تابعنا عبر |
|
|
الثائر تقدم لكم تقنية الاستماع الى مقالاتها علّم أي مقطع واستمع إليه
#الثائر
تقدم رئيس لجنة الادارة والعمل النائب جورج عدوان ، باسم تكتل "الجمهورية القوية"، باقتراح قانون يرمي الى تعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 3/9/1956، لمدة سنة.
وتلا النائب عدوان، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس النواب، نص الاقتراح، في حضور اعضاء التكتل: جورج عقيص، بيار بو عاصي، زياد حواط، ادي ابي اللمع، جوزف اسحاق، وهبي قاطيشا وعماد واكيم، وجاء فيه:
"مادة وحيدة:
1 - يعلق العمل بقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 وجميع المواد التي تشير اليه، لمدة سنة، تسري من تاريخ نشر هذا القانون في كل ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي و/او التحقيق الجنائي التي تقررها الحكومة على حسابات المصرف المركزي، ايا تكن طبيعة هذه الحسابات ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة القائمين به حصرا، وسواء تمت بواسطة اشخاص من الحق العام او من الحق الخاص محلية او دولية. يشمل مفعول التعليق كل الحسابات التي تدخل في عمليات التدقيق.
2 - تبقى احكام قانون سرية المصارف سارية في كل ما عدا ذلك.
3 - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة
وفي ما يلي الاسباب الموجبة للاقتراح:
"لما كانت الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية قد تعاقدت، سندا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 28/7/2020 مع شركة Marsal & Alvarez للقيام بعملية التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان وانشطته،
ولما كانت هذه العملية تشكل مرتكزا اساسيا لعملية الاصلاح المالي، وقد أجمعت على ضرورتها كل القوى السياسية، سواء تلك الممثلة في الحكومة المستقيلة، موقعة العقد، او غير الممثلة فيها،
ولما قد ثارت مؤخرا مسألة مدى تعارض بنود العقد المشار اليه أعلاه مع قانون السرية المصرفية او مع قانون النقد والتسليف اللبنانيين، وقد أدت اثارة هذه المسألة الى عرقلة تنفيذ العقد وتهديد التدقيق الجنائي بشكل حقيقي، مع ما يشكل ذلك من تراجع عن التزامات قطعتها القوى السياسية سابقا، ومن تأثير سلبي كبير على امكانية استفادة لبنان من برامج مساعدات مالية دولية من مؤسسات تشترط حصول هذا التدقيق،
ولما كان موقعو الاقتراح الحاضر يقفون الى ناصية الموقف الذي يعتبر انه لا تعارض على الاطلاق بين القوانين اللبنانية النافذة وبين العقد الموقع مع الشركة الموكلة بانجاز مهمة التحقيق الجنائي، الا انهم ومع تمسكهم بهذا الرأي القانوني الذي تشاركهم به اغلب المراجع القضائية والقانونية المعنية فهم، وسحبا لكل الذرائع التي قد تعيق هذه المهمة الوطنية يتقدمون بالاقتراح الحاضر لتعليق العمل بالقانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المعروف بقانون سرية المصارف لمدة سنة، وهي المهلة الكافية لانجاز مهمة التحقيق، على ان يشمل مفعول التعليق فقط الحسابات الداخلة في نطاق المهمة.
لذلك،
نتقدم من المجلس النيابي الكريم بهذا الاقتراح آملين مناقشته واقراره، معتبرين الاسباب الموجبة بمثابة المذكرة المبررة للعجلة عملا باحكام المادة 110 من النظام الداخلي".