أحكام مختلفة:
المادة الحادية عشرة: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة الثالثة عشرة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة الرابعة عشرة: يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 31/12/2020.

اخترنا لكم
الرئيس سليمان: لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية
المزيد
ذكرى الاستقلالِ وبورصةُ القرارِ 1701!
المزيد
باسيل: نحن مع وقف النار ولسنا حلفاء حزب الله في بناء الدولة لكننا معه في مواجهة إسرائيل
المزيد
جنبلاط: الوضع سيستمر بالتدهور بسبب الموقف الغربي.. وإيران من يتولّى المسؤولية في الحزب
المزيد
اخر الاخبار
الهيئات الاقتصادية وكنعان يطالبان باسترداد مشروع موازنة 2025
المزيد
نتنياهو يخطط لدخول العمق اللبناني إذا لم يقبل الحزب وقف النار
المزيد
الرئيس سليمان: لم تمنع الدول تسليح الجيش لا بل عمل الداخل على الحؤول دون فرض سيادة الجيش على كامل الاراضي اللبنانية
المزيد
المواجهات بين اسرائيل و"الحزب" متواصلة.. وإقامة مناطق عازلة في الجنوب؟
المزيد
قرّاء الثائر يتصفّحون الآن
عبدالله: ما هي قواعد خطة أولويات التلقيح وهل سنصل إلى التلقيح الشامل؟
المزيد
ستريدا جعجع ترأست اجتماعا لمتابعة مشاريع قضاء بشري
المزيد
رئيس وزراء العدو علق على "فيديو الأسيرات": دعاية نفسية قاسية
المزيد
الرئيس الإيراني معزيا بالسنوار: سنرد بشكل متناسب على أي هجوم إسرائيلي
المزيد

« المزيد
الصحافة الخضراء
راصد الزلازل الهولندي يحذر
مؤشرات علمية.. 2024 العام الأشد حرارة في التاريخ
الأمم المتحدة: نقص التمويل يعيق جهود التكيف مع تغير المناخ
علماء المناخ يحذرون من أن انبعاثات الوقود الأحفوري ستبلغ مستوى مرتفعا جديدا
روسيا.. ابتكار مواد جديدة تحارب جفاف التربة
روسيا.. ابتكار خبز خاص لمرضى السكري بمكونات بيولوجية نشطة